طرد الممتنع.. مشروع "إخلاء الأماكن المؤجرة" يكشف الموقف القانوني للتعامل مع المخالفين
كتب- مينا غالى:
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، أمس، على مشروع قانون بشأن إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية في غير غرض السكنى في ضوء تداعيات فيروس كورونا المستجد.
ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون، على أن يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة (2) من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ونصت المادة 2 من مشروع القانون، على أن مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى لإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقـا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهما خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
فيديو قد يعجبك: