قرار جديد من "هيئة الدواء" بشأن مستحضرات التجميل- تفاصيل
كتب- يوسف عفيفي:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار الدكتور تامر محمد عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، رقم 122 لسنة 2022، بشأن إدراج وتداول مستحضرات التجميل.
ونصت المادة الأولى: يعمل بهذا القرار في شأن إدراج وتداول مستحضرات التجميل، ويقصد في تطبيق أحكامه بالعبارات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها:
1- القانون: قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019.
2- اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة الدواء المصرية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 777 لسنة 2020.
3- الهيئة: هيئة الدواء المصرية.
4- مستحضرات التجميل: أي منتج يحتوي على مادة أو أكثر من معد لاستخدامه على الأجواء الخارجية من جسم الإنسان وتشمل: الجلد والشعر، والأظافر، والشفاه، أو على الأجزاء الخارجية من الأعضاء التناسلية، أو الأسنان، أو الغشاء المخاطي لتجويف الفم لأغراض التنظيف، او التعطير، أو الحماية، أو لإيقافها في حالة جيدة، أو لتغيير رائحة الجسم وتحسينه، وتعتبر مجموعة القواعد الاسترشادية الخاصة بالـ(COLIPA) والتوجيهات الأوروبية وتعديلاتهما الخاصة بمستحضرات التجميل هي المرجع في تقييم هذه المستحضرات.
وجاءت باقي التفاصيل على النحو التالي:
فيديو قد يعجبك: