"التموين" تتوعد مزارعي القمح المخالفين.. حظر بيع لغير جهات التسويق وحوافز لهؤلاء
كتب- محمد سامي:
أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًّا رقم 49 لسنة 2022، بشأن تنظيم التداول والتعامل مع موسم القمح المحلي 2022، وأن جهات التسويق تتمثل في الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع والتخزين، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري.
ونص القرار على أنه يجب على كل مَن يملك محصولًا من قمح عن موسم حصاد عام 2022، أن يسلم إلى جهات التسويق جزءاً من المحصول بواقع 12 أردبًا عن كل فدان كحد أدنى؛ بناء على الحيازة الزراعية المسجلة بوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية، ويجب ألا تقل درجة نظافة القمح الذي يسلم إلى جهات التسويق عن 23.5 قيراط.
ونص القرار على أنه في حالة بيع أية كميات من القمح المشار إليه قبل صدور هذا القرار، يجب على المشترين تسليم الكميات المحددة في المادة الثانية من هذا القرار إلى جهات التسويق بذات الشروط والأوضاع المقررة.
وحظر القرار بيع ما تبقى من القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 لغير جهات التسويق، سواء أكان البيع لشخص طبيعي أم اعتباري إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ويجب أن يتضمن التصريح على الأخص الموافقة على الكميات والغرض من الشراء، وكذلك الموافقة على أماكن التخزين.
وشمل القرار أنه لا يجوز نقل القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 من أي مكان إلى مكان آخر، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من جهات التسويق.
وألزم القرار جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردي الكميات المحددة بالمادة الثانية من القرار بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام.
ونوه القرار بأنه يصرف لمن يقوم بتسليم 90% على الأقل من إجمالي محصول القمح لديه عن موسم حصاد 2022 من أصحاب الحيازات الكبيرة أكثر من 25 فدانًا، الأسمدة المدعمة لموسم الزراعة الصيفي ويكون الصرف في حدود المساحة المنزرعة قمحاً من حيازته.
ونص القرار في المادة الثامنة منه أن كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم، بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين.
ويكون الأشخاص الذين اشتركوا في عملية بيع القمح مسؤولين بالتضامن؛ سواء أكانوا بائعين أم مشترين أم وسطاء أم ممولين، وفي جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة، ويحكم بمصادرتها، كما تضبط وسائل النقل أو الجر التي استعملت في نقله ويحكم بمصادرتها.
ونصت المادة التاسعة على إلغاء قرار وزير التموين رقم 88 لسنة 1957، المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار على أن ينشر القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
فيديو قد يعجبك: