برلماني: تعديلات قانون الإصلاح الزراعي مبادرة حقيقية لدعم رؤية القيادة السياسية
كتب- نشأت علي:
استعرض النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، تقرير لجنة الزراعة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي، وذلك خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس.
وأكد الحصري أن مشروع القانون المعروض يعد مبادرة حقيقية لدعم رؤية القيادة السياسية وجهود الدولة لإنجاز آليات المشروعات التنموية المنفذة حالياً بجميع قرى محافظات الجمهورية؛ لتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين ولرفع العبء المالي عن كاهل وحدات الجهاز الإداري من وزارات ووحدات إدارة محلية أو هيئات عامة؛ المشاركة في تنفيذ محاور المشروعات القومية.
وقال رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب إن مشروع القانون يأتي في إطار تبني الدولة مشروعات قومية طموحة لتطوير القرية المصرية "حياة كريمة"، ورغبتها في الاستغلال والانتفاع بالأراضي المملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بتخصيصها للجهات الحكومية والهيئات العامة لإقامة مشروعات تنموية لأغراض النفع العام، حيث ظهرت الحاجة نحو إجراء تعديل تشريعي على المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي يجيز تخصيص جزء من الأرض المستولى عليها لإقامة مشروعات النفع العام دون أداء مقابل مادي عن هذه الأراضي.
وأوضح الحصري أن التعديلات تحقق عدة أهداف؛ هي:
- إسراع وتيرة تنفيذ مشروعات تطوير القرى المصرية والتغلب على عدم توافر التمويل المالي لدى الجهات الحكومية لتخفيف أعبائها المالية وللمساهمة في تنفيذ هذه المشروعات القومية.
- إقامة مشروعات تنموية تسهم في رفع مستوى دخول ومعيشة صغار الزراع بقرى مصر.
وتضمن مشروع القانون المعروض مادة وحيدة بخلاف مادة النشر؛ حيث نصت المادة على إضافة فقرتين تاليتين للفقرة الأولى من المادة رقم 10 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي.
الفقرة الأولى: أجازت تخصيص جزء من الأراضي المستولى عليها دون أداء مقابل أو بالإيجار الاسمى أو بأقل من أجر المثل لتنفيذ مشروعات أو إقامة منشآت ذات نفع عام، بناء على طلب الوزارات أو المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة، على أن يكون التخصيص أو التأجير بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وفي حالة صدور أحكام تتضمن الإلزام بأعباء مالية تتحمل الجهة المنقول إليها التخصيص تلك الأعباء وفي حالة عدم قدرتها على السداد تتحمل الخزانة العامة هذه الأعباء.
الفقرة الثانية: أجازت بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إسقاط المديونيات المستحقة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي قبل الجهات سالفة الذكر والناتجة عن الاستغلال أو الانتفاع بالأرض المستولى عليها.
فيديو قد يعجبك: