الأحوال الشخصية.. ماذا إذا امتنع الحاضن عن تنفيذ حكم رؤية الطفل؟
كتب- محمد نصار:
حدد قانون الأحوال الشخصية الساري حاليا ضوابط الرؤية للأطفال، على أن يكون حق الرؤية للأبوين وللأجداد فقط، وتنظيم القاضي لتلك المسألة يحدث عندما يتعذر تنظيمها اتفاقا بين أطرافها.
وبحسب القانون يُراعى في مدة الرؤية وموعدها أيضا أن يكون ذلك ملائما للصغير أو الصغيرة، وأن تكون الرؤية خلال العطلات الرسمية قدر الإمكان لمراعاة مواعيد الانتظام بالتعليم.
وينبغي أن لا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات في الأسبوع وأن يكون الموعد ما بين الساعة التاسعة صباحا والساعة السابعة مساءً.
وتكون الرؤية وفقا لما تم الاتفاق عليه أو لما تقضي به المحكمة ويتولى المسئول بمكان تنفيذ الرؤية مهمة إثبات الحضور بناءً على طلب أي طرف، ولأي طرف أن يستعين بالأخصائي الاجتماعي المختص لإثبات عدم التزام الطرف الأخر بالموعد أو بالمكان المحدد.
ونصت المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون 100 لسنة 1985 على أنه: "لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا، نظمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا، ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها".
كما نصت المادة 67 من القانون 1 لسنة 2000 على أنه: "ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية، وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر، ويشترط في جميع الأحوال أن يتوفر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير".
ونصت المادة 69 من القانون 1 لسنة 2000 على أنه: "يجرى التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة، ويصدر وزير العدل قرارا بإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك".
وأصدر وزير العدل القرار رقم 1087 لسنة 2000 ونص في المادة 4 منه على: "في حالة عدم اتفاق الحاضن أو من بيده الصغير والصادر لصالحه الحكم على المكان الذي يتم فيه رؤية الصغير يكون للمحكمة أن تنتقي من الأماكن التالية مكانا للرؤية وفقا للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب قدر الإمكان وظروف أطراف الخصومة مع مراعاة أن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير ولا يكبد أطراف الخصومة مشقة لا تحتمل: أحد النوادي الرياضية أو الاجتماعية - أحد مراكز رعاية الشباب - إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التي يتوافر فيها حدائق - إحدى الحدائق العامة".
كما نصت المادة 5 من القرار على: "يجب ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا فيما بين الساعة التاسعة صباحا والسابعة مساءً ويراعى قدر الإمكان أن يكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض ومواعيد انتظام الصغير في دور التعليم".
فيديو قد يعجبك: