قرار عاجل من حماية المستهلك للموردين بشأن السلع المحجوزة
كتب- يوسف عفيفي:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار جهاز حماية المستهلك، رقم4/3 لسنة 2022.
ونصت المادة الأولى: إلزام كافة الموردين بتسليم السلع المحجوزة بذات السعر المثبت بمستند الحجز.
المادة الثانية: في حالة عدم إثبات السعر النهائي للسلعة بمستند الحجز يتم اعتماد السعر النهائي المعلن من المورد الرئيسي في تاريخ الحجز.
المادة الثالثة: يمنح المخاطبون بأحكام هذا القرار، مهلة قدرها 10 أيام لتنفيذ مقتضاه.
المادة الرابعة: في حالة عدم الالتزام بهذا القرار يعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتي تنص على غرامة حده الأقصى مليوني جنيه، وذلك دون الإخلال بأية عقوبات أشد وردت في قانون آخر.
فيديو قد يعجبك: