لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"حماية المستهلك" يُلزم وكلاء وموردي السيارات بتحديد سعر البيع النهائي للمستهلك

05:38 م الأربعاء 13 أبريل 2022

جهاز حماية المستهلك

كتب- مينا غالى

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير، قرار رئيس جهاز حماية المستهلك رقم 5/3 لسنة 2022، بشأن إلزام كافة وكلاء وموردى السيارات بتحديد سعر البيع النهائى للمستهلك، على أن يُدون ذلك السعر فى الفاتورة الصادرة منهم عند البيع لأحد الموزعين أو التجار أو منافذ بيع السيارات المختلفة، ويلتزمون بإخطار الجهاز بكل تغيير يطرأ على هذا السعر .

ونص القرار في مادته الثانية على أن يلتزم كل موزع أو تاجر أو أى منفذ لبيع السيارات فى كافة مراحل التداول، بالإعلان عن سعر بيع السيارة للمستهلك والمحدد من قبل الوكلاء أو الموردين، ولا يجوز له البيع بسعر أعلى مما تم تحديده، ويجوز له البيع بأقل من ذلك السعر

ونصت المادة الثالثة على أن "يتحمل وكيل أو مورد السيارة المسئولية عن تقدير سعر البيع النهائى للمستهلك متى زاد هذا التقدير عن السعر العادل التنافسى وفقا لآليات السوق .

وأوضحت المادة الرابعة أنه يُمنح المُخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة قدرها عشرون يوما لتنفيذ مقتضاه .ونصت المادة الخامسة على أنه في حالة عدم الالتزام بهذا القرار، يُعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والتى تنص على غرامة حدها الأقصى مليونى جنيه، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد وردت فى قانون آخر.

وينشر مصراوي نص القرار كالتالي:​

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان