لا نمنع ما شرعه الله.. نقيب المأذونين يعلق على مادة تعدد الزوجات بمشروع قانون الأحوال الشخصية
كتب يوسف عفيفي:
علق الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين، على مادة تعدد الزوجات بمشروع قانون الأحوال الشخصية.
وتنص مادة تعدد الزوجات، على أن التعدد يكون بموافقة المحكمة أولا، وإخطار الزوج للزوجة الأولى بالزواج، و لا يجوز من أن يتزوج الطرفين قبل 18 عاما.
وقال عامر في تصريح لمصراوي، إنه لا يجوز أن نمنع ما شرعه الله ولكن هناك ضوابط تتمثل في إخطار الزوجة الأولى بالزواج من زوجة ثانية.
وأكد أنه لا يستطيع أحد أن يمنع أي رجل من الزواج بامرأة ثانية حتى أربع زوجات، أما إذا أراد الزواج بخامسة فهذا مخالف للشريعة الإسلامية والقانون، كون قانون الأحوال الشخصية ممتد من الشرع.
وتابع عامر:"فلا يجوز أن نمنع الزوج من الزواج بأخرى ولكن التنظيم يكون وجوبيا بإخطار الزوجة الأولى بالزواج من أخرى، بعد الزواج منها وليس قبله لأنه لا يجوز أن يستأذن الرجل زوجته من زوجة أخرى قائلا:"مينفعش يقولها أنا رايح اتجوز عليكي ولكن يجب إعلامها وإخطارها لأنه هيبات خارج البيت وهيصرف على التانية".
وأشار إلى أن الشرط الأساسي هو العدول بين الزوجتين منوهاً بأنه يجب إخطار الزوجة الأولى، عقب توثيق العقد ويحب على المأذون إخطار الزوجة الأولى بزواج زوجها من أخرى، من خلال الإعلان المرسل إليها بجواب مسجل بعلم الوصول بإقرار الزوج عن محل إقامتها ويتم إرسال ذلك على محل إقامتها.
وعن الزواج أقل من السن القانوني، اكد نقيب المأذونين، أنه يجرم توثيق عقد الزواج أقل من السن ولا يصح توثيق العقد لأقل من 18 سنة، ولا بد من تجريم توثيق عقد الزواج أقل من السن، وما يجرم في القانون يجرم في العرف ويجب توقيع غرامة مالية ومعاقبة من يخالف القانون، قائلا:" لا يصح زواج عيل بعيلة".
وكانت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، تقدمت بمشروع قانون بشأن الأحوال الشخصية.
ونصت المادة 14 من المشروع على أنه: إذا رغب الزوج في التعدد يتقدم بطلب لقاضي محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة لإخطار الزوجة برغبته في الزواج بأخرى على أن تمثل لإبداء الرأي بالموافقة أو الرفض كما تخطر المرأة المراد التزوج بها بأنه لديه زوجة أو زوجات أخريات.
اقرأ أيضاً
الجوازة التانية بقرار القاضي.. نشر شروط تعدد الزوجات بمشروع قانون الأحوال الشخصية انقر هنا
فيديو قد يعجبك: