توطين الصناعة والوعي.. أبرز طلبات المناقشة العامة لـ"النواب" اليوم
(مصراوي):
يحدد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، موعدًا لمناقشة 5 طلبات مناقشة عامة مقدمة من عدد من النواب بشأن معرفة سياسات الحكومة إزاء عدد من القضايا ومشكلات.
وقدم رئيس لجنة النقل والمواصلات وعشرون عضواً، طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن تطوير شركات قطاع الأعمال لتعزيز الصناعات الوطنية، وقدم رئيس لجنة النقل والمواصلات وتسعة عشر عضواً، أيضًا طلب مناقشة عامة آخر عن سياسة الحكومة بشأن حماية الهوية الرقمية وزيادة الوعي المجتمعي للاستخدام الآمن للإنترنت.
وقدم رئيس لجنة النقل والمواصلات وعشرون عضواً، طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن استراتيجية تطوير وتوطين صناعة السيارات بمصر، وقدم النائب مجدي ملك وعشرون عضواً، طلبًا بشأن سياسة الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الفجوة الغذائية.
وقدم النائب عاطف المغاوري وعشرون عضواً، طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بالصناعة المصرية والمنتج المحلي.
وحددت المادة 230 من الفصل الخامس طلبات المناقشة العامة؛ حيث نصت على أنه يجوز لعشرين عضوًا على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه.
وتنص المادة 231 على يقدم طلب المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابةً، ويجب أن يتضمن تحديدًا دقيقًا للموضوع والمبررات والأسباب التي تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس واسم العضو الذي يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكلام في موضوع المناقشة العامة.
ويُدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه، وللمجلس أن يقرر دون مناقشة استبعاد الطلب من جدول أعماله لعدم صلاحية الموضوع للمناقشة، وذلك بعد سماع رأي واحد من المؤيدين للاستبعاد، وواحد من المعارضين له، ويجوز بناء على طلب الحكومة أن يقرر المجلس مناقشة الموضوع في ذات الجلسة.
وتنص مادة 232 على ألا تدرج طلبات المناقشة العامة قبل أن تقدم الحكومة برنامجها، وينتهي المجلس من مناقشته، ويصدر قراره في شأنه.
وتنص مادة 233 على: إذا تنازل كل أو بعض مقدمي طلب المناقشة العامة كتابةً عنه بعد إدراجه بجدول الأعمال، أو بعد تحديد موعد للمناقشة فيه، بحيث قلَّ عددهم عن العدد اللازم لتقديمه، استبعده المجلس أو رئيسه حسب الأحوال.
ويعتبر من يتغيب من مقدمي الطلب بغير عذر مقبول عن حضور الجلسة المحددة للمناقشة، متنازلًا عن الطلب. ولا تجرى المناقشة إذا قل عدد الأعضاء مقدمي الطلب طبقًا للأحكام السابقة عن العدد اللازم لتقديمه، إلا إذا تمسك بالمناقشة عـدد من الأعضاء الحاضرين يستكمل العدد المذكور. وتسري أحكام المادة 223 من هذه اللائحة على الاقتراحات بمشروعات قرارات التي يقدمها الأعضاء في شأن موضوع طلب المناقشة العامة.
فيديو قد يعجبك: