إعلان

جدل برلماني بشأن جريمة غسل الأموال.. وتساؤل عن مصير الأموال حال البراءة

03:20 م الأحد 22 مايو 2022

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، جدلًا بشأن المادة الثانية من مشروع قانون بتعديل قانون مكافحة غسل الأموال، والمتعلقة بتوصيف جريمة غسيل الأموال وفصلها عن الجريمة الأصلية.

وتنص المادة على أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع للأموال، طالما توافرت أدلة على أن تلك المتحصلات ناتجة عن أفعال من شأنها الإضرار بأمن البلاد من الداخل أو الخارج أو بالمصالح الاقتصادية للمجتمع أو إفساد الحياة السياسية في البلاد أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر.

جاء ذلك بعدما تقدم عدد من النواب بطلبات لتعديل المادة؛ لتصبح مصادرة الأموال بعد صدور حكم بالإدانة وثبوت ارتكاب الجريمة.

وطالب النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وأحد مقدمي التعديلات، بحذف الفقرة الثانية من المادة الثانية، موجهًا سؤالًا بشأن تلك المادة، قائلًا: "ماذا لو الجريمة الأصلية التي تترتب عليها جريمة غسل الأموال حصل فيها حكم بالبراءة؟ وهل من حقي اعتبار الأدلة كافية لمصادرة الأموال؟

وأوضح أبو العلا أن الجريمة الأصلية قد تكون جريمة آثار أو مخدرات، وأن جريمة غسيل الأموال جريمة مترتبة على الجريمة الأصلية، وبالتالي تعد جريمة غسل الأموال بمثابة ركن مادي بالجريمة الأصلية.

وطالب النائب بإضافة نص للمادة الثانية بمشروع القانون، يضيف ركنًا ثالثًا لها، يعاقب كل مَن يسهل تلك المتحصلات من جرائم غسل الأموال، لمواجهة كل الثغرات التي تواجه القانون الحالي.

وعقَّب المستشار عمر مروان، وزير العدل، قائلًا: "الركن المادي لجريمة غسل الأموال مبين في الفقرة الأولى، والفقرة الثانية التي تنص على أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية، يسد ثغرة قانونية، بأن المتهم متصور أن عندما يأخذ براءة لسبب ما مثل انقضاء الدعوى الجنائية.. طيب المال المتحصل غير المشروع يروح فين؟! المال غير المشروع يذهب إلى خزينة الدولة".

ورد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلًا: "هذه هي الفلسفة من هذا القانون الجديد؛ الجريمة الأصلية لو رجعنا للقانون 80 لسنة 2002، منصوص عليها، ووفقًا للقانون، هى كل فعل يشكل جناية أو جنحة بموجب القانون المصري وليس معنى ذلك أن جريمة غسل الأموال جريمة فرعية؛ لكنها جريمة مستقلة، وهذه فلسفة التعديل الجديد لسد ثغرة قانونية".

وقال جبالي: إن الفقرة الثانية تنص على أن "ولا يشترط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع متى توافرت أدلة على أن تلك المتحصلات ناتجة عن أفعال من شأنها الإضرار بأمن البلاد من الداخل أو الخارج أو بالمصالح الاقتصادية للمجتمع أو إفساد الحياة السياسية في البلاد أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر"، متابعًا: "هذا هو الركن المعنوي في الجريمة، وأقرتها المحكمة الدستورية العليا، فهذه المسألة منتهية دستوريًّا ولا توجد فيها أية مخالفة دستورية، ولا يشترط في الجريمة أن الشخص مدان إلا إذا توافرت أدلة، فقد يحصل المتهم على براءة في الجريمة الأصلية؛ لكن توجد أدلة تثبت أن المال غير مشروع".

وتابع رئيس البرلمان: "الهدف هنا حتى نحمي المجتمع، وهذه المادة ليس فيها اعتداء على حرية الأشخاص وخاضعة لتحقيق وتوفر الأدلة"، قائلًا: المصادرة بناء على حكم قضائي.

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على التالي:

جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية.

ويُعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال أو الأصول متحصلة من جريمة أصلية، وقام عمداً بأي مما يلي:

1- تحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية.

2- اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.

ولا يشترط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع طالما توافرت أدلة على أن تلك المتحصلات ناتجة عن أفعال من شأنها الإضرار بأمن البلاد من الداخل أو الخارج أو بالمصالح الاقتصادية للمجتمع أو إفساد الحياة السياسية في البلاد أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان