لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ضمانة للمشتري.. برلماني يكشف أهمية تعديلات قانون الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية

07:13 م الأربعاء 01 يونيو 2022

النائب عصام هلال عفيفي

كتب- مصراوي:

كشف النائب عصام هلال عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، عن تفاصيل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2018، بشأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكدًا أنه ضمانة للمشتري قبل البائع والحكومة.

وقال "هلال"، في تصريح لمصراوي، إن مشروع القانون جاء من أجل وضع حد لعمليات النصب والاحتيال التي تحدث في عمليات شراء الوحدات السكنية وخصوصًا في المجتمعات العمرانية، موضحًا أن هناك بعض الشركات والمطورين لا يقومون بتسجيل قطعة الأرض التي تم البناء عليها في الشهر العقاري مما يسبب أزمات للمشتري بعد ذلك.

وأشار إلى أن المشتري هو "المواطن المصري" يقوم بشراء وحدة في أي مكان بالمجتمعات العمرانية الجديدة ثم يحاول تسجيلها لا يستطيع نظرًا لعدم قيام البائع بتسجيل الأرض أو الوحدة ذاتها، بالتالي يضع المشتري الجديد في أزمة حينما يريد اثبات حقه أو عمل أي إجراءات تخص وحدته السكنية.

وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، أن مصر تمتلك ثروة عقارية كبيرة ولكنها ليست مسجلة وبالتالي تقل قيمتها العقارية، مشيدًا بتعديلات القانون والتي تسمح بتسجيل الوحدات والأراضي مباشرة من الهيئة حال عدم قيام المنتفع بذلك أعطى شرعية قانونية للمشتري دون المساس بحقه.

وأشار إلى أنه من ضمن التعديلات المقترحة هو إمكانية أن تقوم الهيئة أو المشتري بعد انتهاء المدة القانونية للتسجيل بعمل التسجيل ذاته وبنفس الإجراءات دون تحمل أعباء جديدة، موضحًا أن قيمة التسجيل في الشهر العقاري قليلة بمقياس بالقيمة العقارية التي تنتج عن عملية التسجيل.

ولفت إلى أن هذه التعديلات ستسمح بالمزيد من تسهيل الإجراءات في عملية التسجيل لأن الهيئة ذاتها ستكون هى من يسجل ثم تحصل الأموال من المنتفع حال عدم تسجيله وبالتالي ستقضي على النصب وفكرة طابور التوكيلات الذي لا ينتهي في المجتمعات العمرانية مما يضيع على الدولة أموالًا هي أحق بها لتقديم الخدمات للمواطنين.

ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس نهائيا على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة.

ونصت المادة الأولى على يستبدل بنص المادة (8) من القانون رقم (37) لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة، النص الآتى:

مادة 8 يلتزم المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بها.

وفي حالة عدم تقديم الطلب المشار إليه بالفقرة السابقة، أو تقديمه بعد الميعاد المذكور، أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع إلى المتصرف إليه، يكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على نفقة المتصرف إليه شهر التصرف، سواء كان صادرا منها مباشرة أو من الغير، وفي جميع الأحوال يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف، وذلك كله وفقا للضوابط المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة الثانية

يصدر وزير العدل قرارا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 2018 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا يتعارض مع أحكامه.

ويهدف مشروع القانون إلى أن الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة يأتي في مقدمة القوانين التي تمس مصالح الجماهير فهو ينظم شأنا هاما من شئونهم حينما ينزلون علي حكمه بوجوب شهر تصرفاتهم العقارية، وكانت الغاية من الشهر في تحقيق مصلحة عامة تتمثل في تهيئة سبيل العلم للكافة بما وقع من تصرفات على الأعيان التي يتعاملون فيها، فإن السبيل إلى تحقيق تلك الغاية ينبغي أن يكون ميسرا بعيدا عن التعقيد لا يحمل ذوي الشأن ما لا يطيقون.

ووفقا لقياس الأثر التشريعي، وفي ضوء ما كشف عنه التطبيق الفعلي للقانون اتضح تعديل ما تدعو الحاجة إلى تعديله من هذه الأحكام أو تدارك أوجه النقص فيها بهدف تبسيط الإجراءات وإزالة العقبات التي تقف حائلا دون المضي فيها مما هو مثار شكوى جمهور المتعاملين.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان