إعلان

التشييد والبناء: الضوابط الجديدة تُنشط السوق وتمويل الشقق تحت التشطيب ينهي أزمة السيولة

10:05 م الخميس 23 يونيو 2022

المهندس بشير مصطفى عضو لجنة التشييد والبناء

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس بشير مصطفى عضو لجنة التشييد والبناء، بجمعية رجال الأعمال، إن القرارات التي صدرت مؤخرا من مجلس الوزراء والمتعلقة بوضع ضوابط خاصة ببيع الوحدات العقارية في المشروعات السكنية التي يتم تنفيذها، وأيضا موافقة هيئة الرقابة المالية على تمويل البنوك وشركات التأمين للوحدات تحت الإنشاء بنظام التمويل العقاري، هي استجابة سريعة للمطالب التي كان قد تقدم بها المطورين العقاريين، مؤكدا أن هذه القرارات الجيدة ستشكل إضافة قوية للسوق العقاري عند دخولها حيز التنفيذ في الفترة القادمة.

وأوضح بشير، في بيان له، أن توجه الدولة في الفترة الأخيرة لضبط السوق العقاري، وتأمين العملاء والمشترين لجميع الوحدات السكنية من شركات التطوير العقاري، كان ضمانا لعدم ضياع مدخراتهم وممتلكاتهم، موضحا ان ذلك أدى إلى مشكلة واجهت المطورين العقاريين وهي نقص السيولة، وأصبح عليهم التزامات مالية عنيفة جدا، خاصة في ظل عدم السماح لهم بالبيع قبل تنفيذ أجزاء من الإنشاءات، وبالتالي صدور هذه القرارات يساعد في حل هذه المشكلة ويعمل على تنشيط السوق العقاري.

وذكر أن هناك مجموعة من الضوابط والمعايير الملزمة للمطور العقاري، كإلزامه بفتح حساب بنكي للمشروع، للإيداع او الصرف أو أي شيك خاص بهذا المشروع سواء كان مقدمات أو مصروفات للتنفيذ ـو التسويق وخلافه.

وقال أن البند الثالث يتعلق بإمكانية تقسيم المشروع إلى عدد من المراحل تناسب مسطح المشروع، موضحا أنه من حق كل مطور اختيار عدد هذه المراحل وفقا لرؤيته، حيث يتم البدء في بيع مرحلة مرحلة بعد استيفاء النقاط المنظمة لطرح هذه المراحل للبيع.

وكشف بشير عن أهمية البند الرابع، والذي يتعلق بأنه لا يجوز الإعلان عن بيع اي مشروع قبل الحصول على القرار الوزاري واعتماد المخطط العام، مؤكدا على أن أي شركة لا تملك قرار وزاري او مخطط عام لن يتم التعامل معها في الفترة القادمة.

وأوضح أنه تسهيلا على المطور العقاري وفي حالة احتياجه للمال، فإن الحد الأدنى الذي تم إيداعه في البنك، يمكن للمطور أثناء عملية التنفيذ أن يقوم بتخفيض هذا الغطاء بالاتفاق مع المحاسب القانوني أو المراقب المالي، بشرط ان هذه المبالغ التي ستخرج من الحساب يتم إيداعها مرة أخرى في عملية التنفيذ الخاصة بهذا المشروع.

وقال أنه إذا تأخر المطور العقاري عن مواعيد التسليم المتفق عليها، يتم إعطاءه مهلة زمنية تصل إلى ١٢ شهرا لتوفيق اوضاعه، وذلك بشرط أن تكون جهة الولاية المتمثلة في الأجهزة وخلافه قد أصدرت الترخيص في الوقت المناسب، واذا تأخر المطور عن هذه المهلة، يتم تأجيل الأقساط المستحقة على العملاء لفترة زمنية، تتناسب مع فترة التأخير، وإذا استمر التأخير ل٢٤شهر، يتم ترك حرية الاختيار للعملاء طبقا للقانون بأن يستمروا مع هذه الشركة أو هذا المطور، أو يقوموا باسترداد أموالهم التي قاموا بسدادها للشركة، وهذه نقطة جديدة لم يتطرق لها القانون من قبل.

وأضاف أنه في حالة تأخر الشركات لأكثر من ٢٤ شهر فهناك عقوبة سحب المشروع من جهة الولاية.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ضوابط السوق العقاري الجديدة، يوم الاثنين الماضي، يمكن معرفتهم بالتفاصيل

من الرباط التالي:

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان