أول تحرك تشريعي بشأن مقتل نيرة.. قانون جديد لتغليظ عقوبة السلاح الأبيض
كتب- مصراوي:
طالب النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بسرعة مناقشة مشروع القانون المقدم منه بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2019 والمعدل للقانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر.
وأوضح مهني، في بيان له اليوم الأحد، أنه كان قد تقدم بمشروع قانون لتغليظ عقوبة حمل السلاح الأبيض؛ حيث إن معظم الجرائم أصبحت تُرتكب بالسلاح الأبيض، مما يهدد المواطن المصري تهديدًا مباشرًا، وهو ما دفعنا بالتقدم بهذا التعديل والذي سيُسهم بشكل كبير في الحد من الجرائم قبل وقوعها، لا سيما أنه في حالة تغليظ العقوبة على حيازة تلك الأسلحة يُسهم بقدر كبير في الحد من انتشارها وتراجع معدلات الجريمة.
وأكمل عضو مجلس النواب: كان لا بد من إجراء تعديلات على بعض القوانين التي عفَّى عليها الزمن؛ لتشديد العقوبة وتغليظ الغرامة، بما يُسهم في بسط مزيد من الأمن في الشارع المصري، ولتواكب تغييرات الزمن؛ خصوصًا أن تشديد العقوبة والغرامة صار أمرًا ضروريًّا لملائمة الوقت الحالي، فلا يمكن تقبُّل أن تكون غرامة حيازة سلاح أبيض 50 جنيهًا، لأن تشديد العقوبة ورفع الغرامات من شأنه الحد من معدلات الجريمة والقضاء عليها.
وقال مهني إن تشديد العقوبة المقررة لحيازة أو إحراز الأسلحة البيضاء في أماكن التجمعات ودور العبادة ووسائل النقل بغير ترخيص، وأيضًا تغليظ العقوبات على كل مَن استورد أو تاجر أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، خطوة مهمة للحد من انتشار الجرائم في الشارع المصري؛ خصوصًا في ظل بعض الأعمال السينمائية والتليفزيونية التي تُغري الشباب على تقليد أبطالها الذين يظهرون في رداء البلطجية.
وتابع النائب: وهذا ما دفعنا لتغليظ عقوبة المادة 25 مكررًا من القانون بأن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كل مَن حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).
وتضاعف العقوبة إذا كان حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات، أو وسائل النقل، أو أماكن العبادة.
وتغلظ عقوبة المادة 25 مكررًا أ بأن يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كل من خالف أحكام المادة (1 مكررًا) من هذا القانون.
وتكون العقوبة، في حالة العود، الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه. كما غلظها العقوبة المنصوص عليها بالمادة 28 (فقرة أولى) بأن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألفًا، كل مَن اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم 1، أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم (5) المرافق.
فيديو قد يعجبك: