الجريدة الرسمية: 5 ضوابط على صاحب العمل الالتزام بها لتشغيل الأطفال
كتب- يوسف عفيفي:
نشرت الجريدة في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار محمد سعفان وزير القوى العاملة، رقم 215 لسنة 2021، بشأن تحديد نظام تشغيل وتدريب الأطفال والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها.
ونصت المادة الأولى من القرار: يقصد بالطفل كل من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة، ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر يفيد ذلك.
ونصت المادة الثامنة: يجب على صاحب العمل أن يقدم لكل طفل يعمل أو يتدرب لديه، وجبة غذائية صحية يوميًا، بما لا يقل عما هو وارد في الجدول رقم 2 لهذا القرار، ما لم يكن بالمنشأة نظام غذائي أفضل.
ولا يجوز تحميل الطفل بأي مقابل لهذه الوجبات، ويكون صاحب العمل مسؤولا عن توافر كافة الشروط الصحية والنظافة العامة في أماكن تخزين وتجهيز وطهي وتداول وتقديم الوجبات، كما لا يجوز تنازل الطفل عنها مقابل أي بدل نقدي.
ونصت المادة التاسعة: يلتزم صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر بمراعاة ما يلي:
1- أن يعلق في مكان ظاهر بمقر العمل، نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها القانون او اللوائح الداخلية فيما يختص بعمل الأطفال.
2- أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال الجاري تشغيلهم أو تدريبهم، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
3- أن يحرر كشفا موضحا به البيانات الأساسية المتعلقة بكل طفل عامل او متدرب لديه، يشتمل على اسمه، وتاريخ ميلاده، وطبيعة نشاطه، وعدد ساعات عمله، أو تدريبه، وفترات راحته، ومضمون الشهادة المثبتة لأهليته للعمل، وأن يثبت كل ما يطرأ على بيانات هذا الكشف من تغيير، وأن يقدم هذا الكشف لمفتشي العمل أو غيرهم من المختصين، عند طلبه، وأن يعلق نسخة من هذا الكشف في مكان ظاهر بالمنشأة.
4- أن يحتفظ في مقر العمل بالوثائق الرسمية التي تثبت سن جميع العاملين لديه من الأطفال، ومقدراتهم الصحية ويقدمها عند الطلب، ويعتبر صاحب العمل مسؤولا عن التحقق من سن الأطفال العاملين لديه.
5- أن يمنح الأطفال الذين يعملون لديه ولم يبلغوا سن الـ 16، بطاقة تثبت عملهم لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص وتختم بخاتمه.
وجاءت باقي التفاصيل على النحو التالي:
فيديو قد يعجبك: