القوى العاملة تصدر ضوابط تشغيل وتدريب الأطفال
كتب - محمود مصطفى:
أصدر محمد سعفان وزير القوى العاملة، ضوابط تشغيل وتدريب الأطفال والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم، قرار وزير القوى العاملة، الذي نص على أن الطفل هو كل من لم يبلغ 18 عاما، ويكون الإثبات سن الطفل بموجب شهادة الميلاد أو الرقم القومي.
ونص القرار، على حظر تشغيل الأطفال في جميع الأعمال قبل تجاوزهم سن إتمام التعليم الأساسي،ـ أو قبل بلوغهم سن الـ 15 عاما، ويحظر تدريبهم قبل إتمام الـ 14 عاما، مع مراعاة عدم تكليفهم بأي أعمال أثناء التدريب.
وأكد القرار على حظر تشغيل وتدريب الأطفال قبل بلوغهم سن الـ 18 عاما، وأي نوع من العمل يكون بحكم طبيعته أو بحكم الظروف التي يتم تنفيه فيها.
فيديو قد يعجبك: