إعلان

السر في المادة 17.. محامي بالنقض يكشف حق الدية في قضية نيرة أشرف

01:55 م الأحد 03 يوليه 2022

نيرة أشرف

كتب- محمد نصار:

أكد إسلام الغزولي، المحامي بالنقض، تعقيبا على اقتراح دفع الدية المثار حاليا في جريمة قتل الطالبة نيرة أشرف، أن ما تم تناوله على مدى اليومين السابقين من دفع الدية استنادا لنص المادة 17 من قانون العقوبات المصري، هو أمر مغلوط لا يصادف صحيح حكم القانون والواقع السليم.

وقال الغزولي، في بيان، اليوم الأحد، إن المادة 17 من قانون العقوبات المصري تنص على أن: "يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتي:

- عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد.

- عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.

- عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة أشهر.

- عقوبة السجن بعقوبة الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ثلاثة أشهر.

وأضاف: وقد استبدلت عبارة السجن المؤبد بعبارة الأشغال المؤبدة وعبارة السجن المشدد بعبارة الأشغال المؤقتة وذلك بالقانون 95 لسنة 2003 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 25 تابع في 19-6-2003.

وأوضح الغزولي أنه لا مجال للحديث عن اتخاذ نص المادة 17 من قانون العقوبات المصري بابا للهروب من تنفيذ العقوبة المقررة في الجريمة التي هزت المجتمع المصري وأن ما يطلق الآن من البعض في وسائل الإعلام المختلفة هو حق يراد به باطل، مشددا على حق المتهم في الطعن بالنقض على الحكم الذي حددت لصدوره المحكمة جلسة 6 يوليو 2022.

وطالب المحامي بالنقض بتقييد حق الدية على سبيل الاستثناء في جريمتي القتل الخطأ والعمد إن وجد كضرورة ملحة للحفاظ على انضباط المجتمع في ضوء حالات القتل سواء الخطأ أو حتى العمد، على الرغم من عدم وجود القصد الجنائي بجريمة القتل الخطأ وذلك للحيلولة من الإهمال الجسيم الذي صادف العديد من الحوادث غير العمدية التي حدثت الفترة الماضية وراح بسببها العديد من الأبرياء لا لشئ سواء إهمال ورعونه مرتكبها، ومن ثم فإن تقييد حق التنازل عن طريق ما يعرف بالدية يأتي لضمان انضباط المجتمع.

واستند الغزولي المحامي بالنقض في ذلك إلى حق ولي الأمر في تقييد المباح إذا كان ذلك يحقق المصلحة العامة للمجتمع ويدفع الضرر عنهم، والمصالح قد تظهر ظهورا جليا، وقد تخفى، ويتفاوت أفراد المجتمع في إدراكها، وكذلك المفاسد التي قد تترتب على مخالفة ذلك، فمقصد الشريعة من التشريع حفظ نظام الأمة، وضبط تصرف المجتمع على وجه يعصم من التفاسد والتهالك، وتحقيق استدامة صلاح المجتمع، باستدامة صلاح المهيمن عليه وهو الإنسان.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان