إعلان

قائمة الزوجية والانفصال.. على الزوج إخطار مصلحة الشهر العقاري في هذه الحالة (مقترح)

12:54 م الأحد 31 يوليو 2022

مجلس النواب

كتب- أحمد السعداوي:

أعلن النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، إعداده مشروع قانون جديدًا سيتقدم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية دور الانعقاد الثالث، بشأن تقنين قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة، والذي يستهدف حماية حقوق كلا الزوجَين في ما يتعلق بجميع بنود القائمة من منقولات وذهب وتنظيم استعادتها في حالات الطلاق والخلع؛ للحد من المشكلات الحالية بين الزوجَين في حالات الانفصال.

وقال عصام، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إن الفترة الأخيرة شهدت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قائمة المنقولات الزوجية، ونشب تباين حول مدى أهمية وجودها، وسط مطالبات بإلغائها؛ الأمر الذي دفعه إلى التنسيق بشأن التقدم بمشروع قانون ينظم مسألة قائمة منقولات الزوجية تنظيمًا متوازنًا بين طرفَي العلاقة يعطي كل منهما حقوقه؛ لا سيما أن القائمة حق من حقوق المرأة أوجبه الشرع على الرجل وجعله جزءًا متممًا للمهر، إن لم يكن هو أساس المهر، وهو ما أعلنته دار الإفتاء المصرية.

وأضاف عصام أن مشروع القانون يلزم بتوثيق قائمة منقولات الزوجية بمصلحة الشهر العقاري، على غرار العقد المشهَّر، وأن تضم كل البنود المتفق عليها بين الزوجَين بخصوص ما يُسمى "عفش الزوجية"، بإدراج كل ما قام به الزوج من تجهيز بمنقولات باعتباره جزءًا من المهر، وكذلك إدراج كل ما قامت به الزوجة من تجهيز بمنقولات على حسابها الخاص.

وأوضح النائب أن مسألة التوثيق سوف تقضي على كثير من المشكلات الخاصة بإثبات الوثيقة كما تحمي قائمة المنقولات من خطر الضياع أو الفقدان.

وتابع عضو مجلس النواب بأن المادة الثانية من مشروع القانون، تعد مهمة جدًّا؛ حيث تجعل وثيقة القائمة أحد السندات التنفيذية المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون المرافعات، وبالتالي يتم التعامل معها كسند تنفيذي مثلها مثل الأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ، وهو ما يساعد في توفير وقت وجهد الأفراد والمجتمع، حيث إن هذه المادة سوف تخفف الأعباء عن كاهل المحاكم في كل الدعاوى الخاصة بقائمة المنقولات، وأنها سوف توفر وقت وجهد المتقاضين وتقضي على التحايل في تعطيل الوقت بقيام أحد الأطراف بإنكار القائمة أو الطعن عليها.

وأكد عصام أنه بموجب نص تلك المادة تصبح قائمة المنقولات وثيقة رسمية ثابتة في الشهر العقاري، بالإضافة إلى دمغها بالصيغة التنفيذية من قبل الشهر العقاري، بما يضمن سرعة الجهة المنوط بها التنفيذ، تنفيذها على وجه السرعة، أسوة بالحكم القضائي.

وأشار النائب محمود عصام إلى أن مشروع القانون حول قائمة المنقولات من ورقة عادية "محرر عرفي يستخدم في الإثبات" إلى محرر رسمي له قوة السند التنفيذي يصلح للتنفيذ الجبري باعتباره حقًّا ثابتًا.

وأضاف عضو مجلس النواب: أيضًا ينص مشروع القانون على أن قائمة المنقولات هي "عقد عارية استعمال"، وليس "عقد وديعة"، موضحًا أن العرف جرى على استعمال هذه المنقولات بين الزوجَين وليس لحفظها، وبالتالي فهي عارية وليست وديعة، فالزوج يستلم الشيء المستعار لينتفع به؛ حيث إن الهدف الأساسي هو استعمال الشيء لا حفظه، والهدف من النص على هذه المادة هو القضاء على بعض المشكلات العملية لقائمة منقولات الزوجية التي وضعت القاضي في موضع صعب، وألقت على كاهله عبئًا ثقيلًا؛ حيث كان لا يملك نصًّا واضحًا في هذا الشأن، في ظل خلو القانون الحالي منه، حيث إذا أخذ القاضي بأن قائمة منقولات الزوجية عارية الاستعمال يكون قد ضيق من حقوق الزوجة وأوجب عليها استلام هذه المنقولات عند النزاع بالحالة التي آلت إليها؛ حتى إن كانت متهالكة، وهو الأصل في الأمور، وكذلك حال أخذ القاضي بأن القائمة وديعة، يكون قد ضيق من حقوق الزوج وألزمه برد المنقولات بحالتها عند الاستلام وهي في حالة جديدة، وهو ما يستحيل تحقيقه عمليًّا.

وتابع النائب: وهذا ما دفعنا لتقديم تعديل تشريعي يتماشى مع الواقع العملي، بأن الزوجين استعملا هذه المنقولات ولم توضع في مخازن الحفظ.

وأوضح النائب أن مشروع القانون تضمن النص على أن القائمة تأخذ حكم المهر وفقًا لما جرى عليه العرف وأخذ به كثير من رجال الفقه الإسلامي، وقد أيدته دار الإفتاء المصرية في أكثر من رأي لها، حيث إن هذا المقترح يضمن لكل من طرفي العلاقة حقوقه عند الانفصال، متابعًا: فإن كان الانفصال راجعاً لإرادة الزوج؛ فتستحق المرأة كامل القائمة (باعتبارها مهرًا) بعد الدخول بها، ونصف القائمة قبل الدخول بها، أما في حالة الخلع الذي يرجع لإرادة الزوجة، يسترد الزوج ما قام بتجهيزه في القائمة، باعتباره مهرًا، أما ما قامت الزوجة بتجهيزه من مالها الخاص فهو حق أصيل لها، لأنه لا يأخذ حكم المهر.

وأضاف عصام: كما تضمن مشروع القانون، النص صراحةً على أن المشغولات الذهبية تكون في حيازة الزوجة، متابعًا بأنه باعتبار أن قائمة المنقولات ومنها "المشغولات الذهبية" هي عارية استعمال، يكون من منطق الأمور، أن الذي يستخدم الحلي الذهبية هو الزوجة وليس الزوج، وبالتالي تخرج المشغولات الذهبية عن هذا المفهوم؛ نظرًا لأنها استعمال تام وحيازة تامة للمرأة وليس الرجل، ما دفعنا للنص على أن سلب حيازتها من قِبل الرجل يعد جريمة سرقة وليس خيانة أمانة، وهو ما يعاقب عليه قانون العقوبات بالحبس ثلاث سنوات.

وتابع عضو مجلس النواب: كما تضمن مشروع القانون، النص على معاقبة الزوج حال إتلافه منقولات الزوجية عمدًا، لمواجهة قيام البعض بتعمد إتلاف تلك المنقولات الزوجية في ظل المشكلات التي تنشب بين الطرفَين.

وأضاف عضو مجلس النواب: أيضًا نص مشروع القانون على أنه في حال بيع أي من منقولات الزوجية بموافقة الزوجة، يتم إخطار مصلحة الشهر العقاري لتحديث بيانات القائمة، بحيث يكون هناك تحديث مستمر لأي بيانات جديدة تتم بشأن منقولات الزوجية، للحد من المشكلات التي تطرأ نتيجة قيام أحد الطرفَين باتهام الطرف الآخر بالتصرف في أي من المنقولات الزوجية بصورة منفردة دون وجه حق له.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان