لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

يصب في صالح محدودي الدخل.. برلمانية تشيد بـ"التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية"

03:29 م الإثنين 04 يوليو 2022

هالة أبو السعد

كتب- نشأت علي:

تحدثت النائب هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بالجلسة العامة للبرلمان، بشأن مشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، المقدم منها ومن الحكومة.

وأكدت أبو السعد أنها تقدمت بمشروع القانون وَفق الإجراءات القانونية وبعد ذلك تقدمت الحكومة، وفي تقرير لجنة الخطة لم يتم ضم مشروع القانون الخاص بها، ولا عرضه على التاب؛ حتى تظهر الصورة كاملةً للأعضاء بشأن الفرق بين القانونَين.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مطالبة رئيس المجلس بالسماح لها في أن تشرح فلسفة مشروع القانون الخاص بها؛ حتى تكون الرؤية واضحة للنواب، مشيرةً إلى أن الهدف الرئيسي منه هو دعم الاستثمار في مصر، ثم دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، التي لا بد أن تكون قاطرة التنمية في مصر خلال هذه المرحلة، وأيضًا دعم البسطاء من الأهالي محدودي الدخل.

وذكرت النائبة نموذجَين من الأهالي محدودي الدخل والتي يصب مشروع القانون المقدم منها في صالحهم، وهم الحاصلون على شقق بالإسكان الشعبي ومنذ عام 2011 لم يسددوا الاستحقاقات المالية؛ بسبب الظروف المالية عليها غرامات تأخيرة كثيرة جدًّا، وصلت لـ30 و40 ألف جنيه؛ وهم في الأساس مستحقات لم تكن تتجاوز الـ3 آلاف جنيه، وهم الآن غير قادرين على الدفع وبالتالي مصيرهم هيكون بالمحاكم، مشيرةً أيضًا إلى أن البسطاء من أصحاب الحرف اليدوية البسيطة مثل محافظة كفر الشيخ، والمحافظة وقفت معهم وأعطت لهم أرضًا بمخصصات لا تتجاوز الـ5 آلاف جنيه، والآن غرامات التأخير بلغت 20 ألف جنيه.

وأكدت أبو السعد أن مثل هذه التحديات والكساد الذي يضرب العالم أجمع لا بد أن نتبارى في ما يخدم المواطن ويخفف من الأعباء عليه، ولا ننسى الدولة ودعمنا لها، وهذا هو الهدف من مشروع القانون؛ بما يخدم كبار الممولين والمستثمرين، وأيضًا الأهالي والبسطاء، مشيرةً إلى أنه إذا كانت تتظلم من عدم إدراج مشروع القانون الخاص بها؛ ولكن أنا معترضة على المدة المقررة في قانون الحكومة والقيمة المقررة أيضًا وسأتداخل في كل البنود المعروضة.

ونوهت النائبة بأن المدة المقررة لسداد أصل الضريبة حتى 15يوليو كما هو مطروح بقانون الحكومة أمر غير منطقي؛ خصوصًا أننا مقبلون على إجازة عيد الأضحى، كما أن الموضع الخاص بوزارة المالية والذي يتم عليه عملية الدفع خاضع للصيانة لمدة 10 أيام، وبالتالي الموعد المطروح غير سليم، ولا بد أن نكون على مستوى المسؤولية في تحقيق مصلحة الدولة ومصلحة المواطن أيضًا.

مشروع القانون المقدم من النائبة هالة أبو السعد نص على أن يتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليهما في كل من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بالنسبة إلى الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً بدءًا من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك طبقًا لما يأتي:

(أ) (90٪) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، إذا تم السداد في موعد غايته ثلاثة أشهر الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية اللذين لم يسددهما الممول أو المكلف إذا كان قد قام بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق كاملاً قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

وفي جميع الأحوال، لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون حق للممول أو المكلف في استرداد ما سبق أن سدده من مقابل تأخير أو ضريبة إضافية إعمالاً لأحكام القوانين المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة الثانية

تسري أحكام المادة الأولى من هذا القانون على مقابل التأخير أو الفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية المستحقة في تاريخ العمل به على المبالغ الواجبة الأداء على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين قبل هذا التاريخ لوحدات الجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والقومية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، سواء أكانت هذه المبالغ اشتراكات في نظام التأمينات أم مقابل انتفاع أم غير ذلك من المستحقات، وأيًا كان سند استحقاقها.

المادة الثالثة

يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018 و174 لسنة 2018 والمجدد العمل به بموجب القانون رقم 16 لسنة 2020، وذلك حتى 31 ديسمبر 2021 وتستمر اللجان المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المُشار إليه في نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها حتى 31 ديسمبر 2021.

مشروع القانون المقدم من الحكومة متضمناً مادتَين بخلاف مادة النشر، جاءت على النحو التالي: حيث قضت "المادة الأولى" منه: بالتجاوز عن خمسين في المئة (50%) من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها في كل من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك بالنسبة إلى دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء، قبل تاريخ العمل بهذا القانون، أو حتى 15/7/2022، أياً كان سبب وجوب الأداء، بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وحتى 15 يوليو 2022، على أن يسدد نسبة الخمسين في المئة (50%) الباقية التي لم يتم التجاوز عنها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويتجاوز عن خمسين في المئة (50%) من مقابل التأخير والضريبة الإضافية اللذين لم يسددهما الممول أو المكلف إذا كان قد سدد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء كاملاً قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بشرط أن يسدد الخمسين في المائة الباقية من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وقضت المادة الثانية منه: بأن يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المُعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018 والمجدد العمل به بالقانونين رقمي 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، وذلك حتى 31 ديسمبر 2022.

وتستمر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تُقدم إليها حتى 31 ديسمبر 2022. أما "المادة الثالثة" من مشروع القانون: فقد اختصت بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان