الحكم اليوم.. هل يُفلت قاتل نيرة أشرف من الإعدام؟
كتب- محمد نصار:
حددت محكمة جنايات المنصورة، جلسة اليوم الأربعاء 6 يوليو الجاري للنطق بالحكم، في قضية مقتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف.
كانت قررت محكمة جنايات المنصورة في جلسة سابقة إحالة أوراق المتهم بقتل نيرة أشرف للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه بتهمة القتل العمد.
هل تخفف الدية عقوبة الإعدام؟
تلقت أسرة طالبة جامعة المنصورة عرضا بدفع دية قدرها 5 ملايين جنيه مقابل التنازل عن قضية قتل ابنتهم.
وكشفت المحامية نهاد أبوالقمصان، حقيقة وجود ما يسمى بـ "الدية" في القانون يدفعها القاتل لأهل القتيل.
وقالت نهاد إنه لا يوجد في القانون ما يسمى بالدية التي يدفعها القاتل لأهل القتل، مؤكدة: دا نصب لسرقة فلوس الناس.
وأَضافت: من الناحية القانونية فإن الجنايات لا يوجد فيها تصالح، ممكن في القتل الخطأ لأنها (جنحة) مش جناية، وقتل خطأ مش عمد.
وحول إمكانية التصالح في جرائم الجنايات، أوضحت أن ذلك مستحيلا لسببين وهما:
1- حق عام وهو حق المجتمع والناس كلها في الأمان وحق الدولة في ضبط الأمن.
2- حق خاص وهو يخص الضحية وأهلها ومن حقهم طلب التعويض المدني وأخذ أكثر من المبلغ المعروض عليهم كتعويض بحكم محكمة.
وفي سياق متصل، أكد إسلام الغزولي، المحامي بالنقض، أن ما تم تناوله بشأن دفع الدية استنادا لنص المادة 17 من قانون العقوبات المصري، هو أمر مغلوط لا يصادف صحيح حكم القانون والواقع السليم.
وقال الغزولي إن المادة 17 من قانون العقوبات المصري تنص على أن: "يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتي:
1- عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد.
2- عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
3- عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة أشهر.
4- عقوبة السجن بعقوبة الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ثلاثة أشهر.
وتابع المحامي بالنقض: وقد استبدلت عبارة السجن المؤبد بعبارة الأشغال المؤبدة وعبارة السجن المشدد بعبارة الأشغال المؤقتة وذلك بالقانون 95 لسنة 2003 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 25 تابع في 19-6-2003.
وأوضح "الغزولي"، أنه لا مجال للحديث عن اتخاذ نص المادة 17 من قانون العقوبات المصري بابا للهروب من تنفيذ العقوبة المقررة في الجريمة التي هزت المجتمع المصري وأن ما يطلق الآن من البعض في وسائل الإعلام المختلفة هو حق يراد به باطل، مشددا على حق المتهم في الطعن بالنقض على الحكم الذي حددت لصدوره المحكمة جلسة 6 يوليو 2022.
وطالب المحامي بالنقض بتقييد حق الدية على سبيل الاستثناء في جريمتي القتل الخطأ والعمد إن وجد كضرورة ملحة للحفاظ على انضباط المجتمع في ضوء حالات القتل سواء الخطأ أو حتى العمد، على الرغم من عدم وجود القصد الجنائي بجريمة القتل الخطأ وذلك للحيلولة من الإهمال الجسيم الذي صادف العديد من الحوادث غير العمدية التي حدثت الفترة الماضية وراح بسببها العديد من الأبرياء لا لشئ سواء إهمال ورعونه مرتكبها، ومن ثم فإن تقييد حق التنازل عن طريق ما يعرف بالدية يأتي لضمان انضباط المجتمع.
النقض على حكم الإعدام
أوضحت نهاد أبوالقمصان أن النقض في أحكام الإعدام أساسي ووجوبي للنيابة لابد من القيام به حتى إذا لم يقدم محامي المتهم طعنا.
وحول مصير المتهم بالقتل حال الطعن على حكم الإعدام، قالت نهاد أبوالقمصان: في حالة نيرة 99% سيتم تأييد الحكم لأن القاتل قتلها علنا والحديث عن أنه ضحية أو عن سلوكها ليس له علاقة بواقعة القتل.
فيديو قد يعجبك: