لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

النواب يوافق على عدد من مواد مشروع قانون "إنشاء الغرف السياحية"

01:22 م الثلاثاء 31 يناير 2023

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على عدد من مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، وإرجاء مناقشة باقي المواد إلى جلسة لاحقة.

كان مجلس النواب قد أحال بتاريخ 28 فبراير 2022، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، وذلك إلى لجنة مشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، لبحثه وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس.

وجاء مشروع القانون بهدف تحقيق خدمة الصالح العام لمصر، وتحقيق قيام الغرف السياحية واتحادها بدورها في إطار السياسة العامة للدولة، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، من أهمها مساعدة السلطات العامة في العمل على تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها.

كما يهدف إلى رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.

وجاءت مواد الإصدار كالتالي:

(المادة الأولى)

يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

(المادة الثانية)

تستمر اللجنة الإدارية المشكلة بقرار وزير السياحة رقم 34 لسنة 2023 بتسيير أعمال الاتحاد لحين انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة التالية طبقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية.

(المادة الثالثة)

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المختص بشئون السياحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

(المادة الرابعة)

يُلغى القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

وفيما يتعلق بالمواد الموضوعية لمشروع القانون فقد جاءت كالتالي:

قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها

الباب الأول تعاريف:

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبَيَّن قرين كل منها:

الوزارة المختصة: الوزارة المعنية بشئون السياحة.

الوزير المختص: الوزير المعنى بشئون السياحة.

الاتحاد: الاتحاد المصري للغرف السياحية.

الغرفة: الغرفة السياحية.

الشعبة: الشعبة المختصة بنشاط سياحي.

المنشآت: المنشآت الفندقية والسياحية المشار إليها بالمادة (1) من قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022، وكذا الشركات السياحية المنصوص عليها بالقانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية، وغيرها من المنشآت التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

- إنشاء الغرف السياحية وأهدافها

مادة (2)

يكون إنشاء غرف للمنشآت بقرار من الوزير المختص، بناء على عرض مجلس إدارة الاتحاد، وتتمتع الغرفة بالشخصية الاعتبارية المستقلة.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام إدارة الغرف، وعلاقتها مع ما قد تنشئه من فروع وشعب من النواحي الفنية والمالية والإدارية.

مادة (3)

تُعنى الغرفة بالمصالح المشتركة لأعضائها وتمثلهم لدى السلطات العامة، كما تساعد تلك السلطات في العمل على تنمية وتنشيط السياحة في جمهورية مصر العربية ورفع كفايتها ومستوى الأداء فيها.

مادة (4)

تضم الغرفة في عضويتها جميع المنشآت التي تباشر النشاط السياحي الذي تمثله، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات هذا الانضمام، والمستندات اللازمة.

مادة (5)

تلتزم المنشآت فور ترخيصها لأول مرة بتقديم شهادة قيد بالغرفة المختصة.

وتلتزم المنشآت الفندقية والسياحية الخاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢٢بتقديم شهادة عضوية سارية بالغرفة قبل تجديد تراخيصها.

كما تلتزم الشركات السياحية الخاضعة لأحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٧ اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بتقديم شهادة العضوية السارية بالغرفة سنوياً، وفى حال عدم تقديم الشهادة خلال الموعد المحدد،يصدر الوزير المختص قرارًا بإيقاف الشركة مؤقتًا لمدة شهر ما لم تقدم الشهادة قبل انقضاء هذا الأجل، وفى حال انقضاء هذه المدة دون تقديم الشهادة المشار إليها يوقف نشاط الشركة كليا.

مادة (6)

يُنشأ بكل غرفة جدول عام، تقيد به المنشآت المنضمة لعضوية الغرفة، بحسب نشاط كل غرفة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مستندات وإجراءات القيد في الجدول العام.

ومع عدم الإخلال بالمراكز القانونية للمنشآت المقيدة لدى الغرف في تاريخ العمل بهذا القانون يُحدد مجلس إدارة الغرفة قيمة اشتراك العضوية بالجدول العام للغرفة بالنسبة للمنشآت التي تقيد لأول مرة بها بعد تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يكون اشتراك قيد العضوية بحد أدنى ألفي جنيه، وبحد أقصى ثلاثمائة ألف جنيه، وتسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقدي وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وفقاً للمعايير والفئات التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد أخذ رأي الاتحاد.

مادة (7)

للغرفة إنشاء فروع لها في المناطق السياحية، بقرار يصدر من مجلس إدارتها، بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد، ولا يكون للفرع شخصية اعتبارية أو ذمة مالية مستقلة، وتتبع هذه الفروع الغرفة التي أنشأتها فنياً ومالياً وإدارياً.

ويلتزم كل فرع بسياسة الغرفة التي يتبعها فيما يتعلق بالنشاط السياحي الذي تمثله في الإطار الجغرافي الواقع به.

وتنظم اللائحة الداخلية لكل غرفة نظام عمل الفروع وأحوال تجميد نشاطها وحلها والآثار المترتبة على ذلك.

مادة (8)

للغرفة إنشاء شعب لأوجه النشاط السياحي التي تضمها في حالة تعددها، أو الارتباط بمصالح مشتركة معها، وذلك مع مراعاة اختصاصات الغرفة والنشاط السياحي الذي تمثله، ويصدر بإنشاء الشعبة قرار من مجلس إدارة الغرفة المختصة، بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد.

وتتبع كل شعبة الغرفة التي أنشأتها فنياً ومالياً وإدارياً، ولا يكون للشعبة شخصية اعتبارية أو ذمة مالية مستقلة، وتلتزم كل شعبة بسياسة الغرفة التي تتبعها فيما يتعلق بالنشاط السياحي الذي تمثله.

وتنظم اللائحة الداخلية لكل غرفة نظام عمل الشعب وأحوال تجميد نشاطها وحلها والآثار المترتبة على ذلك.

مادة (9)

لا يجوز إطلاق مسمى "غرفة سياحية أو شعبة سياحية" على غير الغرف أو الشعب المنظمة بموجب أحكام هذا القانون.

(الفصل الثاني)

إدارة الغرف السياحية

أولاً: الجمعية العمومية للغرفة السياحية

مادة (10)

يكون لكل غرفة جمعية عمومية، تتكون من المنشآت المقيدة في الجدول العام للغرفة، ويكون لكل منشأة ممثل واحد في اجتماعات الجمعية العمومية العادية أو غير العادية.

مادة (11)

تنعقد الجمعية العمومية العادية للغرفة مرة على الأقل في السنة بدعوة من رئيس مجلس إدارة الغرفة، وذلك خلال الستة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية.

ويكون اجتماعها صحيحاً بحضور أغلبية عدد أعضائها على الأقل.

فإذا لم يكتمل هذا النصاب، تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الأول، ويكون هذا الاجتماع صحيحاً بحضور عُشر أعضاء الجمعية العمومية على الأقل، وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية العادية لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين.

ولا يجوز إلغاء انعقاد الجمعية العمومية للغرفة عن سنة كاملة أو تأجيله عن الميعاد المشار إليه إلا في حالات القوة القاهرة أو الظروف الطارئة، ويجب على مجلس إدارة الغرفة إخطار الوزير المختص بأسباب تأجيل أو إلغاء انعقاد الجمعية العمومية قبل انقضاء المهلة المحددة بالفقرة الأولى من هذه المادة بأسبوعين على الأقل، وإلا حدد الوزير المختص موعد انعقاد الجمعية العمومية.

وفي حالة تأجيل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية أو إلغائه يؤجل اعتماد الموازنة التقديرية للغرفة وإقرار ميزانيتها السنوية وقوائمها المالية والحساب الختامي لها لأول اجتماع للجمعية العمومية.

مادة (12)

تختص الجمعية العمومية العادية بما يأتي:

1- انتخاب مجلس إدارة الغرفة ومندوبيها لدى الاتحاد.

2- مناقشة تقرير مجلس إدارة الغرفة السنوي عن أعماله.

3- اعتماد الموازنة التقديرية للغرفة وإقرار ميزانيتها السنوية وقوائمها المالية والحساب الختامي لها.

4- اعتماد تعيين وتحديد أتعاب مراقب أو أكثر للحسابات.

5- النظر فيما يرى مجلس إدارة الغرفة عرضه عليها.

6- اعتماد اللائحة الداخلية والمالية للغرفة.

مادة (13)

في حالة رفض الجمعية العمومية للغرفة إقرار الميزانية أو القوائم المالية أو الحساب الختامي، يدعو رئيس مجلس إدارة الغرفة لعقد جمعية عمومية غير عادية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية للنظر في الأمر، فإذا لم يقم رئيس مجلس إدارة الغرفة بذلك تنعقد الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون بدعوة من الوزير المختص، خلال الثلاثين يوماً التالية لانقضاء المدة المشار إليها.

مادة (14)

تُعقد الجمعية العمومية غير العادية للغرفة بدعوة من أي من:

1- الوزير المختص.

2- رئيس مجلس إدارة الغرفة.

3- ثلثي عدد أعضاء مجلس الإدارة.

4- ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية، بناء على طلب كتابي، يقدم إلى مجلس الإدارة، مبينا به أسباب الدعوة للاجتماع.

وفي جميع الأحوال، يجب على رئيس مجلس إدارة الغرفة تحديد موعد لعقد الجمعية العمومية غير العادية في أجل غايته خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم طلب عقدها، فإذا لم يقم رئيس مجلس إدارة الغرفة بذلك تنعقد الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون بناء على دعوة من الوزير المختص خلال الثلاثين يوما التالية لانقضاء المدة المشار إليها.

مادة (15)

يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً بحضور نصف عدد أعضائها على الأقل، فإذا لم يكتمل النصاب تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من موعد الاجتماع الأول، ويكون هذا الاجتماع صحيحاً بحضور (20%) من عدد أعضاء الجمعية.

وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية في حالة حل الغرفة بأغلبية أربعة أخماس عدد الأعضاء، وتصدر قراراتها فيما عدا ذلك بالأغلبية العادية لعدد أصوات الحاضرين.

مادة (16)

تختص الجمعية العمومية غير العادية للغرفة بالآتي:

1- النظر في شطب عضوية أي من أعضاء الجمعية العمومية.

2- عزل أي من أعضاء مجلس إدارة الغرفة أو إسقاط عضويته به.

3- حل الغرفة، أو الموافقة على الاندماج في غرفة أخرى، أو الانفصال عنها، أو التعديل في اسم الغرفة.

4- الموافقة على قيام الغرفة بتأسيس الشركات بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها من أشخاص القانون العام أو الخاص، أو المساهمة في أي من الشركات القائمة للقيام بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح المنشآت أعضاء الغرف وبما لا يتعارض مع الأنشطة السياحية التي تزاولها هذه المنشآت جميعاً وذلك كله وفقًا لنص المادة (63) من هذا القانون.

5- الموضوعات المهمة أو العاجلة التي لا تدخل في اختصاص الجمعية العمومية العادية.

مادة (17)

إذا قررت الجمعية العمومية غير العادية حل الغرفة، تُصفَّى أعمالها، على أن تؤول أموال الغرفة إلى الغرفة الأقرب لها غرضاً وفق ما يحدده الوزير المختص، بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة تصفية الغرفة والإجراءات اللازمة للتصفية.

مادة (18)

تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الدعوة لعقد اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية، وتحديد مكان انعقادها، والإجراءات التي تتبع لتنظيم أعمالها ومداولاتها، وإصدار قراراتها.

وتنظم اللائحة التنفيذية طريقة التصويت بالجمعية العمومية، يدوياً أو إلكترونياً حال استخدامه، مع مراعاة ما يلي:

1- أن يكون حق التصويت لممثل المنشأة لدى الغرفة، ويجوز للمدير المسئول عنها التصويت بموجب توكيل خاص صادر عن الممثل القانوني لها موثق بأحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

2- عدم جواز الإنابة أو التفويض في عملية التصويت.

ولا يجوز للجمعية العمومية العادية وغير العادية النظر في غير الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، وذلك فيما عدا ما يتكشف لها أثناء نظر هذه الموضوعات.

مادة (19)

تلتزم الغرفة بإخطار الوزارة المختصة والاتحاد بمواعيد اجتماعات جمعيتها العمومية ومجلس إدارتها، ويدعى مندوب عن كل من الوزارة المختصة والاتحاد لحضور اجتماعات الجمعية العمومية دون أن يكون له صوت معدود، ويرفق بالإخطار جدول أعمال هذه الاجتماعات.

ويجب إبلاغ كل من الوزارة المختصة والاتحاد بصورة من محاضر تلك الاجتماعات والقرارات التي يتم اتخاذها خلالها في غضون سبعة أيام عمل على الأكثر من تاريخ عقد الاجتماع، وللوزير المختص ولمجلس إدارة الاتحاد الاعتراض على القرارات التي يصدرها مجلس إدارة الغرفة خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغهما بها، ولا ينفذ القرار في حالة الاعتراض إلا إذا تمسك به المجلس بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه.

ثانياً: مجلس إدارة الغرفة السياحية

مادة (20)

يكون لكل غرفة مجلس إدارة، يشكل من اثني عشر عضواً.

وتنتخب الجمعية العمومية العادية للغرفة ثمانية أعضاء بطريق الاقتراع السري المباشر من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة ممن لهم حق الترشح، ويعين الوزير المختص الأعضاء الأربعة الباقين من بين ممثلي المنشآت أعضاء الغرفة.

وتكون مدة مجلس إدارة الغرفة أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار تعيين أعضاء المجلس المعينين.

ويحدد الوزير المختص بقرار منه، بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد، قواعد التمثيل الفئوي والجغرافي (إن وجد) للمنشآت بمجلس إدارة الغرفة، بمراعاة أن تكون العضوية بمجلس إدارة الغرفة للمنشآت، ويجوز تمثيل الشركات المالكة والشركات التي تدير المنشآت بالمجلس وذلك عن ذات فئة المنشأة التي تمتلكها أو تديرها، على أن يقتصر الترشيح في هذه الحالة على مرشح واحد للمنشأة، سواء من الشركة التي تمتلكها أو الشركة التي تديرها بالتوافق فيما بينهم.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة والمستندات اللازمة للترشح.

مادة (21)

يشترط فيمن يترشح أو يعين لعضوية مجلس إدارة الغرفة ما يلي:

1- أن يكون رئيساً لمجلس إدارة الشركة المساهمة، أو عضواً به، أو من مالكي الأسهم فيها، أو من أصحاب الحصص بالشركات ذات المسئولية المحدودة، أو شريكاً متضامناً بشركات الأشخاص، أو مالك المنشأة الفردية، أو المدير المسئول عنها المرخص له من الوزارة المختصة بناء على توكيل خاص من الممثل القانوني للمنشأة موثق بأحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

2- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

3- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلفة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4- أن تكون المنشأة التي يمثلها قد سددت ما عليها من اشتراكات مستحقة للغرفة أو أن تكون مسددة ما عليها من أقساط الاشتراكات المستحقة عليها، ولم يلغ ترخيصها، أو لم تتوقف عن مزاولة النشاط بصفة كلية، قبل قفل باب الترشيح بحسب الأحوال.

ويترتب على فقد العضو أحد شروط العضوية المقررة في البنود من (1) حتى (3) المشار إليها، خلو مقعده بمجلس الإدارة بقوة القانون.

مادة (22)

يُعقَد أول اجتماع لمجلس إدارة الغرفة بعد اكتمال تشكيله خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور قرار تعيين الأعضاء المعينين، برئاسة أكبر الأعضاء سناً، ويجري في هذا الاجتماع انتخاب رئيس المجلس ونائب الرئيس وأمين الصندوق من بين أعضاء المجلس، وذلك بالاقتراع السري المباشر، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (23)

إذا خلا مقعد أحد أعضاء مجلس إدارة الغرفة المنتخبين، لأي سبب من الأسباب، حل محله تلقائياً العضو التالي له في عدد الأصوات، بمراعاة التمثيل الفئوي والجغرافي إن وجد، فإذا لم يوجد من يحل محل العضو الذي خلا مقعده، تجرى الانتخابات على المقعد الذي خلا خلال شهرين من تاريخ إعلان مجلس الإدارة خلو المقعد، وذلك لاستكمال المدة المتبقية للمجلس.

وفي حالة خلو مقعد عضو مجلس إدارة الغرفة المعين، يتم تعيين من يحل محله طبقاً للقواعد المقررة للتعيين في هذا القانون.

وإذا كان المقعد الذي خلا هو مقعد الرئيس أو نائب الرئيس أو أمين الصندوق يتم استكمال التشكيل بالطريقة المبينة بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بحسب الأحوال، ثم يتم انتخاب من يحل محل أي منهم، على النحو المبين بالمادة (22) من هذا القانون، على أن يختار المجلس من بين أعضائه من يحل محل أي من هؤلاء لحين الانتهاء من إجراءات استكمال التشكيل.

وفي جميع الأحوال إذا كانت المدة المتبقية للمجلس أقل من ثلاثة أشهر، يستكمل المجلس أعماله بتشكيله القائم حتى تاريخ انتهاء مدته، وفي حالة خلو منصب رئيس مجلس الإدارة في المدة المذكورة يحل محله نائب الرئيس حتى انتهاء مدة المجلس.

مادة (24)

يتولى مجلس إدارة الغرفة تحقيق الأهداف التي أنشئت الغرفة من أجلها، ويُباشر على الأخص الاختصاصات الآتية:

1- الموافقة على الموازنة التقديرية للغرفة وميزانيتها السنوية وقوائمها المالية والحساب الختامي لها تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية للغرفة.

2- تحديد قيمة الاشتراكات للمنشأة العضو، والبت في طلبات التقسيط أو التخفيض أو الإعفاء لمدة محددة بقرار مسبب، وبعد أخذ رأي مجلس إدارة الاتحاد.

3- وضع اللوائح التنظيمية الفنية والمالية والإدارية واللائحة الداخلية للغرفة.

4- إصدار الشهادات الخاصة بعضوية المنشأة بالغرفة والنشاط السياحي الذي تزاوله.

5- الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية، بحسب الأحوال، وفقاً لأحكام هذا القانون.

6- إدارة أموال الغرفة واستثمارها وتوجيه واعتماد أوجه الصرف منها.

7- التعاقد مع ذوي الخبرة ممن يحتاج إليهم العمل بالغرفة أو الاستعانة بهم.

8- تعيين المدير التنفيذي للغرفة ونائبه وإنهاء خدمتيهما.

9- توقيع الجزاءات المنصوص عليها بالمادة (26) من هذا القانون على أعضاء الغرفة.

10- أي مسألة يرى الوزير المختص عرضها على مجلس إدارة الغرفة تدخل في اختصاصها.

ولمجلس إدارة الغرفة أن يعهد إلى رئيسه أو أي من أعضائه بمهام واختصاصات محددة، كما يكون له تشكيل لجان نوعية سواء من أعضائه أو من ممثلين عن أعضاء الجمعية العمومية للغرفة أو من الاثنين معاً، تكلف بأعمال يحددها المجلس، ويجوز أن يضم إلى عضوية هذه اللجان خبراء أو متخصصين في المجالات المتعلقة بنشاط الغرفة.

مادة (25)

يتولى رئيس مجلس إدارة الغرفة الإشراف على تنفيذ سياستها العامة، ويمثل الغرفة لدى السلطات العامة وأمام القضاء وفي مواجهة الغير، وفي حالة غيابه يحل محله نائب رئيس مجلس الإدارة في جميع الاختصاصات، ويجوز له تفويض أي من أعضاء مجلس الإدارة في مهمة أو مهام محددة تدخل في اختصاصه.

مادة (26)

في حالة مُخالفة المنشأة للقرارات التي يُصدرها مجلس إدارة الغرفة أو مجلس إدارة الاتحاد، يجوز لمجلس إدارة الغرفة أن يوقع عليها أحد الجزاءات الآتية، وفقاً لنوع المخالفة وجسامتها:

1- الإنذار.

2- وقف عضوية المنشأة بالغرفة لمدة لا تجاوز سنة، مع حرمانها من كل الخدمات التي تقدمها الغرفة أو بعضها، على أن تلتزم المنشأة بأداء الاشتراكات المقررة عن فترة الوقف.

كما يجوز للوزير المختص، بناء على طلب مجلس إدارة الغرفة، توقيع أي من الجزاءات التالية:

1- إيقاف نشاط المنشأة كلياً أو جزئياً مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة. ويجوز للوزير المختص بدلاً من إيقاف نشاط المنشأة إلزامها بأداء مبلغ مالي لا يزيد على مائة ألف جنيه يؤول إلى صندوق دعم السياحة والآثار المنشأ بقانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2022، مع إزالة أسباب المخالفة.

2- إلغاء ترخيص المنشأة.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز توقيع أي من الجزاءات المشار إليها في الفقرتين السابقتين إلا بعد إجراء تحقيق مكتوب مع المنشأة عضو الغرفة، كما يجب إخطار المنشأة بصورة من قرار الجزاء فور صدوره.

وللمنشأة أن تتظلم من القرارات الصادرة من الغرفة أو من الوزير المختص بشأنها إلى لجنة تُشكل بقرار من الوزير المختص برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة، وعضوية رئيس الإدارة المركزية المختصة بالوزارة، وممثل عن الاتحاد وممثل عن الغرفة المعنية، ويصدر بإجراءات التظلم ونظام عمل اللجنة ومعاملة أعضائها مالياً قرار من الوزير المختص.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان