لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

تغليظ عقوبات الحبس والغرامة في "التحرش والتنمر".. تفاصيل الموافقة النهائية على مشروع القانون

12:50 م الأحد 12 نوفمبر 2023

حنفي جبالي

كتب- سامح سيد:

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًّا، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات؛ لتشديد عقوبات جرائم التحرش والتنمر.

ويستهدف مشروع القانون تجريم تلك الظاهرة ومواكبة الظروف المستجدة ورصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تشكل اعتداء على الحياة الخاصة؛ الأمر الذي تتعين معه حمايتها من خلال التصدي لكل صور الجرائم المستحدثة التي تقع نتيجة هذا الاعتداء، وتقرير العقوبات المناسبة لها، وتعديلها حال تغيير الظروف التي تخل بهذا التناسب ضمانًا لفاعليتها.

وأوضح تقرير اللجنة أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك بعضَ الصور المستحدثة التي يجب التدخل بتأثيمها في جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص بالعنف والتحرش الجنسي أو التنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصَين فأكثر، ومن هنا جاء مشروع القانون لتحقيق الأغراض سالفة الذكر.

وينص مشروع القانون في المادة الأولى على أن: يستبدل بنصوص المـواد أرقـام (306 "مكرراً") و(٣٠٦ مكررًا "ب" - فقـرة ثانيـة) و(۳۰۹ مكررًا "ب" - فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:

مادة (306 مكرراً "أ"

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مئة ألـف

جنيه ولا تزيد على مئتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية؛ سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة؛ بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللا سلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل

عن مئتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصَين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى).

مادة (306 مكررًا "ب" – فقرة ثانية):

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو ممن لـه

سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف

بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا؛ تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

مادة (309 مكررًا "ب" - فقرة ثالثة):

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتَين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل

النقل العام أو الخاص أو من شخصَين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان