مخالفات البناء.. ٣ حالات لايجوز التصالح عليها و٥ تؤدي لرفض الطلب
كتب- سامح سيد:
حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والذي تم الموافقة عليه بشكل نهائي الحالات التي لايجوز التصالح عليها حيث حددت المادة ٣ من المشروع الحالات، التي يحظر فيها التصالح.
وجاءت الحالات كالتالي: -
١- حظرت التصالح بشأن بعض الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
٢- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
٣- المباني المتعلقة بتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).كما منحت المادة الرابعة لمجلس الوزراء سلطة قبول التصالح على بعض الأعمال المحظور التصالح عليها -بناء على عرض من وزير الإسكان أو وزير التنمية المحلية، والوزير المعني بالحالة المعروضة- والتي يستحيل أو يصعب إزالتها أو استكمال مستنداتها، مع مضاعفة سعر مقابل التصالح عليها إلى ثلاثة أضعاف السعر المحدد.
حالات تؤدي إلى رفض قبول التصالح في مخالفات البناء
١- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
فيديو قد يعجبك: