مجلس النواب يوافق في المجموع على مشروع قانون نقابة التكنولوجيين
كتب- نشات علي:
افق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، في المجموع، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين.
وأعلن رئيس المجلس إرجاء أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.
ويهدف مشروع القانون إلى إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين وجمع الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.
وانتظم مشروع القانون في ست مواد إصدار متضمنة مادة النشر، وثمانية فصول اشتملت على سبعة وسبعين مادة موضوعية.
وتناولت مواد الإصدار تطبيق أحكام القانون المرافق في شأن تنظيم عمل نقابة التكنولوجيين، ومنحت رئيس مجلس الوزراء سلطة إصدار قرار تشكيل لجنة مؤقتة تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين، وحددت عدد أعضائها ورئيسها والوكيلين وأمين الصندوق، على أن يكونوا من ذوي الخبرة في المجال التكنولوجي، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء إضافة إلى إلزام كل من يمارس نشاطا تكنولوجيا التقدم للجنة التأسيس بطلب للقيد بالنقابة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي حالة رفض الطلب على العضو أن يتقدم بتظلم إلى مجلس النقابة خلال ستين يوما.
وأناطت مواد الإصدار بالجمعية العمومية للنقابة إصدار اللائحة الداخلية لها بناء على اقتراح مجلس النقابة خلال مدة لا تجاوز ستين يوما ونشرها في الوقائع المصرية.
وبالنسبة لمواد مشروع القانون، فقد تضمن الفصل الأول تعريفات وأحكاما عامة حول مفهوم النشاط التكنولوجي، والنقابة وقانونها، والمكاتب والشركات الاستشارية وإنشاء نقابة لمهنة التكنولوجيين تكون لها الشخصية الاعتبارية مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، ويكون لها إنشاء فروع في المحافظات إضافة إلى أهداف النقابة ومنها تعزيز مكانة التكنولوجيين والعمل على الارتقاء بمستواهم المهني والتقني والعلمي، والعمل على تطوير وتحسين أداء الأعضاء لمواكبة التطور التكنولوجي.
وتناول الفصل الثاني من مشروع القانون شروط العضوية والقيد في جداول النقابة، حيث حددت مواد المشروع شروط عضوية النقابة، ومنها: أن يكون مصريا، وأن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس المهني في التكنولوجيا في التخصص، أو أن يكون حاصلا على بكالوريوس تعليم صناعي أو بكالوريوس الحاسبات والمعلومات في التخصص أو على درجة علمية معادلة له، أو أية تخصصات تعمل في مجال التكنولوجيا طبقا لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات بالإضافة إلى الشروط الأخرى اللازمة لصحة العضوية والقيد في جداول النقابة.
وأوجبت مواد مشروع القانون إنشاء سجل خاص بالتصاريح المؤقتة للأجانب والمكاتب الاستشارية الأجنبية يقيد فيه كل شخص أو مكتب استشاري أجنبي يرغب في ممارسة النشاط التكنولوجي، وأناطت باللائحة الداخلية تحديد حالات وقواعد وإجراءات ومدة التصريح المؤقت..كما حظر المشروع على غير المقيدين بجداول النقابة أو الصادر لهم تصريح ممارسة النشاط التكنولوجي.
وتناول الفصل الثالث أجهزة النقابة ونظام عملها خاصة فيما يتعلق بتشكيل الجمعية العمومية واختصاصاتها ومنها: انتخاب النقيب والوكيلين والسكرتير العام، وأمين الصندوق، وباقي أعضاء مجلس النقابة، وإقرار السياسة العامة للنقابة، وإقرار واعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، وإقرار واعتماد مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.
واستحدثت اللجنة التي نظرت مشروع القانون فصلا كاملا (الفصل الرابع) خاصا بالنقابات الفرعية ونشأتها وتشكيلها واختصاصاتها.
وتعرض الفصل الخامس إلى النظام المالي للنقابة وصندوق المعاشات والإعانات، حيث بينت مواد مشروع القانون مكونات موارد النقابة، ومنها: رسم القيد والاشتراكات السنوية للأعضاء، وحصيلة التعويضات وغرامات التأخير التي تفرض على الأعضاء وفقا لأحكام هذا القانون. وأعطى المشروع للنقابة الحق في التمتع بالإعفاءات والمزايا الجمركية التي تتمتع بها النقابات المهنية والعمالية وفق القوانين المعمول بها.
وأقرت مواد مشروع القانون لعضو النقابة معاشا شهريا، وذلك طبقا للشروط والحالات والقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية، مع جواز الجمع بين المعاش المقرر للعضو وفقا لأحكام هذا القانون والمعاش المستحق من أية جهة طبقا لأي قوانين أو أنظمة أخرى.
وأفرد مشروع القانون الفصل السادس لواجبات الأعضاء، ومنها أداء القسم وعدم قيامه بأي عمل يتنافى مع كرامة المهنة، وأداء الاشتراك السنوي في موعده، والإعفاء منه لأسباب قهرية تخضع لتقدير مجلس النقابة.
كما أفرد الفصل السابع لنظام التأديب لعضو النقابة لمخالفة أحكام هذا القانون أو اللائحة الداخلية أو غيرها من المخالفات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، والجهة المنوط بها ذلك، وهي لجنة تأديب تشكل بقرار مجلس النقابة.
وتم تخصيص الفصل الثامن للعقوبات المقررة على مخالفة حظر ممارسة مهنة التكنولوجي دون القيد بالجدول العام للنقابة أو دون الحصول على تصريح مؤقت بمزاولة المهنة.
فيديو قد يعجبك: