ما المدة المحددة للتظلم من قرار التصالح في مخالفات البناء؟
كتب- نشأت علي:
نظم قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي، ضوابط ومواعيد التقدم بتظلم حال رفض طلب التصالح.
وأقر القانون الحق لمن تقدم بطلب وتم رفضه، التقدم بتظلم من القرار، خلال 30 يوما من تاريخ الإخطار برفض الطلب، وفقا لعدد من الإجراءات.
جاء ذلك في المادة (14) من قانون التصالح في مخالفات البناء والتي تنص على: يجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره به.
تشكيل لجنة التظلمات من قرار رفض طلب التصالح في مخالفات البناء، وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر، تشكل بقرار من السلطة المختصة، بمقر الجهة الإدارية المختصة، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كل من:
1- مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن 5 سنوات.
2- ثلاثة من المهندسين على أن يتوافر في اثنين منهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون أحدهما متخصصًا في الهندسة المدنية، والآخر في الهندسة المعمارية، ومقيدين بنقابة المهندسين.
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال 60 يومًا من تاريخ تقديمه، ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
فيديو قد يعجبك: