إعلان

نص مشروع قانون تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة بعد إحالته إلى لجنة مشتركة

01:39 م الأحد 12 فبراير 2023

حنفي جبالي

كتب- نشأت علي:

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مشروع قـانون مقدماً من النائب أيمن أبو العلا و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة الخاصة، إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.

وجاءت تفاصيل مشروع القانون كالتالي:

مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع اليد على أراضى أملاك الدولة الخاصة وأراضي الوقف.

المادة الأولى:

يسري العمل بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور لائحة هذا القانون، ويجوز مد العمل به لمدد أخرى بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة الثانية:

تستبدل عبارة "أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨" بعبارة " أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨" الواردة في الفقرة الثانية من المادة الثانية بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

المادة الثالثة:

يعفى من نصف مقابل حق الانتفاع المقدر من اللجنة المختصة عن الأرض المستصلحة محل التقنين، إذا قام واضع اليد بالسداد نقدًا خلال ستة أشهر من تاريخ صدور لائحة هذا القانون.

المادة الرابعة :

يجوز للجهة الإدارية المختصة إعفاء بعض الفئات من ٢٥ في المئة من قيمة حق الانتفاع المقدر من اللجنة المختصة، مراعاة منها للبعد الاجتماعي، على أن يقدم صاحب الشأن طلبًا إلى الجهة الإدارية مرفقًا به ما يفيد عدم وجود أي دخل له سوى تلك الأرض المستصلحة وما عليها من منشآت خدمية، بشرط ألا تزيد المساحة المقدم عليها الطلب على عشرة أفدنة.

المادة الخامسة :

يعفى من نصف مقابل حق الانتفاع المقرر من اللجنة المختصة عن الأرض المبني عليها محل التقنين، إذا كانت هي المسكن الوحيد للأسرة، مراعاة للبعد الاجتماعى. على أن يعفى من نسبة ٥٠ في المئة من القيمة المقررة بعد ذلك الإعفاء حال قيامه السداد خلال فترة ستة أشهر من صدور لائحة هذا القانون.

المادة السادسة:

في حال وجود أراضٍ أخرى مبنى عليها منشآت سكنية يعفى من ٥٠ في المئة من قيمة حق الانتفاع المقدر من اللجنة المختصة إذا قام بسداد المبلغ خلال ستة أشهر من صدور لائحة هذا القانون.

المادة السابعة :

يجوز للجهة الإدارية المختصة، تخفيض سعر الفدان أو المتر الذي حددته اللجنة إلى ٥٠ في المئة في الأحوال الآتية:

أولًا: إذا كانت الأرض المستصلحة هي مصدر الدخل الوحيد للأسرة بشرط ألا تزيد على عشرة أفدنة.

ثانيًا: إذا قام واضع اليد بسداد المبالغ المقدر عنها سعر الفدان أو المتر نقدًا خلال ستة أشهر من تاريخ صدور لائحة هذا القانون.

ثالثًا: ما تقدره الجهة الإدارية من اعتبارات إنسانية أو اجتماعية أخرى، وذلك بناء على طلب يقدم من ذوي الشأن.

رابعًا: إذا كانت الأرض المبني عليها سكن وحيد للأسرة بشرط ألا تزيد على ٥٠٠ متر.

المادة الثامنة :

في حال السداد خلال سنة من تاريخ صدور لائحة هذا القانون يعفى من ٣٠ في المئة من الثمن المقدر، وفي حال السداد خلال سنتين يعفى من ٢٠ في المئة، على أن تقدم تلك الطلبات للسداد خلال شهرين من صدور لائحة هذا القانون.

المادة التاسعة :

يعتد بكل الطلبات السابق تقديمها إلى أية جهة أو لجنة نظمتها أحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ أو غيره من القوانين السابقة المنظمة لتقنين وضع اليد.

المادة العاشرة:

تسري أحكام هذا القانون على كل الأراضي المملوكة للدولة؛ سواء أكانت تحت ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أو المحافظات وأية جهة أخرى وكذلك على أراضي الوقف.

المادة الحادية عشرة:

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

المذكرة الإيضاحية

رغم صدور القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ في شأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، في عام ٢٠١٧ ومد العمل به لمدة ثلاثة أشهر أخرى، لمواجهة مشكلات تقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي سواء زراعية أو مبانٍ؛ فإن عددًا كبيرًا من المواطنين واضعي اليد لم يتقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم وفقًا لذلك القانون بسبب صعوبة إجراءاته والمغالاة في الرسوم وقيمة التقنين، وكذلك توقف عدد من المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين عن استكمال إجراءات التقنين بسبب ارتفاع قيمة التقنين وصعوبة الإجراءات، الأمر الذي نتج عنه استمرار معاناة هؤلاء المواطنين وعدم استقرارهم أو تقنين أوضاعهم حتى الآن، وأدى ذلك إلى التقدم بطلبات إحاطة من جانب عدد من النواب بشأن المشكلة خلال الفترة الأخيرة والتي تم مناقشتها بلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمطالبة بضرورة إعادة النظر في مدى إمكانية العودة للعمل بالقانون رقم (144) لسنة 2017، في شأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، فضلاً عن تسهيل إجراءات العمل بالقانون رقم (182) لسنة 2018، بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، بهدف تمكين المواطنين واضعي اليد من تقنين أوضاعهم سواء على الأراضي الزراعية أو أراضي البناء والحصول على تراخيص هدم وإعادة بناء منازلهم.

وحول المشكلات التي واجهت تطبيق القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ نجد أنه بدأ العمل رسميا به بتاريخ 14/12/2017 ولمدة ثلاثة أشهر انتهت في 14/3/2018 وتم مـدها لمـدة واحـدة وانتهت في 14/6/2018، حسب اللائحة التنفيذية رقم 18 لسنة 2017 للقانون، وبالتالي توقف العمل بالقانون بعد هذا التاريخ.

وشهدت فترة تطبيق القانون عزوف عدد كبير من المواطنين عن التقدم بطلبات للتقنين وفقًا لذلك القانون، بسبب عدم مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لهم، حيث نصت اللائحة التنفيذية للقانون على آلية تحديد مقابل التصرف، من خلال اللجنة المختصة التي يتم تشكيلها بقرار من المحافظ، "مع مراعاة طبيعة العقار ونوع النشاط والعائد منه إن وجد- سعر المتر أو الفدان وقت التصرف بناء على سعر المتر بالمنطقة- موقع العقار ومدى اتصاله بالمرافق العامة.. وغير ذلك من عناصر مؤثرة في تقدير المقابل مثل درجة التميز وموقع الأرض داخل أو خارج الزمام، ومدى توافر المرافق والبنية الأساسية لها"، ونصت اللائحة على تحديد مقابل الانتفاع عن فترة وضع اليد وحتى تاريخ تقديم الطلب.

ولم تنص اللائحة التنفيذية للقانون، على مراعاة أوضاع واضعي اليد وتاريخ وضع يدهم على الأرض ومستوى دخلهم وحجم المساحات التي يضعون أيديهم عليها وحجم المباني المقامة على الأرض.

ويكون الهدف الأسمى لذلك القانون هو تقنين أوضاع هذه الحالات والوصول إلى مرحلة جديدة من تنظيم البناء وملكية وحيازة الأراضي، مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لهؤلاء المواطنين.

ويتطلب الأمر إجراء تعديل تشريعي في القانون لإعادة فتح باب التقديم من جديد، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لبعض الحالات.

ويتضمن مشروع القانون المرفق، ثماني مواد، وهي كالتالي:

المادة الأولى نصت على سريان العمل بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون، وكذلك منح رئيس الوزراء سلطة مد العمل بذلك القانون لمدد أخرى، وذلك لتسهيل إجراءات تطبيق القانون وعدم الحاجة إلى تعديل تشريعي كلما دعت الحاجة إلى تفعيل القانون مرة جديدة.

وتتضمن المادة الثانية من مشروع القانون، استبدال عبارة "أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨" بعبارة " أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨" الواردة في الفقرة الثانية من المادة الثانية بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، نظرًا لإلغاء قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨" واستبداله بالقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨".

وتتضمن المادة الثالثة من مشروع القانون، النص على الإعفاء من نصف مقابل حق الانتفاع المقدر من اللجنة المختصة عن الأرض المستصلحة محل التقنين، إذا قام واضع اليد بالسداد نقدًا خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.

وأجازت المادة الرابعة من مشروع القانون، للجهة الإدارية المختصة إعفاء بعض الفئات من ٢٥ في المئة من قيمة حق الانتفاع المقدر من اللجنة المختصة، مراعاة منها للبعد الاجتماعى، بعدما يقدم صاحب الشأن طلب إلي الجهة الإدارية مرفق به ما يفيد عدم وجود أى دخل له سوى تلك الأرض المستصلحة وما عليها من منشآت خدمية، وبشرط ألا تزيد المساحة المقدم عليها الطلب على عشرة أفدنة.

وأعفت المادة الخامسة من مشروع القانون، واضع اليد، من نصف مقابل حق الانتفاع المقرر من اللجنة المختصة عن الأرض المبنى عليها محل التقنين إذا كانت هي المسكن الوحيد للأسرة، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعى. على أن يعفى من نسبة ٥٠ في المائة من القيمة المقررة بعد ذلك الإعفاء قيامه حال السداد خلال فترة ستة أشهر من صدور القانون.

ونصت المادة السادسة على أن في حال وجود أراضٍ أخرى مبنى عليها منشآت سكنية يعفى من ٥٠ في المئة من قيمة حق الانتفاع المقدر من اللجنة المختصة إذا قام بسداد المبلغ خلال ستة أشهر.

وأجازت المادة السابعة من مشروع القانون، للجهة الإدارية المختصة، تخفيض سعر الفدان أو المتر الذي حددته اللجنة إلى ٥٠ في المئة في عدد من الأحوال؛ وهي:

أولًا: إذا كانت الأرض المستصلحة هي مصدر الدخل الوحيد للأسرة بشرط ألا تزيد على عشرة أفدنة.

ثانيًا: إذا قام واضع اليد بسداد المبالغ المقدر عنها سعر الفدان أو المتر نقدًا خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القانون.

ثالثًا: ما تقدره الجهة الإدارية من اعتبارات إنسانية أو اجتماعية أخرى بناء على طلب يقدم من ذوي الشأن.

رابعًا: إذا كانت الأرض المبنى عليها سكن وحيد للأسرة بشرط ألا تزيد على ٥٠٠ متر.

وتتضمن المادة الثامنة من مشروع القانون، أن في حال السداد خلال سنة من تاريخ صدور القانون يعفى من ٣٠ في المئة من الثمن المقدر وفي حال السداد خلال سنتين يعفى من ٢٠ في المئة على أن تقدم تلك الطلبات للسداد خلال شهرين من صدور القانون.

وتنص المادة التاسعة على الاعتداد بكل الطلبات السابق تقديمها إلى أية جهة أو لجنة نظمتها أحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ أو غيره من القوانين السابقة المنظمة لتقنين وضع اليد.

وتنص المادة العاشرة على سريان أحكام هذا القانون على كل الأراضي المملوكة للدولة؛ سواء أكانت تحت ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أم المحافظات أم أية جهة أخرى، وكذلك على أراضي الوقف، بهدف التعامل مع مختلف حالات وضع اليد على أي من الأراضي، بمعيار واحد تحقيقًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

وتتعلق المادة الحادية عشرة والأخيرة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان