مجلس النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية
كتب- مصراوي:
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، وذلك بعد مناقشة 55 مادة من مشروع القانون في جلسات سابقة.
وكان مجلس النواب قد أحال بتاريخ 28 فبراير 2022، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، وذلك إلى لجنة مشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، لبحثه وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس.
وجاءت مواد مشروع القانون التي تم مناقشتها اليوم كالتالي:
رابعاً: المدير التنفيذي
مادة (56)
يكون للاتحاد مدير تنفيذي، يختاره مجلس الإدارة بناء على ترشيح من رئيس مجلس الإدارة، ويتولى المدير التنفيذي للاتحاد الاختصاصات الآتية:
1- الإشراف على الشئون الفنية والمالية والإدارية للاتحاد.
2- تنفيذ قرارات مجلس إدارة الاتحاد وقرارات وتوصيات هيئة المكتب.
3- إعداد ميزانية الاتحاد وقوائمه المالية وحسابه الختامي.
4- تصريف شئون الاتحاد، على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- أمانة سر مجلس إدارة الاتحاد وهيئة مكتبه.
6- متابعة تحصيل حصة الاتحاد من إيرادات الغرف أعضاء الاتحاد والمنصوص عليها في المادة (34) من هذا القانون، وأي مستحقات مالية أخرى للاتحاد.
7- اعتماد أوامر الصرف الخاصة بالاتحاد.
8- أي أعمال أخرى يفوضه فيها أو يكلفه بها رئيس مجلس إدارة الاتحاد.
ولمجلس الإدارة أن يعين نائباً للمدير التنفيذي يعهد إليه بمعاونة المدير التنفيذي في أداء مهام عمله، ويحل محله في أحوال غيابه، ويُحدد مجلس الإدارة مكافأة كل من المدير التنفيذي ونائبه.
ويجوز إنهاء خدمة المدير التنفيذي للاتحاد أو نائبه بقرار من مجلس إدارة الاتحاد بناء على عرض من رئيس مجلس الإدارة.
ولا يجوز للمدير التنفيذي أو نائبه الجمع بين العمل بالاتحاد وأي عمل آخر إلا بعد موافقة مجلس الإدارة.
(الفصل الثالث)
مالية الاتحاد
مادة (57)
أموال الاتحاد أموال خاصة، وتعتبر في حكم الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ولا يجوز الصرف منها إلا في الأغراض التي أنشئ من أجلها وحددت بموجب هذا القانون.
ولا يجوز الحجز على أموال الاتحاد إلا بحكم قضائي.
مادة (58)
تتكون أموال الاتحاد من:
1- النسب التي تؤول لخزانة الاتحاد من اشتراكات المنشآت أعضاء الغرف، ومن حصيلة مقابل الخدمات والأنشطة التي تؤديها الغرف لأعضائها أو للغير، وذلك طبقاً لحكم المادة (34) من هذا القانون، على أن تورد هذه النسب خلال شهرين على الأكثر من تاريخ التحصيل.
2- المنح والتبرعات المقدمة من أي من المنشآت أعضاء الغرف أو من أصحاب هذه المنشآت أو من أي من الجهات أو من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة المصرية، والتي يصدر بقبولها قرار من مجلس إدارة الاتحاد، أما في حالة تقديمها من جهات أو أشخاص أجنبية فلا يجوز لمجلس الإدارة قبولها قبل الحصول على موافقة الوزير المختص والجهات المعنية.
3- عوائد استثمار أموال الاتحاد والإيرادات التي يحصل عليها من أملاكه العقارية والمنقولة.
4- مقابل الخدمات والأنشطة التي يقدمها الاتحاد لأعضاء الغرف أو للغير، والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الاتحاد، وعائد ما قد يقيمه من معارض ومناسبات سياحية وغيرها.
5- مقابل إصدار الشهادات والبيانات وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
6- ما تخصصه الدولة للاتحاد من إعانات.
7- ما يحصل عليه الاتحاد من قروض بعد موافقة الجمعية العمومية للاتحاد.
8- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الاتحاد.
مادة (59)
يكون للاتحاد موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للاتحاد في أول شهر يناير من كل سنة، وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، ويجب عرض الموازنة التقديرية للاتحاد قبل شهر من تاريخ العمل بها على مجلس إدارة الاتحاد للموافقة عليها.
مادة (60)
يُمسك الاتحاد دفاتر وسجلات منتظمة للحسابات.
ويراجع حسابات الاتحاد وميزانيته السنوية وقوائمه المالية وحسابه الختامي مراقب حسابات أو أكثر، من غير أعضاء مجلس الإدارة، يختاره مجلس الإدارة.
الباب الرابع
أحكام عامة
مادة (61)
تسري على الاتحاد أحكام المادتين (36، 37) من هذا القانون.
مادة (62)
لا يجوز للغرف أو الاتحاد الاشتغال بالمضاربات، أو بالمسائل السياسية أو الدينية، أو تقديم أية معونة بالذات أو بالواسطة إلى الأحزاب السياسية.
مادة (63)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (62) من هذا القانون، يجوز للغرف والاتحاد، بحسب الأحوال، بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية لأي منهما، وبإذن من الوزير المختص، تأسيس الشركات بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها من أشخاص القانون العام أو الخاص، أو المساهمة في أي من الشركات القائمة للقيام بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح المنشآت أعضاء الغرف وبما لا يتعارض مع الأنشطة السياحية التي تزاولها هذه المنشآت جميعاً.
ويصدر بتحديد ضوابط التأسيس أو المساهمة في هذه الشركات ومجالات نشاطها قرار من الوزير المختص.
مادة (64)
مع مراعاة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، للاتحاد والغرف مزاولة عمليات التدريب المهني المتصل بالنشاط القائمين عليه أو المرتبط به، ويعتد بعمليات التدريب المهني أمام جميع الجهات بالدولة، وللاتحاد في سبيل ذلك إنشاء أو إدارة مراكز للتدريب وإقامة دورات وبرامج تدريبية متخصصة، ومنح شهادات مهنية معتمدة في مجال البرامج التدريبية التي يعقدها، والاتفاق والتعاون مع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية في عقد برامج ودورات تدريبية في خدمة المجتمع وفي مجال النشاط السياحي أو النشاط المرتبط أو المتصل به وفقاً للقوانين المنظمة لذلك، وذلك كله بهدف الارتقاء بمنظومة السياحة المصرية وتنميتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والحفاظ على سمعة السياحة المصرية عالمياً، وكذلك تطوير مستوى العاملين بالسياحة والتأهيل للعمل بقطاع السياحة ومساعدة أصحاب الأعمال في مجال السياحة مهنياً، وغير ذلك من الأهداف ذات الصلة بعمليات التدريب المهني.
مادة (65)
لا يجوز لأعضاء مجالس إدارة الغرف الترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد، كما لا يجوز الترشح لأكثر من عضوية واحدة سواء في ذات الغرفة أو في أكثر من غرفة، وإلا اعتبر مرشحاً للعضوية التي قيد فيها أولاً، كما لا يجوز الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة مع الترشح لمندوبي الغرفة لدى الاتحاد.
وفي جميع الأحوال يجب أن تتم انتخابات مجالس إدارة جميع الغرف قبل إجراء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد بشهر على الأقل.
مادة (66)
لا يجوز للشخص الطبيعي شغل عضوية أو رئاسة مجلس إدارة الاتحاد ومجالس إدارة الغرف السياحية، سواء بالانتخاب أو التعيين، أكثر من دورتين متتاليتين مكتملتين، وتعد الدورة مكتملة في أحوال الاستقالة أو سقوط العضوية أو إسقاطها.
مادة (67)
يشترط لصحة اجتماع مجلس إدارة الاتحاد ومجالس إدارات الغرف السياحية، بحسب الأحوال، أن يكون بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عقد جلسات مجلس إدارة الاتحاد ومجالس إدارات الغرف السياحية ومواعيدها، ويجوز عقد الجلسات بنظام "الاتصال المرئي عن بُعد" أو باستخدام أي من وسائل الاتصال الحديثة.
مادة (68)
يصدر الوزير المختص قراراً بتشكيل لجنة للإشراف على انتخابات مجلس إدارة الاتحاد ومجالس إدارة الغرف السياحية، تضم أعضاء من الجهات أو الهيئات القضائية، وذلك بعد موافقة الجهة أو الهيئة القضائية، على أن يتضمن القرار الصادر بالتشكيل تحديد المكافأة المستحقة لأعضاء اللجنة، والتي يتحملها الاتحاد أو الغرف بحسب الأحوال.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات الخاصة بانتخابات مجلس إدارة الاتحاد ومجالس إدارة الغرف السياحية.
مادة (69)
تلتزم جميع المنشآت بالقرارات التي يصدرها مجلس إدارة الغرفة ومجلس إدارة الاتحاد، كل فيما يخصه.
مادة (70)
تنشأ بالاتحاد لجنة تسمى "لجنة التسوية الودية للمنازعات في مجال النشاط السياحي" رئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية بدرجة مستشار أو ما يعادلها على الأقل يختاره رؤساء هذه الجهات أو الهيئات بحسب الأحوال، وعضوية ممثل عن الاتحاد، والغرفة المعنية التي يتبعها أطراف النزاع، يختاره رئيس مجلس الاتحاد أو الغرفة بحسب الأحوال، وممثل عن أطراف النزاع.
ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد نظام عملها وكيفية مباشرة اختصاصاتها والمعاملة المالية المقررة لأعضائها قرار من مجلس إدارة الاتحاد.
مادة (71)
تختص اللجنة المشار إليها بالمادة ٧٠ من هذا القانون، بتسوية أي نزاع ينشأ بين المنشآت أعضاء الغرف السياحية نتيجة مباشرة النشاط السياحي، وذلك بهدف الوصول لتسوية ودية لهذا النزاع خلال شهرين على الأكثر من تاريخ عرض النزاع عليها، ولا يجوز اللجوء للقضاء أو التحكيم بحسب الأحوال قبل التوصل إلى تسوية ودية أو انقضاء مدة الشهرين المشار إليها.
وعند توصل الأطراف إلى اتفاق لتسوية النزاع، كله أو في جزء منه، تتولى اللجنة تحرير اتفاق تسوية ملزم لأطرافه موقع عليه من أعضائها.
وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق للتسوية الودية، تتولى اللجنة إعداد تقرير بذلك، يعرض على مجلس إدارة الاتحاد وتبلغ بها الغرفة المعنية التي يتبعها أطراف النزاع.
ويكون اللجوء إلى هذه اللجنة بغير رسوم.
فيديو قد يعجبك: