لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"الأبوة والولادة والامتحانات".. إجازات العاملين بالقطاع الخاص في مشروع قانون العمل

02:03 م السبت 04 فبراير 2023

مجلس النواب

كتب- يوسف عفيفي:

حدد مشروع قانون العمل الجديد، الإجازات المستحقة للعاملين بالقطاع الخاص وإجازة المرأة، والمدة المحددة لأيام العطلات على مدار العام، وفقًا لما يحدده صاحب المنشأة.

يأتي ذلك وفقا للمادة 97 وحتى المادة 106 من مشروع القانون والذي لا يزال قيد المناقشة بمجلس النواب.

وجاءت تفاصيل الإجازات في مشروع القانون الجديد، على النحو التالي:

- إجازة سنوية بأجر، للموظف بالقطاع الخاص، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية منها: (15 يومًا في السنة الأولى - 21 يومًا في السنة الثانية - 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات كاملة لدى صاحب العمل - أكثر من 45 يومًا لمن تجاوز الـ50 عامًا ولذوي الإعاقة).

- إذا قلَّت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى 6 أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.

- مدة الإجازة السنوية، تزيد بمقدار 7 أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة، أو المضرة بالصحة، أو في المناطق النائية، وسمح لصاحب العمل أن يحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، مع عدم جواز العامل النزول عن إجازته، ويلتزم القيام بالإجازة في التاريخ، وللمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.

- حصول الموظف على إجازة سنوية مدتها 15 يومًا؛ منها 6 أيام متصلة على الأقل، بالإضافة إلى تسوية رصيد الإجازات.

- ألزم قانون العمل الجديد، صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات، أو الأجر المقابل له كل 3 سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد، مشددا على عدم جواز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة إلى الأطفال وذوي الإعاقة.

- يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه 35%، عن ساعة العمل النهارية، و70% عن ساعة العمل الليلية، تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالي، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على 12 ساعة.

- للعامل تحديد موعد إجازته السنوية، إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم، بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بـ15 يومًا على الأقل.

- الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية، لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط للحصول على إجازة الامتحان، إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بـ10 أيام على الأقل بما يفيد دخوله الامتحان، بشرط أن تكون الدراسة في ذات طبيعة عمله بالمنشأة، فضلًا عن اجتياز الامتحان بنجاح.

- منح إجازة أبوة يوم واحد حال ولادة طفل للعامل بالقطاع الخاص.

- منح المرأة إجازة وضع لمدة 4 أشهر بدلا من 3 أشهر.

- نصت المادة 50 من مشروع القانون على أنه للمرأة العاملة، الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها.

ويهدف قانون العمل الجديد، إلى تصحيح اختلال توازن القوى بين العامل وصاحب العمل، كونه أحد التشريعات الاجتماعية المهمة التي تخاطب نحو 25 مليون عامل يعملون في 3 ملايين و742 ألف منشأة قطاع خاص يستحوذون على 80% من الاقتصاد الوطني.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان