إعلان

بعد حادث كلب أميرة أبو شنب.. حكم وضوابط تربية الكلاب بالمنازل

12:32 م الإثنين 06 مارس 2023

أميرة أبو شنب

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشفت دار الإفتاء المصرية، حكم وضوابط اقتناء الكلاب في المنازل بغرض الحراسة والصيد.

يأتي ذلك بعد هجوم كلب من نوعية "بيتبول" تمتكله الإعلامية أميرة أبو شنب بقناة سي بي سي سفرة، على جار لها يدعى "محمد محب" بمدينة الشيخ زايد، وأصابه بجرح قطعي متهتك بالذراع والساعد الأيمن وقطع بالعضلات وقطع بالعصب الكعبري، أدت إلى شلل بالعضلات الباسطة للرسغ والأصابع وسحجات وكدمات بالصدر والفخذ الأيمن.


وأكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز اقتناء الكلاب التي يحتاجها المكلف في حياته وعمله، بشرط ألَّا يروع الآمنين أو يزعج الجيران.

وأضافت، أن اقتناء الكلب المحتاج إليه لا يمنع مِن دخول الملائكة على قول كثيرٍ من أهل العلم، أما عن نجاسة الكلب ومكانه فيمكن الأخذ في ذلك بمذهب المالكية في القول بطهارة الكلب، ويُنصَح بوضعه في حديقة الدار إن وجدت، وإلَّا فليجعل الإنسان لنفسه في بيته مُصلًّى لا يدخله الكلب.

ومن جانبه، أكد الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمورية، أن الفقهاء اتفقوا على جواز اقتناء وتربية الكلاب لأغراض الحراسة والصيد ، لما ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ ، إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ» ، وفي رواية : «إِلَّا كَلْبَ غَنَمٍ أَوْ حَرْثٍ أَوْ صَيْدٍ» (صحيح البخاري/ 2322).


وأكد عاشور في فتوى له، أنَّ اقتناء الكلب بالمنزل مباح شرعا إذا كانت هناك حاجة لذلك ؛ كأن كان الاقتناء للحراسة أو الصيد أو ما كان في معناهما كاستخدامات إدارات الشرطة المتخصصة ، وكذلك لمساعدة إنسانٍ كفيف أو عاجز أو طفل يعاني من التوحد ، وليس هناك ما يُغْنِي عن الكلبِ في ذلك ، وبشرط ألَّا يُرَوِّع الآمنين أو يزعج الجيران.

وأوضح أن الفقهاء اختلفوا في جواز القياس على هذه الأغراضِ الواردة في الحديث :

- ذهب المالكية إلى كراهة اتخاذه لغير هذه الأغراض .

- ذهب الشافعية في وجه والحنابلة إلى وجوب الاقتصار على هذه الأغراض ؛ وقوفًا عند مَورد النص .

- ذهب الحنفية وبعض المالكية والشافعية في وجه إلى جواز الزيادة على هذه الأغراض الواردة ما دامت هناك حاجة لذلك ؛ إذ هي العِلَّة المفهومة مِن الحديث .


وأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «لا تَدخُلُ المَلائِكةُ بَيتًا فيه كَلبٌ ولا صُورةُ تماثيل» (رواه البخاري ومسلم) ، وهذا الحديث ليس على عمومه ، فيُستثنَى مِن ذلك الملائكة الحَفَظَةُ والكَتَبَة وغيرُهم مِمَّن لا يُفارِقُون ابنَ آدم ، كما أن هناك اختلافًا بين العلماء في أن ذلك عام في كلِّ الكلاب ، أم هو خاصٌّ بالكلاب التي لا يُؤذَن في اقتنائها ، والراجح فيهما الثاني ؛ لقرينة الإذن الشرعي ، فضلا عن أن بعض العلماء مَن يُخَصِّص ذلك بملائكة الوحي ، فيكون ذلك خاصًّا بالنبي صلى الله عليه وسلم.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان