إعلان

المفتي: الحانث في اليمين لا يلجأ للصوم إلا بعد عدم استطاعته إطعام عشرة مساكين

07:46 م الثلاثاء 18 أبريل 2023

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:​

قال الدكتور شوقي علَّام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن الله تبارك وتعالى أمرنا بحفظ الأيمان؛ فقال سبحانه وتعالى: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ [المائدة: 89]، ونهانا عن الإقدام عليها دون حاجة مُلحَّة لها؛ تعظيمًا له جلَّ شأنه، فكلَّما كان الإنسان أكثر تعظيمًا لله تعالى كان أكمل في العبودية، ومن كمال التعظيم أن يكون ذكر الله تعالى أجلَّ وأعلى عند المسلم من أن يستشهد به في غرض من الأغراض الدنيوية.

وأضاف خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج “كل يوم فتوى"، أنَّ الأصل بالحلف أن يكون بالله سبحانه وتعالى، ولكن الحلف بالقرآن يُعدُّ يمينًا كالحلف بالله، ويلزم الحانث فيه الكفارة، ويأثم إن حلف به كاذبًا؛ لأن القرآن كلام الله، والكلام صفةٌ من صفاته تعالى.

وأشار المفتي إلى أن اليمين اللغو هي الحلف بالله على شيءٍ يظنُّه الحالف كما أخبر فإذا هو بخلافه، أو أَنْ يجري اليمين على لسانه دون قصد، وهي يمين غير منعقدةٍ، ولا يجب على الحانث فيه كفارة بتوبةٍ أو مالٍ. ويُنْصَح بالبُعْد عن اليمين على العموم؛ للأدلة القاضية بذلك.

وتابع: واليمين الغموس التي يحلف بها على ماضٍ مع كذب صاحبها وعلمه بالحال، وسمِّيت هذه اليمين غموسًا؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم، والإتيان بهذه اليمين حرام وكبيرة من الكبائر؛ لما فيها من الجرأة العظيمة على الله تعالى، ويجب على من اقترف هذه اليمين أن يتوب إلى الله عز وجل ويندم على ما فعله، ويعزم على عدم العودة إلى مثله، وهناك طائفة من العلماء قالت لا كفارة عليه في ذلك.

وشدَّد المفتي على أن الأيمان المنعقدة تجب فيها الكفارة إن حنث الحالف في يمينه، وكفارة اليمين هي المنصوص عليها في قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ [المائدة: 89] مشيرًا إلى أنَّ الحانث لا يلجأ إلى الصوم إلا بعد عدم استطاعته إطعام المساكين.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أنَّ التطبيق العملي للتشريع في إجراءاته المتنوعة يهتمُّ بقضية التكافل والتراحم، ونجد ذلك مبثوثًا في أمور الشريعة كلها، كالإعانة للطوائف المحتاجة، كما نرى أن الكفارات والزكاة والصدقات والوقف جاءت متكاملة لتصب في صالح المحتاجين، والحكمة منها هي كفاية المحتاج، حيث لا يشعر بالتهميش والدونية؛ بما يدفعه للتفاعل مع المجتمع مؤثرًا فيه ومتأثرًا به إيجابًا لا سلبًا.

وعن الفوائد والعوائد الإيجابية للكفارات قال: إنَّ الطوائف المحتاجة في مجملها هي طوائف مستهلكة قابلة للاستهلاك بشكل عام، فكلما ملكت مالًا استهلكته، ومردود ذلك جيد عند الاقتصاديين لما يمثله من دوران عجلة الاقتصاد فيرتد أثر ذلك على المجتمع بعمومه، ولهذا قال الرسول الكريم: «ما نقصت صدقة من مال»، فالمعطي وإن كان له فضل العطاء، فإن ثمرة الصدقة تعود إلى المتصدق بدَورها، عن طريق دوران عجلة الإنتاج وانتعاش الاقتصاد وحركة السوق، وذلك لب نظرية التشغيل التي نادى بها الاقتصادي الإنجليزي جون ماينرد كينز لإعادة دوران عجلة الاقتصاد بعد الكساد الكبير، وهو كذلك ثمرة نظرية الزكاة في الإسلام، عن طريق تزويد الفقراء والمحتاجين بالصدقات بما يخلق لديهم القدرة على الاستهلاك ومن ثم تشغيل عجلة الإنتاج.

فيديو قد يعجبك: