إعلان

إبلاغ السلطات عن حالات ولادة كلاب.. ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة

03:58 م الأحد 30 أبريل 2023

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة.

المادة 6 تنص على:

يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا في أي من الأحوال الآتية:

1- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها.

2- إصابة شخص أو موته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر.

3- نفوق الحيوان الخطر أو هروبه.

4- الرغبة في نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلي عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.

وتنص المادة (7) على:

في حالة ولادة الحيوانات الخطرة، يلتزم حائز الحيوان بإخطار السلطة المختصة إلكترونيًّا أو ورقيًّا، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة.

وتُصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به، وتسلمها إلى حائز الحيوان متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة.

وتنص المادة (8) على:

يتعين على كل مَن يجد أيًّا من الحيوانات الخطرة متروكًا أو ضالًا، وعلى كل مَن يعلم بوجود حيوان خطر غير مرخص بحيازته لدى أي حائز، إبلاغ السلطة المختصة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.

وتنص المادة (9) على:

يحظر حيازة واقتناء الكلاب دون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة وَفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتنص المادة (10) على:

تُنشأ السلطة المختصة سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كل البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص اسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة، والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للقانون.

مادة (11):

يسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليه بالمادة (١٠) من هذا القانون، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها.

ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة؛ لتعريف الكلاب المرخص بها، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (12):

يجب أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة؛ بحيث تتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول المرفقة بهذا القانون عن ثمانية عشر عامًا.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان