لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الترخيص بـ50 ألف جنيه كحد أقصى.. "النواب" يوافق على رسوم "حيازة الكلاب" -نصوص المواد

04:53 م الأحد 30 أبريل 2023

الدكتور حنفي جبالي

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، على رسوم تراخيص حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وذلك بحد أدنى ألف جنيه وحد أقصى 50 ألف جنيه، بينما يلتزم اتحادات شاغلي العقارات والتجمعات السكنية المتكاملة بعدم السماح بدخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة والكلاب غير المرخص بحيازتها بتلك العقارات أو التجمعات السكنية أو المنشآت حسب الأحوال وفي جميع الأحوال يتعين إبلاغ السلطة المختصة لاتخاذ التدابير والإجراءات، مع فرض نسبة 20% من القيمة المقدرة للأغراض الجمركية بالنسبة إلى أصناف أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة سواء وردت مهيأة للبيع بالتجزئة أو غير مهيأة؛ لتكون من موارد مواجهة أزمة الكلاب.

مادة (21) مستحدثة:

للوزير المختص تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون، بالإضافة أو الحذف أو النقل من جدول لآخر.

مادة 22:

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.

مادة 23:

تتخذ السلطة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية التدابير والإجراءات اللازمة بالنسبة إلى الحيوانات الضالة أو المتروكة التي تشكل خطرًا على الإنسان أو الحيوان، وذلك بمراعاة معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة.

مادة 24:

مع عدم الإخلال بحكم المادة 18 من هذا القانون في الأحوال التي يضبط فيها مأمور الضبط القضائي أيًّا من الحيوانات الخطرة أو الكلاب بالمخالفة لأحكام هذا القانون؛ يتم التحفظ عليها لدى السلطة المختصة، وتودع بقرار من النيابة العامة في أماكن الإيواء والعزل المعدة لذلك، وتتخذ التدابير المناسبة بشأنها على نفقة المخالف ولا يجوز تسليمها لأصحابها إلا بقرار من النيابة العامة.

مادة 25:

تلتزم اتحادات شاغلي العقارات والتجمعات السكنية المتكاملة بعدم السماح بدخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة والكلاب غير المرخص بحيازتها بتلك العقارات أو التجمعات السكنية أو المنشآت حسب الأحوال، وفي جميع الأحوال يتعين إبلاغ السلطة المختصة لاتخاذ التدابير والإجراءات.

مادة 26:

يكون للسلطة المختصة حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري أو أحد البنوك المسجلة لديه بعد موافقة وزير المالية، تودع فيه الموارد الآتية:

1- ما قد تخصصه له الدولة من اعتمادات.

2- حصيلة مقابل التصالح ومقابل إيواء وعزل الحيوانات والرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون.

3- نسبة 20% من القيمة المقدرة للأغراض الجمركية بالنسبة إلى أصناف أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة؛ سواء وردت مهيأة للبيع بالتجزئة أو غير مهيأة.

4- المنح والهبات والتبرعات والوصاية، بما يتفق مع أغراض الحساب وفقًا للقواعد والضوابط والإجراءات المقررة في هذا الشأن.

5- أي موارد أخرى مخصصة بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح والقرارات النافذة.

وتخصص هذه الموارد للصرف منها على أغراض تمويل تكاليف التدابير اللازمة لتنظيم الحيوانات الضالة التي تشكل خطرًا على الإنسان؛ إيواء وعزل الحيوانات والحالات المنصوص عليها في هذا القانون والأغراض الأخرى التي يصدر بتجديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية.

مادة (27) مستحدثة:

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات رسوم إصدار التراخيص المبينة به، على أن لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وتقوم السلطة المختصة بتحصيل هذه الرسوم نقدًا أو بإحدى الوسائل المقررة طبقًا لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019 .

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان