لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

للأقباط المصريين.. الإفتاء تجيب على 14 قضية خاصة بالمواريث

02:58 م الجمعة 12 مايو 2023

دار الإفتاء المصرية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قدمت دار الإفتاء المصرية، حلول لـ 14 مسألة للمواريث خاصة بالإخوة الأقباط بجمهورية مصر العربية.

وأوضحت دار الإفتاء في فتوى لها، أن الـ 14 مسألة على النحو التالي:

أولًا: توفي رجل عن: زوجته، وأولاده منها: أربعة ذكور وأربع إناث.

ثانيًا: ثم توفيت ابنته الأولى عن: زوجها، وأولادها منه: ذكرين وبنت، وبقية المذكورين.

ثالثًا: ثم توفيت زوجته عام 1988م عن: بقية المذكورين.

رابعًا: ثم توفيت بنته الثانية عن: أولادها: ذكرين وثلاث إناث، وبقية المذكورين.

خامسًا: ثم توفي ابنه الأول عن: زوجته، وأولاده منها: ابن وبنتين، وبقية المذكورين.

سادسًا: ثم توفي زوج ابنته الأولى عن: بقية المذكورين.

سابعًا: ثم توفي ابنه الثاني عن: زوجته، وابن وبنت، وبقية المذكورين.

ثامنًا: ثم توفي حفيده الأول -ابن ابنته الأولى- عن: زوجته، وبنتَيه، وبقية المذكورين.

تاسعًا: ثم توفيت بنته الثالثة عن: ابن، وبنت، وبقية المذكورين.

عاشرًا: ثم توفيت بنته الرابعة عن: ابنين، وثلاث بنات، وبقية المذكورين.

حادي عشر: ثم توفي ابنه الثالث عن: زوجته، وابن، وبنت، وبقية المذكورين.

ثاني عشر: ثم توفي ابنه الرابع عن: زوجته، وأبنائه منها: ثلاثة ذكور، وبقية المذكورين.

ثالث عشر: ثم توفي حفيده الثاني -ابن بنته الأولى- عن: زوجته، وابن، وبنت، وبقية المذكورين.

رابع عشر: ثم توفيت زوجة ابنه الثالث عن: بقية المذكورين.

فمن يرث؟ ومن يستحق؟ علمًا بأنهم كلهم مصريون منسوبون للمسيحية. ولم تقسم تركة الرجل المتوفى حتى الآن.

وجات الحلول الخاصة بهذه المسائل كما يلي:

أولًا: بوفاة هذا الرجل عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن ترِكته فرضًا، ولأولاده الثمانية الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.

ثانيًا: بوفاة البنت الأولى عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع ترِكتها فرضًا، ولأمها سدسها فرضًا، ولأولادها الثلاثة الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لإخوتها وأخواتها الأشقاء.

ثالثًا: بوفاة الزوجة عن المذكورين فقط يكون في ترِكتها وصية واجبة لأولاد بنتها المتوفاة قبلها بمقدار ما كانت تستحقه والدتهم ميراثًا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدتها أو الثلث أيهما أقل، والباقي بعد ذلك يكون هو التركة التي تقسم على ورثتها الأحياء وقت وفاتها فتكون لأولادها للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا.

رابعًا: بوفاة البنت الثانية عن المذكورين فقط يكون لأولادها الخمسة جميع ترِكتها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لإخوتها وأختَيها الأشقاء، ولا لأولاد أختها الشقيقة الذكرين والأنثى.

خامسًا: بوفاة الابن الأول عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن ترِكته فرضًا، ولأولاده الثلاثة الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لإخوته وأختَيه الأشقاء، ولا لأولاد أختَيه الشقيقتين ذكورًا وإناثًا.

سادسًا: بوفاة زوج البنت الأولى عن المذكورين فقط يكون لأولاده جميع تركته للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.

سابعًا: بوفاة الابن الثاني عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تركته فرضًا، ولولدَيه الباقي للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأخوَيه وأختَيه الأشقاء، ولا لأولاد أخيه وأختيه الأشقاء ذكورًا وإناثًا.

ثامنًا: بوفاة الحفيد الأول -ابن بنته الأولى- عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولبنتَيه ثلثاها مناصفة بينهما فرضًا، ولأخيه وأخته الشقيقين الباقي للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأولاد عمَّيه الشقيقين ذكورًا وإناثًا، ولا لأولاد خالته الشقيقة الذكرين والأنثى.

تاسعًا: بوفاة البنت الثالثة عن المذكورين فقط يكون لولدَيها جميع تركتها للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأخوَيها وأختها الأشقاء، ولا لأولاد أخوَيها وأختيها الأشقاء ذكورًا وإناثًا، ولا لحفيدتَي أختها الشقيقة.

عاشرًا: بوفاة البنت الرابعة عن المذكورين فقط يكون لأولادها الخمسة جميع تركتها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأخوَيها الشقيقين ولا لأولاد أخوَيها وأخواتها الأشقاء ذكورًا وإناثًا، ولا لحفيدتَي أختها الشقيقة.

حادي عشر: بوفاة الابن الثالث عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولولدَيه الباقي للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأخيه الشقيق، ولا لأولاد أخوَيه وأخواته الأشقاء ذكورًا وإناثًا، ولا لحفيدتَي أخته الشقيقة.

ثاني عشر: بوفاة الابن الرابع عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولأبنائه الثلاثة الباقي بالسوية بينهم تعصيبًا، ولا شيء لأولاد إخوته وأخواته الأشقاء ذكورًا وإناثًا، ولا لحفيدتَي أخته الشقيقة.

ثالث عشر: بوفاة الحفيد الثاني -ابن بنته الأولى- عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولولدَيه الباقي للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأخته الشقيقة، ولا لبنتَي أخيه الشقيق، ولا لأولاد أعمامه وعماته الأشقاء ذكورًا وإناثًا.

رابع عشر: بوفاة زوجة الابن الثالث عن المذكورين فقط يكون لولدَيها جميع تركتها للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان