إعلان

الضريبة على الدخل.. رئيس "خطة النواب" يستعرض تفاصيل تعديلات القانون

01:26 م الإثنين 29 مايو 2023

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

استعرض النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، اليوم الإثنين، مشروعَ قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020، بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.

ويأتي مشروع القانون في إطار ما تقضي به المادة (38) من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وبما يتسق مع توجه الدولة في دعم المستثمرين وتشجعيهم وزيادة الإقبال على التداول.

وقال الفقي: يهدف المشروع إلى معالجة المشكلات العملية التي أسفر عنها الواقع العملي، ولتقرير عدد من الحوافز للمساهمين؛ حيث نصت التعديلات على أن تحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافي هذه الأرباح في محفظة الأوراق المالية المحققة في نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أية صورة من صور التصرف في الأوراق المالية أو الحصص، وتكلفة اقتنائها، بعد خصم عمولة الوساطة.

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة: أناطت تعديلات اللائحة التنفيذية تحديد قواعد حساب تكلفة الاقتناء بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بالنسبة إلى صور التصرف في الأوراق المالية المتداولة في بورصة الأوراق المالية المصرية، وبمراعاة ما نصت عليه هذه المادة، وبما يضمن تخفيف الأعباء الضريبية على المساهمين في الشركات التي يتم قيدها بالبورصة المصرية الطرح الأولي)، وذلك بمنح حافز للشركات التي يتم قيدها بالبورصة المصرية، الطرح الأولي، من خلال اعتماد نسبة 25% من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة وإضافتها إلى تكلفة الاقتناء الفعلية عند تحديد الوعاء الخاضع للضريبة، وتطبيق نسبة 50٪ من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة لمدة سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، حسبما نصت عليه المادة السابعة من المشروع.

وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة: في حالة طرح شرائح أخرى بموجب مذكرة معلومات أو تقرير إفصاح معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الطرح الأولي؛ تُضاف إلى تكلفة الاقتناء نسبة 25% من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة أياً كان عدد مرات الطرح، تخفيفًا للأعباء الضريبية على المساهمين في هذه الشركات.

وأضاف الفقي: "حفزت هذه المادة المساهمين من الأشخاص الطبيعيين في البورصة بأن أوجبت خصم نسبة من الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية التي يحققها الشخص الطبيعي بما يعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير عن فترة الاحتفاظ بالأسهم المتصرف فيها، وبما لا يجاوز تكلفة الاستثمارات المالية المبيعة مضروبًا في سعر الائتمان والخصم المعلن في الأول من يناير من سنة البيع، وألا تزيد التكلفة المعتمدة عن ربحية كل سهم على حدة".

وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة: تشجيعاً وتحفيزاً للاستثمار المؤسسي الذي يدعم الاقتصاد والشركات الناشئة، فقد قررت المادة 50 من المشروع، إعفاءات ضريبية لأرباح صناديق الاستثمار المنصوص عليها، من شأنها تنشيط ونمو هذه الصناديق، ودفع الأشخاص الطبيعيين نحو الاستثمار المؤسسي من خلال الصناديق، بدلاً من الاستثمار مباشرة في الأوراق المالية، مع وضع ضوابط تضمن سلامة التطبيق كما تم الإبقاء على إعفاء عوائد السندات غير الحكومية المقيدة في جداول البورصات المصرية، وهو ما يخلق بيئة استثمارية جيدة لدعم الاقتصاد.

وتضمن مشروع القانون تعريف "شركة الواقع" بأنها الشركة التي تقوم أو تستمر بين أشخاص طبيعيين دون استيفاء إجراءات الانعقاد أو الشهر، ولا تعد شركة واقع المنشأة الفردية التي آلت بالميراث على أن يُقدم عنها إقراراً واحد متضمناً حصة كل وارث فيها "للتيسير على الورثة في تقديم إقرار واحد عن منشأة مورثهم؛ تفادياً للمشكلات التي أسفر عنها التطبيق العملي".

وجاء تعريف "الشخص المرتبط" بما يتماشى مع المعايير الدولية وبما لا ينتج عنه توسيع للذمة المالية للشخص المرتبط، ويأتي هذا التعريف على النحو الوارد بالمشروع لتحقيق، أولاً ضمان منع تحويل الأرباح وتجنبها من خلال التخطيط الضريبي الضار؛ خصوصًا بين الأشخاص المقيمة وغير المقيمة. وثانيًا استبعاد العلاقة التجارية مثل العلاقات بين الموردين والتجار وعلاقات العمل بين أصحاب الأعمال وعامليهم بحيث يظل مدى ارتباط الأشخاص قائمًا على مبادئ الإدارة أو السيطرة أو الملكية، وذلك من خلال النص على عدم تأثير علاقات الارتباط على وعاء الضريبة بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتضمنت التعديلات المقدمة زيادة ما يُعفى للممول من صافى الإيراد الخاضع للضريبة الخاص بالتأمين على الحياة وأقساط التأمين الصحي ليصل إلى نسبة (15٪ من صافى الإيراد الخاضع للضريبة أو مبلغ

(10,000) جنيه سنوياً، أيهما أقل، بدلاً من الإعفاء المقرر حالياً 3000 جنيه، للمساواة بين الأشخاص الطبيعيين في المعاملة الضريبية المقررة بالقانون.

وبموجب التعديلات المقترحة يسمح بمعاملة الشركات المدنية بذات المعاملة الضريبية المقررة لشركات الأشخاص، لإخضاع توزيعات الأرباح الموزعة منها إلى الأشخاص الطبيعيين.

وتم النص على خضوع أرباح وعوائد وتوزيعات الاستثمار التي يحصل عليها حملة الوثائق في صناديق الاستثمار لضريبة مخفضة تستقطع على عائد الوثائق بواقع 5% للأشخاص الطبيعيين و15٪ للأشخاص الاعتبارية.

وتعفى الصناديق والأوعية المستثمر فيها من إخضاع هذه الإيرادات مرة أخرى للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية والاكتفاء بالضريبة القطعية المخفضة. واتساقاً مع ذلك، تم تعديل الفقرة الأولى من المادة 46 مكرراً (2) لإخضاع كل من توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية لحملة الوثائق في صناديق الاستثمار المنصوص بهذه المادة لضريبة مستقطعة بسعر 15% للأشخاص الاعتبارية، وبسعر 5% للأشخاص الطبيعيين والتي تستقطع عن طريق الجهة المنفذة حال التوزيع أو بيع أو استرداد الوثيقة.

وشمل التعديل النص على عدم اعتبار مبادلة الأسهم التي تتم بين شركة مقيدة بالبورصة وشركة غير مقيدة فيها بالنسبة إلى الشركات المودعة أسهمها بإحدى شركات الإيداع والقيد المركزي تصرفاً خاضعًا للضريبة، وفي حال التصرف في هذه الأسهم تتخذ تكلفة الاقتناء الفعلية للأسهم قبل المبادلة أساسًا لحساب الأرباح الرأسمالية وتخضع الأسهم المقيدة لسعر 10% وغير المقيدة للسعر العام للضريبة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان