كيف حددت اللائحة فض دور الانعقاد بمجلس النواب؟
كتب- نشأت علي:
نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط فض أدوار الانعقاد للمجلس، كل عام، وذلك وفقا لقرار جمهوري صادر عن رئيس الجمهورية، بعد موافقة المجلس.
ونصت المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على:
يدعو رئيس الجمهورية، مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
ووفقا لنص المادة يكون من المتوقع أن يفض المجلس دور الانعقاد الثالث له خلال الجلسات العامة المقبلة، حيث يكون قد مر تسعة أشهر منذ بدء دور الانعقاد في أكتوبر الماضي، كما أن المجلس قد انتهى من إقرار الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد في شهر يونيه الماضي.
حيث وافق مجلس النواب، خلال جلساته العامة قبل عيد الأضحى، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.
ومن المقرر أن ينطلق دور الانعقاد الرابع في مطلع شهر أكتوبر المقبل.
يذكر أن المادة 115 من الدستور تنص على: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
فيديو قد يعجبك: