ضرائب شقق الإيجار والمفروش والمحلات.. مصادر تكشف سر المنشور الحكومي
كتب- محمد سامي ومحمد نصار:
أصدرت مصلحة الضرائب المصرية تنبيها لأصحاب الشقق السكنية والوحدات المصيفية بشأن قيمة الضريبة المستحقة على الوحدات وحد الإعفاء منها وغرامات التخلف عن السداد.
وعممت مصلحة الضرائب المصرية منشورا، طالبت فيه الممولين بالالتزام بسداد الضريبة المستحقة حتى لا يتعرضوا للمخالفات الواردة بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
ويتعلق التحذير الجديد بالممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية أو مصيفية أو محلات، ويقومون بتأجيرها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش.
وقالت المصلحة إنه على هؤلاء الملاك إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك وعدم التخلف أو الامتناع تجنبا لتعرضهم للمساءلة القانونية وفق أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
وكشف مصدر حكومي تفاصيل هذا القرار، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن هذه الضريبة مفروضة منذ فترة وليست جديدة ولكن الجديد هو التنبيه على تطبيقها وتذكير الفئات المستهدفة بها.
وقال المصدر، إنه يوجد 3 أنواع من الضرائب الخاصة بالعقارات، وهي: (ضرائب عقارية - ضريبة التصرفات العقارية - ضريبة الثروة العقارية)، والنوع الذي يتحدث عنه المنشور يتعلق بالضريبة الثالثة وهي ضريبة الثروة العقارية.
وأشار المصدر إلى أنه بموجب هذا القرار يتم ضم قيم الإيجارات للوحدات السكنية والمفروشة والمصيفية والمحلات بقيمتها السنوية إلى دخل المواطن السنوي المثبت من أجل معرفة الموقف من حد الإعفاء الضريبي المحدد، وفي حالة تجاوز حد الإعفاء الضريبي سيتم خصم الإعفاء الخاص بالوحدة في هذه الحالة.
فيما أوضح مصدر آخر، أنه تم إرسال صيغة تنفيذية بتفاصيل تطبيق القرار إلى الوحدات المختصة على مستوى المحافظات لبيان آلية تطبيقه.
وشدد المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، على أن عقود الإيجار الحالية أغلبها خارج منظومة الضرائب القانونية للدولة وبالتالي فهي أنشطة خارج منظومة الاقتصاد.
وأضاف المصدر أن تطبيق هذا القرار سيكون متاحا في حالة وحيدة، وهي أن يقوم المستأجر وخاصة للمحلات باتخاذ خطوة فتح سجل تجاري أو استخراج بطاقة ضريبية وحينها سيتم معرفة ما إذا كان العقد إيجار أو تمليك، وفي حالة الإيجار سيتم فتح ملف باسم صاحب المحل وإدخاله في المنظومة.
وبحسب نص المنشور فإنه وفق قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات.
كما أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتى 27.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح، فضلا عن وجود غرامة تفرض على من لم يسدد من ضريبة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير عن سنة المحاسبة مضافا إليه 2%.
وفي حالة التأجير يخضع العقار أو الوحدة السكنية لكل من ضريبة الثروة العقارية والضريبة العقارية إذا تعدت القيمة السوقية للوحدة 2 مليون جنيه، ويتم خصم الضريبة العقارية ضمن التكاليف التي تخصم عن حساب ضريبة الثروة العقارية.
كما أن الممول ملزم بتقديم إقرار ضريبي، وهناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير سواء مفروش أو محدد المدة مبلغ لا يتجاوز الشريحة المعفاة وهي حاليا 21.000 جنيه اعتبارا من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد 15/ 6/ 2023.
ويطبق الإعفاء أيضا إذا كان الممول الممول موظفا ولديه إيراد ثروة عقارية وإجمالي صافي الدخل لا يتجاوز 21.000 جنيه.
فيديو قد يعجبك: