لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الإفتاء: ارتداء المرأة "البوت" في هذه الحالة غير جائز شرعا

01:05 م الثلاثاء 09 يناير 2024

دار الإفتاء

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكدت دار الإفتاء، أن ارتداء المرأة للبوت جائزٌ شرعًا ما دامت ملابسها ساترة لجسدها من رأسها حتى قدميها،

وشددت دار الإفتاء في فتوى لها، على أن ارتداء المرأة للبوت مع الملابس القصيرة غير جائز شرعًا؛ لأنه يحدد ويُفصِّل ساقيها ويلفت النظر إليها.

وأكدت أن أن المطلوب في زي المرأة المسلمة أن يكون ساترًا من رأسها حتى قدميها عدا الوجه والكفين، لا يشفُّ ولا يصفُ ولا يكشفُ شيئًا مما يجب ستره، وهو على هذا النحو لا يعوق المرأة في طريقها أو عملها.

وأشارت إلى أنه بخصوص الزِّيِّ الملائم للمرأة والفتاة المسلمة فيُشْتَرط في هذا الزي أن يكون ساترًا لجميع عورة الحرة المسلمة، فلا يكون قصيرًا يكشف عن شيءٍ من جسمها، ولا يكون به فتحات تكشف بعض عورتها، وأن يكون الساتر سميكًا، بمعنى ألا يشف عما تحته كالملابس الرقيقة التي تكون فيها المرأة كاسية عارية في وقت واحد، وأن يكون الساتر فضفاضًا بمعنى ألا يكون ضيقًا بحيث يصف مفاتن المرأة، فالضيق لا يسترها، بل يدل عليها ويلفت النظر إليها، وألا يكون مُعَطَّرًا يجذب الانتباه إليها، وألا يكون الساتر للعورة زينة في نفسه كالتاج الذي يوضع على الرأس، وكذلك الباروكة؛ فقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن لبس الزينة لغير الأزواج، وألا يكون ثوب المرأة مُشبَّهًا للثوب الخاص بالرجال، والعرف هو الذي يحدد ذلك، ففي الحديث: "لَعَنَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وآله وسلم الرَّجُلَ يلبس لِبسةَ المرأةِ، والمرأة تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرجُلِ" رواه أبو داود وأحمد والنسائي، واللعن مُنصبٌّ على التشبه المقصود، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «ليس منَّا مَنْ تَشبَّه بالرجال من النساء، ولا من تشبَّه بالنساء من الرجال» رواه أحمد.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان