لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

وفقًا لقانون الخدمة المدنية.. ننشر شروط الحصول على إجازة دون أجر

02:01 ص الجمعة 08 نوفمبر 2024

قانون الخدمة المدنية

كتب- عمرو صالح:

حدد قانون الخدمة المدنية، عدة ضوابط وآليات للحصول على إجازة بدون أجر للموظفين في الجهاز الإداري للدولة الخاضعين لأحكامه، ومنها منح الزوج أو الزوجة إجازة بدون أجر إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة.

في هذا الشأن، نصت المادة 53 من القانون على حالات الترخيص بإجازة بدون أجر على النحو التالي:

يمنح الزوج أو الزوجة، إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل، إجازة بدون أجر طوال مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج.

وفي جميع الأحوال، يتعين على الوحدة الاستجابة لطلب الزوج أو الزوجة في هذا الشأن.

يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر لأسباب يبينها الموظف وتقدرها السلطة المختصة وفقًا لحاجة العمل.

ولا يجوز في كلا البندين السابقين، ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة، واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة.

كما لا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها في هذين البندين، ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.

ونصت حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه الآتي:

1- يستحق الموظف إجازة لمدة ثلاثين يومًا، ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج.

2- تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالي للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناءً على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبي المختص.

3- يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض مُعدٍ إجازة للمدة التي يحددهـا المجلس الطبي المختص.

4- يستحق الموظف الذي يُصاب إصابة عمل إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.

5- يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحان الفعلية.

وشملت الإجازات المرضية عن طريق القومسيون الطبي ما يلي:

- يستحق الموظف الحكومي إجازة مرضية عن كل 3 سنوات يقضيها في الخدمة، بعد موافقة القومسيون الطبي من التأمين الصحي.

- يستحق الموظف هذه الإجازة المرضية 3 مرات، وفي أول مرة يحصل على إجازة 3 أشهر، بأجر كامل.

- يستحق الموظف الحكومي إجازة مرضية لثاني مرة لمدة 3 أشهر بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفي المحدد له.

- إذا أراد الموظف الحكومي الحصول على إجازة مرضية للمرة الثالثة، خلال مدة خدمته، فيحق له الحصول على إجازة مرضية 6 أشهر، بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفي لمن هو أقل من 50 عامًا، و75% من الأجر الوظيفي لمن يجاوز السن المذكورة.

اقرأ أيضا:

دمر دبابة عساف ياجوري.. أبرز المعلومات عن صائد الدبابات محمد المصري – صور

ضوابط الحصول على علاوة دورية سنوية وفقًا للقانون

خبير يفجر مفاجأة بشأن سد النهضة: "تحت المياه ذهب ونحاس"

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان