12 ساعة ويوم إجازة.. اتحاد العمال يعلق على المطالبة بزيادة أوقات العمل في مصر
كتب- محمد أبو بكر:
قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن قانون العمل يُحدد أقصى عدد ساعات في الأسبوع 48 ساعة أو 8 ساعات يوميًا، وأكدت منظمة العمل الدولية أن الاتفاقيات الخاصة بساعات العمل لا تزيد عن 42 ساعة أسبوعيًا بما يعادل 8 ساعات يوميا.
رجل أعمال يدعو لزيادة عدد ساعات العمل لـ12 ساعة يوميًا
جاء ذلك، ردًا على ما أثاره أحد رجال الأعمال والذي طالب بزيادة ساعات العمل لمدة 12 ساعة يوميًّا، ولمدة 6 أيام في الأسبوع، ومنح العاملين إجازة يوما واحدا.
وأضاف "البدوي"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، أن زيادة عدد ساعات تشغيل العامل غير قانوني ويخالف قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 للقطاع العام، بالإضافة إلى قانون الخدمة المدنية للعاملين في القطاع العام.
وأوضح نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن قانون العمل ينص أيضًا على أنه حال تشغيل العامل عدد ساعات إضافية فيجب مضاعفة الأجر فيهم وتصبح الساعة بقيمة ساعتين عمل، وإذا عمل العامل خلال أيام إجازته فيجب أن يحصل على ضعف أجره أو يوم أخر مقابل اليوم الذي عمل فيه.
وأكد مجدي البدوي، أن ذلك ضد مواثيق اتفاقيات العمل الدولية، قائلًا:"عيد العمال لما اتعمل في أمريكا كان سببه من الأساس ثورة على عدد ساعات العمل، وتم خلاله تحديد عدد ساعات العمل".
التوازن بين الحياة الشخصية والعملية
واستنكر "البدوي"، تجاهل التوازن بين الحياة العملية والشخصية، قائلًا:" ومين يربي الأولاد ويخلي باله منهم؟، والأسر دي أساس إصلاح المجتمع، طيب الزوجة الأم لما تيجي تولد هتعمل فيها إيه؟.. هتمنعها من إجازة الولاد أو هيتم طردها من العمل؟، أم سيكون هناك ضوابط لعمل النساء تقتضي أن لا تلد أطفالًا أو منعها من إجازة الوضع؟"..
وأكمل: هذه الآراء تصنع علاقات عمل غير صحية، ويجب أن يكون هناك اهتمامًا بحقوق وواجبات العامل، وكل طرف يكون له حقوق وواجبات، ورجل الصناعة الحقيقي يحترم قوانين الدولة ومواثيق العمل الدولية".
واختتم: تسري على دول العالم الإتفاقيات الخاصة بمنظمة العمل الدولية بما فيها الصين".
نص قانون العمل وقانون إدارة الخدمة المدنية بشأن عدد ساعات العمل
يرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، نص قانون العمل وقانون إدارة الخدمة المدنية بشأن بعدد ساعات العمل، كما يلي:
- مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة -
- يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
- يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
"الفصل الأول - الباب السادس - المادة 81، و82" من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
- تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا يزيد عن اثنتين وأربعين ساعة - "قانون الخدمة المدنية".
اقرأ أيضًا:
بعد طلب موظفين بدون إجازات.. أول تدخل حكومي ضد التوحيد والنور
شركات وهمية وتحذير من العمل".. كيف يُستغل الشباب في السفر مقابل التوظيف؟
فيديو قد يعجبك: