لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بعد زيادة أسعار التذاكر.. توجيه مهم من الصحة لمديري المستشفيات (مستند)

01:45 م الأربعاء 13 مارس 2024

كتب- أحمد جمعة:
أصدرت وزارة الصحة والسكان، توجيهًا مهمًا لمديري المستشفيات على مستوى الجمهورية، بشأن بعض الاستفسارات الخاصة بتطبيق اللائحة الأساسية للمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية الصادرة بقرار وزيري الصحة والسكان والتنمية المحلية رقم 75 لسنة 2024.

وقالت الوزارة إن مناقشات ورشة العمل التعريفية بالنسخة الأولى أسفرت عن أهمية إصدار بعض الإيضاحات والتفسيرات المُكملة لأحكام اللائحة المذكورة، ومن بينها موقف مخزون تذاكر العيادات الخارجية والزيارة ذات القيمة المالية المختلفة، وفقًا للتسعيرات السابقة لدى المنشآت الطبية.

وأوضح الخطاب الذي أرسلته الوزارة إلى مديري الشؤون الصحية -وحصل عليه مصراوي- أن التعامل مع مخزون تذاكر العيادات الخارجية يأتي عن طريق تعظيم الاستفادة من تذاكر العيادات الخارجية المتواجدة حالياً بالمنشآت الصحية أيًا كانت قيمتها المالية، من خلال إجراء تعديل للقيمة المطبوعة على تذكرة العيادات الخارجية المتواجدة حالياً بالمنشآت الصحية طبقاً للقيم المالية الجديدة المقرر العمل بموجبها، واعتمادها من مدير المنشأة أو من ينوب عنه في هذا الشأن وختمها بخاتم شعار الجمهورية للمنشأة، ولحين نفاد ذلك المخزون، مع مراعاة قيام الجهات بأعمال شئونها نحو الرقابة ومتابعة صحة التنفيذ.

وشدد الخطاب على ضرورة قيام الجهات المختلفة بتدبير الاحتياجات لاحقاً وفق القيم المالية الجديدة من خلال الهيئة العامة للمطابع الأميرية.

كما تطرق الخطاب إلى طريقة التعامل مع وجود أكثر من حساب لصندوق تحسين الخدمة بالإدارة الصحية أو المنطقة الطبية المفتوح لدى البنك المركزي ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، حيث تضمن الإيضاح أن "الحد الأدني للحسابات بالإدارة الصحية أو المنطقة الطبية هو حساب واحد مفتوح لدي البنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، ويستمر العمل بالحسابات المعمول بها حالياً بكافة الإدارات الصحية أو المناطق الطبية دون إيقاف التعامل عليها أو غلقها".

أسعار تذاكر العيادات
وحددت اللائحة الأساسية للمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية، والتي اعتمدها الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، القواعد المنظمة للعلاج بأجر في المستشفيات ومراكز الخدمات العلاجية.

وتسري أحكام اللائحة الأساسية على المستشفيات ومراكز الخدمات العلاجية والوحدات الرئيسية للرعاية الصحية الأولية ومكاتب الصحة المستقلة التابعة لوحدات الإدارة المحلية.

وحددت المادة العاشرة من اللائحة، قيمة تذكرة الكشف بالعيادات الخارجية بالمستشفيات والمراكز الحكومية.

ووفق نص المادة: يحصل من المترددين على العيادات الخارجية الصباحية قيمة كشف وعلاج قدرها 10 جنيهات.

وأجازت اللائحة زيادة هذا المقابل بناء على اقتراح مجلس الإدارة واعتماد مدير المديرية المختص، وبما لا يجاوز 5 جنيهات في المرة الواحدة، وبحد أقصى 5 أضعاف ذلك المقابل ويحدد بقرار من وزير الصحة والسكان ضوابط صرف العلاج المنصوص عليه فى الفقرة السابقة وقيمة الكشف بالعيادات المتخصصة في الفترات الصباحية والمسائية.

كما أشارت المادة الـ11 إلى تحصيل 5 جنيهات من الفرد الواحد مقابل زيارة المرضى في أوقات الزيارة والتي تحدد بلافتات في أماكن يسهل على الزائر قراءتها، كما يجوز زيادة هذا المقابل بناء على اقتراح مدير المستشفى مركز الخدمات العلاجية واعتماد مجلس الإدارة وبما لا يجاوز 5 جنيهات فى المرة الواحدة وبحد أقصى خمس أضعاف ذلك المقابل.

وبناءً على اعتماد تلك اللائحة، أصدر وزير الصحة والسكان، قرارا بشأن تحديد قيمة الكشف بالعيادات المتخصصة بمستشفيات ومراكز الخدمات العلاجية في الفترات الصباحية والمسائية.

وحدد قرار وزير الصحة الذي حصل مصراوي على نسخة منه، قيمة الكشف للممارس العام بقيمة 15 جنيها، ومساعد الأخصائي بقيمة 20 جنيها، والأخصائي بقيمة 25 جنيها، والاستشاري بقيمة 45 جنيهاً، ودخل حيز التنفيذ بداية من يوم 6 مارس الجاري.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان