قرار رسمي بتفويض رئيس "هيئة الطرق" في بعض اختصاصات وزير النقل
كتب- محمد أبو بكر:
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 84 (تابع) الصادر في 15 أبريل لسنة 2024، قرار وزير النقل رقم 22، والذي يتعلق بتفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري بمباشرة بعض اختصاصات وزير النقل.
وبحسب الجريدة الرسمية، ينص قرار وزير النقل، في مادته الأولى، على تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري بمباشرة اختصاص وزير النقل، المنصوص عليه في المادة "970" من القانون المدنى.
وتعطي المادة 970، الوزير سلطة إزالة التعدي علي المال العام التابع لوزارته او المال الخاص المملوك لوزارته.
وتنص المادة 970، على أنه في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة ، ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم.
وصدر القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة وتعديلاته، وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التفويض في الاختصاصات، وعلى القانون رقم 55 لسنة 1970 باستبدال نص المادة (970) من القانون المدني، وذلك في شأن التعدي على الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وحق الوزير المختص في إزالة هذا التعدي إداريا.
كما صدر القرار، بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة وتعديلاته، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري وتعديلاته، وبناءً على ما عرضه اللواء المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري، وما تقتضيه المصلحة العامة.
فيديو قد يعجبك: