إعلان

ضوابط الحصول على علاوة دورية سنوية وفقًا للقانون

04:47 م السبت 29 يونيو 2024

علاوة دورية

كتب- عمرو صالح:

أوضحت المادة 37 من قانون الخدمة المدنية ضوابط حصول الموظف على علاوة دورية سنوية؛ فقد نصت على أن الموظف يستحق هذه العلاوة في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، على أن يُعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة.

ونص القانون أيضًا على أنه يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي، طبقًا للشروط الآتية :

1. أن تكون كفاية الموظف قد حددت بمرتبة كفؤ على الأقل عن العامين الأخيرين.

2. أن لا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.

3. أن لا يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من 10، تمنح العلاوة لواحد منهم.

اقرأ أيضًا:

انخفاض الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

"السياحة" تنفي وجود تحذيرات من المملكة المتحدة وأمريكا من السفر إلى مصر

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان