التشكيل الوزاري الجديد.. مصادر: التصويت على منح الثقة الأسبوع المقبل
كتب - نشأت علي:
كشفت مصادر برلمانية مطلعة، أنه سيتم عرض أسماء وزراء الحكومة الجديدة على مجلس النواب، خلال الأسبوع المقبل في جلسة خاصة يدعو إليها، رئيس البرلمان.
وأكدت المصادر، أن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب لجأ إلى تطبيق اللائحة الداخلية في تحديد انعقاد جلسة البرلمان، خلال إعلانه رفع الجلسة يوم الاثنين الماضي، وهو ما يشير إلي احتمالية عقد جلسة خاصة بمنح الثقة للحكومة.
وقال المستشار حنفي جبالي، قبيل رفع الجلسة العامة يوم الاثنين، إنه وفقا للفقرة الثانية في المادة 277يجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين، وفى هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة ويخطِر به أعضاء المجلس، ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك، أو بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء".
وفي السياق ذاته نظم عدد من مواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، شروط منح الثقة للحكومة أهمها موافقة البرلمان علي الاسماء المطروحة بالاغلبية المطلقة
ويرصد مصراوى أبرز المواد التي نظمت آلية الموافقة علي تشكيل الحكومة الجديدة والتي جاءت علي النحو التالي :-
المادة 146 من الدستور والتي نصت على أن: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدّ المجلس منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يومًا.
وبحسب نص المادة 146 أيضًا: في حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.كما اشترط الدستور، موافقة مجلس النواب، على التعديل الوزاري بالأغلبية المطلقة وفقا لما نصت عليه المادة 147 من الدستور، ونصها: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.في حين نصت المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، ويرسل كتابا بذلك إلى رئيس مجلس النواب في اليوم التالي لصدور قرار الإعفاء، وعلى المجلس أن يناقش قرار الإعفاء في أول جلسة تالية لورود القرار لاتخاذ ما يراه في شأنه، وفي غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية المشار إليه للبت فيه، ولا يكون قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من أداء عملها نافذًا إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، وفي جميع الأحوال يرسل المجلس إلى رئيس الجمهورية قراره وما دار من مناقشات في هذا الشأن.
فيديو قد يعجبك: