لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الرضاع المحرم وغير المحرم.. توضيح مفتي السعودية يثير جدلاً

04:48 م الأربعاء 24 يوليو 2024

المفتي العام للمملكة، عبدالعزيز آل الشيخ

كـتب- علي شبل:

أثار موضوع الإرضاع في الإسلام وشروطه وأحكامه جدلا بعد تداول وسائل إعلام سعودية محلية، رسالة للمفتي العام للمملكة، عبدالعزيز آل الشيخ وتصريحاته حول قضية "الرّضاع" في الإسلام ليتفاعل نشطاء مثيرين قضايا جدلية سابقة عن "إرضاع الكبير".

وقال عبدالعزيز آل الشيخ في رسالته، وفقا لما نشرته صحف ومواقع، مثل سبق وصدى تبوك: "كثر السؤال عن الرضاع، المحرم منه وغير المحرم؛ وأقول، وبالله التوفيق، وعليه التكلان: قال صلى الله عليه وسلم: ’يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب‘ [متفق عليه]. فإن الرضاع ينتشر في الطفل الذي رضع كما هم أبناء النسب، فإذا أرضعت امرأة طفلاً خمس رضعات معلومات في الحولين، أو أكثر من الخمس، صار الرضيع ولدًا لها ولزوجها صاحب اللبن، وصار جميع أولاد المرأة من زوجها صاحب اللبن ومن غيره إخوة لهذا الرضيع، وصار أولاد الزوج صاحب اللبن من المرضعة وغيرها إخوة للرضيع؛ فصار إخوتها أخوالاً له، وإخوة الزوج صاحب اللبن أعمامًا له، وصار أبو المرأة جدًّا للرضيع، وصار أبو الزوج صاحب اللبن جدًّا للرضيع، وأمه جدة للرضيع".

وتابع قائلا: "ولكن متى يكون هذا الرضاع بهذه الصفة؟ إذا توافرت فيه شروط الرضاع.. الشرط الأول: أن يكون خمس رضعات؛ لحديث السيدة عائشة -رضي الله عنها- كما عند مسلم: ’كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتُوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن‘. وهذا مما نسخ تلاوته، وبقي حكمه.. الشرط الثاني: أن تكون الرضعات الخمس في الحولين؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ’إنما الرضاعة من المجاعة‘ [متفق عليه]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ’لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام‘ [الترمذي بسند صحيح]".

وأضاف: "وبيان الرضعات أن يرضع الطفل خمس رضعات مشبعات. والرضعة مما عده الفقهاء رضعة أن يلتقم الصبي الثدي، ويمتصه، ثم يتركه معرضًا عنه، فإن فعل هذا خمس مرات في جلسة واحدة فقد تم رضاعه الرضاع المحرم. وبعض الناس يظن أن الرضعة هي خمس جلسات يرضع فيها الصبي حتى يحرم، وهذا الفهم مغلوط. والصحيح ما ذكرنا؛ وهو ما دعانا لهذا البيان، ولاسيما أن الأمر هنا يتعلق بالفروج، والأصل فيها التحريم.. وحتى لا يحل حرام، ولا يحرم حلال".

رأي دار الإفتاء المصرية

قال تعالى في أثناء ذكر المحرمات من النساء: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ}.. [النساء : 23] وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ).. [أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما].

أوضح لجنة الفتوى الرئيسة بدار الإفتاء المصرية الرضاع بأنه: وصول لبن امرأة، أو ما حصل من لبنها في جوف طفل بشروط. ومن المقرر شرعًا أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، متى تم الرضاع في مدته الشرعية، وهي سنتان قمريتان من تاريخ الولادة؛ إذ بالإرضاع تصير المرضعة أمًّا من الرضاع لمن أرضعته، ويصير جميع أولادها – سواء من رضع معه أو قبله أو بعده– إخوة وأخوات له من الرضاع.

أما عدد الرضعات المحرمة، فتقول لجنة الفتوى، عبر بوابة الدار الرسمية: اختلفت كلمة الفقهاء في مقدار الرضاع المحرِّم، فذهب اِلإمام أبو حنيفة، والإمام مالك، والإمام أحمد في إحدى الروايات عنه إلى أن قليل الرضاع وكثيره في التحريم سواء، وذهب الإمام الشافعي، والإمام أحمد في أظهر الروايات عنه إلى أن الرضاع الموجب للتحريم هو ما بلغ خمس رضعات متفرقات فأكثر في مدة الرضاع سالفة الذكر، وهذا هو ما عليه الفتوى والعمل الآن في الديار المصرية.

من يحرم بالرضاعة من النساء:

1- الأم من الرضاعة: وهي المرأة التي أرضعت الطفل خمس رضعات متفرقات تصبح أمّاً له من الرضاعة، سواء أرضعت أحدًا معه أم لم ترضع.

2- البنت من الرضاعة: وهي الطفلة التي رضعت من الزوجة خمس رضعات متفرقات، ويكون لبن هذه الزوجة بسبب الزوج، فإن لم يكن بسببه لم تكن بنتًا له من الرضاعة.

3- الأخت من الرضاعة: وهي من اجتمعت مع الراضع على ثدي واحد، ولا يعني الاجتماع (الاجتماع الزمني) بل أن ترضع امرأة واحدة طفلا وطفلة خمس رضعات متفرقات، سواء أكانت هذه المرأة هي أمُّ الطفل، أم أمُّ الطفلة، أم امرأة أخرى أرضعتهما ، وسواء رضع هذا الطفل في نفس الزمن الذي رضعت فيه هذه الطفلة، أو في غير ذلك الزمن، فالعبرة بالمرأة التي أرضعتهما، فلو رضع طفل من امرأة ومرت سنوات ثم رضعت طفلة من نفس المرأة خمس رضعات متفرقات، فهي أخت له من الرضاعة، وكذلك العكس.

4- الخالة من الرضاعة: وهي المرأة التي تعد أختا لأمه من الرضاعة، بأن تجتمع هي وأمه على ثدي واحد، بالتفصيل المذكور سابقاً.

5- العمة من الرضاعة: وهي المرأة التي تعد أختا لأبيه من الرضاعة، بأن تجتمع هي وأبوه على ثدي واحد بالتفصيل المذكور سابقاً.

6- بنت الأخت من الرضاعة: وهي المرأة التي رضعت من الأخت بالتفصيل المذكور سابقاً.

7- بنت الأخ من الرضاعة: وهي الطفلة التي تعد بنتا للأخ من الرضاعة، بأن ترضع زوجته طفلة خمس رضعات متفرقات ويكون الأخ هو السبب في هذا اللبن الذي ترضعه هذه الطفلة.

أما من يحرم بالرضاعة من الرجال فتقول الإفتاء:

يحرم على المرأة [الأب من الرضاعة - والابن من الرضاعة - والأخ من الرضاعة - والخال من الرضاعة - والعم من الرضاعة - وابن الأخ من الرضاعة - وابن الأخت من الرضاعة].

القاعدة في الرضاع: قال النووي في "روضة الطالبين وعمدة المفتين" (9/ 15): [تَحْرِيمُ الرَّضَاعِ يَتَعَلَّقُ بِالْمُرْضِعَةِ، وَالْفَحْلِ الَّذِي لَهُ اللَّبَنُ، وَالطِّفْلِ الرَّضِيعِ، فَهُمُ الْأُصُولُ فِي الْبَابِ، ثُمَّ تَنْتَشِرُ الْحُرْمَةُ مِنْهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ.أَمَّا الْمُرْضِعَةُ فَتَنْتَشِرُ الْحُرْمَةُ مِنْهَا إِلَى آبَائِهَا مِنَ النَّسَبِ وَالرَّضَاعِ، فَهُمْ أَجْدَادُ الرَّضِيعِ، فَإِنْ كَانَ الرَّضِيعُ أُنْثَى حَرُمَ عَلَيْهِمْ نِكَاحُهَا، وَإِلَى أُمَّهَاتِهَا مِنَ النَّسَبِ وَالرَّضَاعِ، فَهُنَّ جَدَّاتٌ لِلرَّضِيعِ، فَيَحْرُمَ عَلَيْهِ نِكَاحُهُنَّ إِنْ كَانَ ذَكَرًا، وَإِلَى أَوْلَادِهَا مِنَ النَّسَبِ وَالرَّضَاعِ، فَهُمْ إِخْوَتُهُ وَأَخَوَاتُهُ، وإِلَى إِخْوَتِهَا وَأَخَوَاتِهَا مِنَ النَّسَبِ وَالرَّضَاعِ، فَهُمْ أَخْوَالُهُ وَخَالَاتُهُ، وَيَكُونُ أَوْلَادُ أَوْلَادِهَا أَوْلَادَ إِخْوَةٍ وَأَوْلَادَ أَخَوَاتٍ لِلرَّضِيعِ، وَلَا تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ بَيْنَ الرَّضِيعِ وَأَوْلَادِ إِخْوَةِ الْمُرْضِعَةِ، وَأَوْلَادِ أَخَوَاتِهَا، لِأَنَّهُمْ أَوْلَادُ أَخْوَالِهِ وَخَالَاتِهِ.وَأَمَّا الْفَحْلُ، فَكَذَلِكَ تَنْتَشِرُ الْحُرْمَةُ مِنْهُ إِلَى آبَائِهِ وَأُمَّهَاتِهِ، فَهُمْ أَجْدَادُ الرَّضِيعِ وَجَدَّاتُهُ، وَإِلَى أَوْلَادِهِ، فَهُمْ إِخْوَةُ الرَّضِيعِ وَأَخَوَاتُهُ، وَإِلَى إِخْوَتِهِ وَأَخَوَاتِهِ، فَهُمْ أَعْمَامُ الرَّضِيعِ وَعَمَّاتُهُ.وَأَمَّا الْمُرْتَضِعُ فَتَنْتَشِرُ الْحُرْمَةُ مِنْهُ إِلَى أَوْلَادِهِ مِنَ الرَّضَاعِ، أَوِ النَّسَبِ، فَهُمْ أَحْفَادُ الْمُرْضِعَةِ أَوِ الْفَحْلِ، وَلَا تَنْتَشِرُ إِلَى آبَائِهِ وَأُمَّهَاتِهِ وَإِخْوَتِهِ وَأَخَوَاتِهِ، فَيَجُوزُ لِأَبِيهِ وَأَخِيهِ أَنْ يَنْكِحَا الْمُرْضِعَةَ وَبَنَاتِهَا].. والله تعالى أعلم.

اقرأ أيضًا:

بعد تحقق نبوءة طلاق العوضي وياسمين عبد العزيز.. عالم أزهري يعلق: فرق بين العلم والأوهام

النبرة النادرة.. سر مقاطع القرآن الكريم بصوت الشيخ المنشاوي التي تصدرت موقع"إكس"

هل هي بدعة؟.. الإفتاء توضح حكم الصلاة على النبي بصيغة: طبِّ القلوبِ ودوائها

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان