لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

6 آلاف جنيه.. ما أسباب عدم حصول موظفي القطاع الخاص على الحد الأدنى للأجور؟

11:09 م الأربعاء 21 أغسطس 2024

الحد الأدنى للأجور

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مطّلع، عن الأسباب وراء عدم زيادة أجور بعض العاملين في القطاع الخاص، على الرغم من إصدار المجلس القومي للأجور قرارًا برفعه إلى 6000 جنيه بدلاً من 3500 جنيه.

وكانت وزارة العمل، أرسلت كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل بالمحافظات توضح فيه آليات تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه.

وقال المصدر: إن القرار الجديد للمجلس القومي للأجور جعل "حصة العامل في التأمينات مماثلة لحصة صاحب العمل".

وأضاف، أن حصة العامل وحصة صاحب العمل في التأمينات الاجتماعية وفق قرار "القومي للأجور" تُقتطع من قيمة الحد الأدنى للأجور، وتتراوح هذه الحصة ما بين 1100 جنيه أو أكثر، إلى جانب المزايا الأخرى التي يحصل عليها العامل والتي تُحتسب ضمن الحد الأدنى للأجور؛ فعلى سبيل المثال، إذا كان العامل يحصل على علاوة، يتم احتسابها ضمن الحد الأدنى للأجور.

وبحسب "العمل"، فإن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور نص في المادة الأولى منه على أنه "يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 6000 جنيه " ستة آلاف جنيه فقط لا غير"، وذلك اعتبارًا من 1 مايو 2024، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج " من المادة " 1 "، من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

واستثنى القرار المذكور المنشآت مُتناهية الصغر التي يعمل بها 10 عمال فأقل من تطبيق أحكامه

وأوضح أن القرار الجديد يشمل كل ما يحصل عليه العامل على مدار العام، ويتم قسمة هذه المستحقات على 12 شهرًا، بما في ذلك حصة العامل وصاحب العمل في التأمينات الاجتماعية.

وتابع المصدر قائلًا: إذا كان العامل يتقاضى راتبًا قدره 4500 جنيه قبل الزيادة، ولم يتغير هذا الراتب بعد القرار، فلا توجد مشكلة في ذلك، حيث إن حصة صاحب العمل في التأمينات تتجاوز 1000 جنيه، بالإضافة إلى الضرائب وغيرها من المبالغ التي يتم احتسابها.

وأشار المصدر إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها احتساب حصة صاحب العمل في زيادة الحد الأدنى للأجور، على الرغم من أنها ليست جزءًا من مفردات الأجر، موضحًا أن أصحاب الأعمال كانوا معترضين على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه.

وبحسب "وزارة العمل"، تضمن البند "ج" من المادة "1" من قانون العمل 12 لسنة 2003 تعريفاً دقيقًا للأجر، والذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل "العمولة – النسبة المئوية – العلاوات – المزايا العينية - المنح – البدلات – نصيب العاملين في الأرباح – الوهبة"، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات.

اقرأ أيضًا:

6 آلاف جنيه.. القطاع الخاص يبدأ تطبيق قرار الحد الأدنى لأجور العاملين

زيادة الحد للأجور للقطاع الخاص.. توجيه مهم من اتحاد العمال للموظفين

حالة وحيدة تستثني "القطاع الخاص" من تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان