إعلان

نقاط التحول في مجال الآثار في مصر القرن العشرين 1900 حتى 1950 (2)

د. هشام الليثي، رئيس قطاع حفظ وتسجيل الآثار بالمج

نقاط التحول في مجال الآثار في مصر القرن العشرين 1900 حتى 1950 (2)

د. هشام الليثي
09:43 م الأحد 25 أغسطس 2024

جميع الآراء المنشورة تعبر فقط عن رأى كاتبها، وليست بالضرورة تعبر عن رأى الموقع

في المقال السابق تم التعرض لأهم نقاط التحول الكثيرة التي شهدها العمل الآثري في مصر خلال القرن التاسع عشر حيث كان العمل الآثري حكرًا على الاجانب وذكر المصريين فيه كان قليلًا جدًا ويرجع ذلك إلى عدة عوامل وأسباب تم ذكرها في المقال السابق، أما نقاط التحول والتواريخ الهامة الخاصة بالعمل الآثري في مصر خلال القرن العشرين فهي مقسمة إلى جزءين الجزء الأول يبدأ من 1900 وحتى عام 1950 وذلك بسبب أن هذه النقاط والتواريخ كثيرة وتحمل في طياتها ظهور دور المصريين تباعًا حتى نهاية القرن العشرين ودورهم الفعال والواضح للعالم كله سواء كان في مجال تولي المناصب الخاصة بالعمل الآثري، وأيضا دورهم في الاكتشافات الأثرية الهامة، وفيي دورهم المهم في تسجيل والحفاظ على التراث المصري القديم المتمثل في الآثار المصرية. وفي هذا المقال سوف يتم إلقاء الضوء على دور المصريين من خلال تتبع بعض التواريخ الهامة على مدار قرن من الزمان.

من القرارات الهامة التى ترجع إلى القرن التاسع عشر :

قرار 12 أغسطس 1897م

هذا القرار صدر فى شـأن الإجـراءات الخـاصـة بـحـمـايـة الآثـار (مـرسـوم) وتـوقيع الـعـقـوبات عـلى الحـفائـر غـيـر القـانـونيـة بـنـاء على قـرار الجـمـعيـة الـعمـومـية بمـحـكـمـة الاسـتـئـنـاف المختلطة الـصـادر فى ١٩ يـونـيـو ١٨٩٧م وعـلى عـرض نـاظـر الأشـغـال الـعـمـومـيـة ومـوافـقـة رأى مـكـتب الـنـظـار وبـعـد أخـذ رأى مـجـلس شـورى الـقـوانين فـقـد قـام قرار ١٢ أغـسـطس سـنـة ١٨٩٧م بـتـقـريـرعـقـوبـة الـغـرامـة والحبس للأفعال الآتية :
1- الحفر بلا رخصة
2- الاسـتيـلاء على الآثـار (بخلاف مـا هـو محـفوظ بالمتاحف الأمـيريـة) أو نقل أثر من مكانه بقصد امتلاكه.
3- الإتلاف أو الـتخـريب لـلآثـار القديمة أو التـدمـير الجـزئى أو الـكلى للأبـنـية القديمة أو تشويه ما فيها من نقوش بارزة أو تماثيل أو كتابات . ونـصت المـادة ٢ من هـذا القرار عـلى أن : "يـحـكم الـقـاضى زيـادة عـلى هـذه العقـوبة بأن تعـاد للحـكومة جـميع الأشيـاء الأثرية الـتى أوجبت حصـول المخالفة " . وبذلك قرر هذا النص عقوبة الصادر الوجوبية

12 مارس 1900

صدور أمر عال صادر 12 مارس 1900م: هـو أمـر عـالٍ خـاص بـتـعـيـن الأمـنـاء والمـفـتـشـين والمفتشين المـسـاعـدين لـدى مصلحة الآثار من مأمورى الضبطية القضائية

10 سبتمبر 1905

قـرار وزير الأشـغال الـعـمومـية الـصادر فـى ١٠ سبـتمـبر ١٩٠٥ فى شأن نقل الآثار بالسكك الحديدية حـيث حـظـر الـقـرار نـقل الآثـار إلا بـالـسـكك الحـديـديـة وبـرخـصـة من مـصـلـحـة الآثـار ، فـبـمـوجب هـذا الـقـرار حـظـر الـتـنـظـيم الـقـانـونى نـقل أى أثـر من مـكـانه بالسـكك الحديديـة إلا بموجب رخصـة رسمية من مـصلحـة الآثار بالـقاهرة ، وألزم القرار بـأن تضم الرخصة إلى أوراق الإرسـالية ولا تعاد مـطلقًا إلى الراسل ولا إلى المـرسل إلـيـه، وقـد بَـيَّـن هـذا الـنـص أن نـقـل الأثـر لا يـتـم إلا بمـوجـب سـنـد رسـمىّ يكون مـصاحبًا له ودليلا على مشروعية حيازته فى أى مكان، وهذا يعنى أن الأثر المصرى قـد وضع له المشرع نظامًا خاصًا بحيازته، فلا تكون الحيازة بذاتها سنداً لمـلـكـيـته ، بل لا بـد أن يـكـون لـدى الحـائـز مـسـتـنـدًا قـانـونـيًـا من الجـهـات المـعـنـيـة المختصة لسلامة الحيازة قانوناً . ومن ثم فإن ذلك يعنى أن هذا المنقول- وهو الأثر- هو كأصل عام ملك للدولة ، ولا يـكـون لـلـفـرد أن يـحـوزه أو يـنـقـله من مـكـانه إلا بـتـصـريح رسـمى مـن سـلـطـات الدولة المعنية.

1902 افتتاح المتحف المصري

في مارس 1893 اجتمعت وزارة الأشغال العامة لمناقشة ما إذا كان سيتم إنشاء متحف جديد للآثار أو مجرد الإحتفاظ بالمقتنيات في قصر إسماعيل باشا بعد إجراء بعض التجديدات على المبنى وكان للمدير الجديد لمصلحة الآثار جاك دي مورجان (1892-1897) الفضل في حث الحكومة المصرية على بناء متحف جديد.
بين عامي 1893 و1895 بعد وقت قصير من إفتتاح متحف قصر إسماعيل باشا أعلنت لجنة رسمية من وزارة الأشغال العامة عن مسابقة دولية لتصميم متحف مصري جديد ومنح جائزة قدرها 1000 جنيه مصري للفائز.
كان من المقرر بناؤه في وسط المدينة في ميدان الإسماعيلية (ميدان التحرير حالياً) بين النيل وثكنات قصر النيل البريطانية، تم تقديم سبعة وثمانون إقتراحًا لمشروع المبنى الجديد وأخيراً تم إختيار تصميم لمبنى على الطراز الكلاسيكي الحديث من قبل المهندس المعماري الفرنسي مارسيل دورنيون.
تم تكيلف النحات فرديناند فيفر بصنع التمثالين الكبيرين اللذين يحيطان بالباب الرئيسي الذي يمثل مصر العليا والسفلى وتم وضع حجر الأساس للمتحف المصري في الأول من أبريل عام 1897 بحضور الخديوي عباس الثانى. وتم تكليف جاستون ماسبيرو بالإشراف العلمي ومهمة نقل وعرض القطع الأثرية بالمتحف بعد إكتمال البناء.
إحتل المتحف الجديد مساحة 15000 متر مربع وبلغت تكلفته حوالي 240 ألف جنيه في ذلك الوقت وأعلنت صحيفة الأهرام المصرية اليومية الإفتتاح الرسمي للمتحف المصري في 15 نوفمبر 1902.
اعتمد المتحف الجديد على أسلوب عرض يقوم على ترتيب القاعات ترتيبًا تدريجيًا ولم يؤخذ في الاعتبار تخصيص حجرات لفترات الاضطراب، نظرًا أنها اعتبرت غير ذات أهمية تاريخية. وقد صنفت الآثار بالمتحف حسب موضوعاتها، إلا أنه لأسباب معمارية ثم وضع التماثيل الضخمة في الدور الأرضي، في حين تم عرض الخبايا الجنائزية المكتشفة في الطابق الأول تبعًا للتسلسل التاريخي، وفي كل يوم يتم وضع وتجميع آثار في عدد من الحجرات وفقا لموضوعاتها. وأصبح المتحف الوحيد في العالم المكدس بالآثار لدرجة أنه أصبح مخزناً، وعندما سُأل ماسبيرو عن السبب، أجاب بأن المتحف المصري هو صورة للمقبرة أو المعبد الفرعوني، فقد كان يستغل الفنان كل جزء فيه لوضع لوحة مرسومة أو نقوش هيروغليفية، بل إن المنزل المصري الحديث في ذلك الوقت كان يتم فيه وضع لوحات وصور بحيث يستغل كل جزء علي الحائط، أي أن المتحف صورة للمصري الحالي والقديم.

1
واجهة المتحف المصري بالتحرير قديمًا

23

بعض قاعات العرض بالمتحف المصري بالدور الأرضي والعلوي

1904 اكتشاف مقبرة نفرتاري

تم اكتشاف مقبرة الملكة نفرتاري عام 1904م، بواسطة بعثة إيطالية برئاسة سيكياباريللي، ولم يتم فتحها للجمهور سوى في أوائل عقد التسعينيات من القرن الماضي، بسبب حدوث بعض التلف في النقوش والزخارف بسبب ترسب الأملاح، وبعد افتتاحها شهد العالم اكتشافا فريدا من الفن الفرعوني الذي يسدل الستار عن أسرار الفراعنة.
4
نفرتاري: كانت كبيرة الزوجات الملكيات (أو الزوجة الرئيسية) لرمسيس العظيم. نفرتاري تعني المصاحبة الجميلة ويترجم الاسم بمعاني مختلفة «المحبوبة التي لا مثيل لها» أو «جميلة جميلات الدنيا» أو انها تشبه النجمة، تلك التي تظهر عند مطلع عام جديد.
نفرتاري هي واحدة من أكثر الملكات المصرية شهرة ككليوباترا، نفرتيتي وحتشبسوت. زين رمسيس العظيم ضريح نفرتاري QV66 بشكل مسرف، وهو الأكبر والأبرز في وادي الملكات.

1906 اكتشاف مقبرة "خع" بدير المدينة

العثور على مقبرة "خع" وهو ناظر عمال دير المدينة. عثر على تلك المقبرة أحد الباحثين الإيطاليين في عام 1906، وكانت زاخرة بالمحتويات وأدوات الزينة الذهبية. يرمز لمقبرة "خع" «TT8 »، وما كان بها من محتويات ومومياء لـ «خع» وأخرى لزوجته «مريت» فنقلت إلى إيطاليا وهي تشكل اليوم جزءا هاما من المتحف المصري في تورينو

1902-1914: مُنح ثيودور مونتجمري ديفيز امتياز التنقيب في وادي الملوك

5

تيودور ديفيز يتوسط كل من إدوارد أيرتون وأرثر ويجل وزوجته (وادي الملوك 1907)

1910 إنشاء المتحف القبطي

داخل حدود حصن بابليون الرومانى، الذى يعتبر من أشهر وأضخم الآثار الباقية للامبراطورية الرومانية في مصر، بالقرب من مجموعة كنائس مصر القديمة (كنيسة أبى سرجة، وكنيسة السيدة العذراء الشهيرة بالمعلقة، بالإضافة إلى المعبد اليهودى).
ويذكر الموقع الرسمي للكنيسة أنه تم إنشاء المتحف القبطى خلال عام 1910م، وكان الغرض من إنشائه هو جمع الآثار والوثائق التي تسهم في إثراء دراسة الفن القبطي في مصر.وتبلغ مساحة المتحف الكلية شاملة الحديقة والحصن حوالي 8000 م وهي أرض وقف تابعة للكنيسة القبطية الأرثوكسية قدمها البابا كيرلس الخامس الـ 112، وقد تم تطويره بجناحيه القديم والجديد والكنيسة المعلقة عام 1984.

12 يونيه 1912 قانون الآثار رقم 14

وهو أول قانون متكامل بالمعنى المتعارف عليه اليوم، يتضمن تعريفا للأثر وضوابط تداوله وعقوبات لمخالفة أحكامه، واٍستبعد المشرّع منها كافة الآثار الإسلامية من التصدير للخارج . وفيما يلي نص القانون

قانون الآثار رقم 14 لسنة 1912 - 12 يونية 1912

نحن خديو مصر
بناء على ما عرضه علينا ناظر الأشغال العمومية وموافقة رأى مجلس النظار؛
وبعد أخذ رأى مجلس شورى القوانين؛
أمرنا بما هو آت

أحكام عمومية

مادة 1 - كل أثر في جميع أنحاء القطر المصري يكون على سطح الأرض أو في باطنها هو من أملاك الحكومة العامة ماعدا ما استثنى بموجب هذا القانون.
مادة 2 - يعد أثراً كل ما أظهرته وما أحدثته الفنون والعلوم والآداب والديانات والأخلاق والصنايع في القطر المصري على عهد الفراعنة وملوك اليونان والرومان للدولتين الغربية والشرقية والآثار القبطية كمعابد وثنية وما هو مهجور وغير مستعمل من كنائس كبرى أو صغرى وأديرة وكحصون وأسوار مدن وبيوت وحمامات ومقاييس النيل وآبار مبنية وصهاريج وطرق ومحاجر أثرية ومسلات وأهرام ومصاطب ومقابر مبنية أو محفورة في الجبل ظاهرة كانت على وجه الأرض أم غير ظاهرة ونقوش وتوابيت من أية مادة مزخرفة كانت أو بدون زخرف وأغطية الموميا المصنوعة من الورق المقوى وموميات الإنسان والحيوان والصور والوجوه الصناعية للموميات ملونة كانت أو مذهبة وشواهد القبور والنواويس والتماثيل الكبيرة أو الصغيرة سواء كان عليها كتابة أم لا والنقوش على الصخور والشقف المرسوم والنسخ المكتوبة على الرق أو القماش أو البردى والظر (أي الصوان) المشغول والأسلحة والعدد والمواعين والآنية والزجاج والصناديق الصغيرة وأدوات القرابين وأقمشة الملابس والملابس والزخارف والخواتيم والحلى والجعلان والتمائم من أى شكل وأية مادة كانت والمثاقيل والعملة القديمة والمسكوكات والقوالب والحجارة المحفورة.
مادة 3 - تعتبر أيضا من الآثار بقايا الجدران والبيوت سواء كانت من الحجر أو الآجر (الطوب الأحمر) أو اللبن (الطوب الني) وكتل الحجر والطوب الأحمر المنتشر على سطح الأرض وشطف الحجر والزجاج والخشب والشقف والرمل والحمرة والسباخ الموجودة على وجه الأراضي الأميرية التي تقرر الحكومة أنها أثرية أو في باطنها.
مادة 4 - يجوز مع ما تقدم الإتجار بالآثار التي تؤول إلى المكتشف بناء على المادة الحادية عشرة من هذا القانون أو على شروط رخصة بالحفر بناء على المادة الثانية عشرة ويجوز الإتجار أيضا بالآثار الخاصة بمجموعات اقتناها بعض الأفراد بسلامة نية.
مادة 5 - الآثار المنقولة المثبتة في الأرض أو التي يصعب نقلها تعتبر بحسب نصوص هذا القانون كآثار عقارية.
مادة 6 - أراضي الحكومة المقررة أو التي ستقرر أنها أثرية تعد جميعها من أملاك الحكومة العامة.
مادة 7 - تعد أيضا من أملاك الحكومة العامة جميع الآثار المحفوظة والتي ستحفظ في متاحفها.

الآثار العقارية

مادة 8 - يسوغ للحكومة أن تنقل متى شاءت أي أثر عقاري يكون في ملك أحد الأفراد أو أن تبقيه في محله وتنزع ملكية الأرض التي هو على سطحها أو في باطنها طبقا لقوانين نزع الملكية المعمول بها الآن للمنفعة العامة وعند تقدير التعويض الذى على الحكومة دفعه لنزع الملكية لا يلتفت إلى أن في الأرض آثارا ولا إلى مقدار ما تساويه تلك الآثار سواء كانت على سطح الأرض أم في باطنها.
ومع ذلك فان التعويض الذى يقدر بهذه الصورة يزاد عليه مقدار 10 في المائة منه.
وفى حالة ما إذا أرادت الحكومة نقل الأثر فإنها لا تكون ملزمة لأن تدفع إلى مالك الأرض إلا تعويضا معادلا لعشرة في المائة من القيمة الحقيقية للجزء الذى يشغله الأثر منها.
مادة 9 - كل مكتشف أثرا عقاريا وكل مالك أو مستأجر أو كل مستول على أرض يظهر فيها أثر عقاري يلزمه أن يبلغ في الحال عن ذلك اما إلى السلطة الإدارية الأقرب إليه وإما إلى رجال مصلحة الآثار في تلك الأنحاء وهذه المصلحة تتخذ في مدى ستة أسابيع من تاريخ الإبلاغ ما يلزم من التدابير للمحافظة عليه وتشرع في المباحث الموصلة لتقرير كنهه وإعادة الشيء إلى أصله عند انقضاء تلك المدة.

الآثار المنقولة

مادة 10 - من يعثر على أثر منقول على أرض ما من أراضي القطر المصري أو في باطنها يلزمه (إذا لم يكن بيده رخصة صادرة بحسب الأصول بالحفر) أن يبلغ ذلك إلى السلطة الإدارية الأقرب إليه ويسلم الأثر المكتشف إليها أو إلى رجال مصلحة الآثار بالإيصال اللازم وذلك في مدة ستة أيام.
مادة 11 - من يكتشف أثرا منقولا لا بطريق الحفر غير الجائز ويعمل بما تقتضيه أحكام المادة السابقة يعطى نصف الأشياء المكتشفة أو نصف قيمتها جزاء له وعند تعذر الاتفاق بالطرق الحبية على كيفية القسمة تأخذ مصلحة الآثار الأشياء التي تريد حجزها أما الأشياء الأخرى فتقسمها إلى قسمين متساويين يكون للمكتشف حق اختيار أحدهما وأما الأشياء التي تأخذها فكل من الطرفين يعين القيمة التي يقدرها لها فاذا لم يقبل المكتشف نصف القيمة التي تعينها المصلحة يكون لها الحق بأن تأخذ الأثر أو تتركه وذلك بأن تدفع أو تقبض نصف الثمن الذى قدره المكتشف.
مادة 12 - لا يجوز لأى إنسان عمل مجسات أو حفائر أو كسح أتربة للبحث عن آثار ولو تكون الأرض ملكه ما لم يكن في يده رخصة بذلك صادرة إليه من نظارة الأشغال بناء على طلب مدير عموم مصلحة الآثار تبين فيها الجهة التي يمكن الحفر فيها والمدة التي تكون هذه الرخصة معمولا بها ويعطى المرخص له جزأ من الآثار المكتشفة أو قيمة ذلك الجزء عملا بنص المادة السابقة.
ولا تعتبر هذه المجسات أو الحفائر أو كسح الأتربة من الأعمال المقصود بها البحث عن الآثار إذا كان الذى أجراها لا يظن أن تلك الأرض تحتوى على آثار

بيع الآثار

مادة 13 - على كل متاجر بالآثار أن يكون بيده رخصة إتجار ولمصلحة الآثار وحدها الخيار في إعطائها أو رفضها وعلى ناظر الأشغال العمومية تقرير شروطها لا سيما فيما يتعلق بكيفية تقرير ما إذا كانت الآثار المعروضة للبيع مما يجوز الإتجار به أم لا.
إخراج الآثار إلى البلاد الأخرى
مادة 14 - يمتنع إخراج الآثار من القطر المصري إلى البلاد الأخرى ما لم يكن ذلك برخصة خصوصية يكون لمصلحة الآثار التاريخية وحدها إعطاؤها أو رفضها على أن كل أثر يحاول بعض الناس إخراجه من القطر بدون رخصة يحجز ويصادر للحكومة.
مادة 15 - يجوز لمصلحة الآثار الترخيص بأخذ السباخ من المحلات التي فيها سباخ بالشروط التي تقررها أما الآثار التي يعثر عليها أثناء استخراجه فيجب التبليغ عنها وتسليمها في الحال للخفراء المنوطين بملاحظته.

العقوبات

مادة 16 - يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
أولا - من ينقل أو يقلب أو يهدم أو يشوه الآثار العقارية بأية كيفية كانت
ثانيا - من يستولى بدون رخصة مخصوصة من الحكومة أنقاضا ناتجة من أثر عقاري هدم كله أو بعضه.
ثالثا - من يستعمل المقابر التي تحت الأرض والمحاجر والمعابد وعلى وجه العموم الأماكن الأثرية أو بقاياها مساكن أو زرايب للحيوانات أو مخازن أو قبورا أو جبانات.
ولا يمنع ذلك من الحكم على المتسبب بتعويض عما أحدثه من التلف.
مادة 17 - يعاقب بالعقوبات السابقة
أولا - من يخالف أحكام المواد التاسعة والعاشرة والثانية عشرة من هذا القانون.
ثانيا - كل من يبيع آثاراً أو يعرضها للبيع إلا إذا كان ذلك طبقاً للشروط المبينة في المادتين الرابعة والثالثة عشرة
مادة 18 - يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعاً وبغرامة لا تتجاوز جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
أولا - كل من يستخرج سباخاً من محل ممنوع الاستخراج منه أو يكون الاستخراج خلافاً لما يقتضيه القانون وكذا من يخالف أحكام المادة الخامسة عشرة.
ثانياً - كل من يكتب أسماء أو يرسم كتابة ما على جدران الآثار العقارية.
مادة 19 - يجوز ضبط كل أثر منقول ومصادرته للحكومة إذا نشأ عنه ما يخالف أحكام هذا القانون.
أحكام متنوعة
مادة 20 - يعتبر من مأموري الضبطية القضائية فيما يختص بالأعمال التى هم مكلفون بها الأمناء والمفتشون والمفتشون الثواني لدى مصلحة الآثار ومن يقوم مقامهم من مأموري المصلحة.
مادة 21 - تلغى الأوامر العالية الواردة في ملحق هذا القانون بالنسبة للأشخاص الذين يسرى عليهم القانون المذكور.
مادة 22 - على ناظري الأشغال العمومية والحقانية تنفيذ أمرنا هذا كل منهما فيما يخصه ويبتدئ العمل به من أول يولية سنة 1912.

ملحق
أمر عال صادر بتاريخ 16 مايو سنة 1883 باعتبار متحف بولاق الخ من أملاك الحكومة العامة.
أمر عال صادر بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1891 مختص بالشروط التى تعطى رخص الحفر بموجبها.
أمر عال صادر بتاريخ أول أغسطس سنة 1892 بتعيين الأمناء والمفتشين والمفتشين الثواني لدى مصلحة الآثار من مأموري الضبطية القضائية.
أمر عال صادر بتاريخ 12 أغسطس سنة 1897 بشأن حماية الآثار.
أمر عال صادر بتاريخ 12 مارس سنة 1900 بتعيين المفتشين الأمناء والمفتشين والمفتشين الثوانى لدى مصلحة الآثار من مأموري الضبطية القضائية.

1915 تعيين سليم حسن مفتشًا للآثار

بدأ سليم حسن حياته المهنية كمدرس للتاريخ في مدرسة الخديوية الثانوية، ثم عين مفتشًا للآثار في منطقة الجيزة عام 1915
6
مقبرة توت عنخ أمون 1922
تواريخ هامة في اكتشاف مقبرة توت والمحاولات اللتى سبقتها
1917 حتى 1932

1902-1914: مُنح ثيودور مونتجمري ديفيز امتياز التنقيب في وادي الملوك
1907: اكتشف إدوارد راسل أيرتون مجموعة من الجرار الفخارية ، وأختام الطين المكسورة، وأكياس تحتوي على النطرون ونشارة الخشب ، وأطواق من الزهور الباهتة ، كل ذلك في حفرة صغيرة مقطوعة في الصخر الصخري للوادي. كان الاسم المكتوب على بعض أختام الطين والكتان الممزق هو اسم توت عنخ آمون.
1909: أعلن آيرتون اكتشاف قبر توت عنخ آمون (على الأقل هذا ما اعتقده ديفيز بناءً على اكتشاف صندوق خشبي مكسور بقطع من أوراق الذهب منقوشة بأسماء توت عنخ آمون وأنخيس آمون (زوجة توت عنخ آمون) وآي (وزير توت عنخ آمون) وخليفته).
1914: منح جورج إدوارد ستانهوب مولينو هربرت ، إيرل كارنارفون الخامس ، امتياز
التنقيب في وادي الملوك


7
وادي الملوك قبل اكتشاف مقبرة توت عنخ أمون

1914: تم تعيين هوارد كارتر من قبل اللورد كارنارفون للقيام بأعمال التنقيب في
وادي الملوك.
1917: توقف العمل في الوادي بسبب الحرب العالمية الأولى.
1917: اقتنع كل من اللورد كارنارفون وهوارد كارتر بوجود المزيد من المقابر التي سيتم
اكتشافها في وادي الملوك ، بما في ذلك مقبرة توت عنخ آمون.
1917-1921: لحفر أرض وادي الملوك بطريقة منظمة، قسم كارتر الوادي إلى نظام مربعات وأزال مربعًا واحدًا في كل مرة. توقف العمل بسبب الحرب العالمية الأولى واستؤنف العمل في عام 1917. ثلاثة مواسم من العمل دون العثور على شيء واحد ذي أهمية.
1922: في الصيف، قرر اللورد كارنارفون إيقاف العمل وأخبر كارتر بهذه الأخبار المحزنة. قضى الرجلان بعض الوقت في دراسة مخطط وادي الملوك ، ولا شيء على وجه الخصوص مربع على الشبكة لم يتم التنقيب فيه. اقترح كارتر موسمًا إضافيًا واحدًا فقط لمسحها ووافق كارنارفون على ذلك.
1922: استؤنفت أعمال التنقيب في 1 نوفمبر 1922. بعد ثلاثة أيام أزيلت بقايا الأكواخ القديمة أثناء بناء قبر رمسيس السادس.
4 نوفمبر 1922: أول اكتشاف اول درجة من السلم المؤدي إلى اكتشاف المقبرة
5 نوفمبر 1922: تم الكشف عن المدخل الخارجي

8
الدرج المؤدي إلى مقبرة توت عنخ أمون

26 نوفمبر 1922 : فتح فتحة دخول في المدخل الداخلي المؤدي إلى غرفة الانتظار
29 نوفمبر 1922: الافتتاح الرسمي لغرفة الانتظار والملحق
27 ديسمبر 1922: أول قطعة "الصندوق الملون، Painted Box no. 21 ، تمت إخراجها من غرفة الانتظار

9
صندوق الصيد أو الصندوق الملون

9 يناير 1923: تم توقيع العقد مع صحيفة التايمز The Times
16 فبراير 1923: الافتتاح الرسمي لغرفة الدفن

10
حجرة الدفن الخاصة بالملك توت عنخ أمون

5 أبريل 1923: وفاة اللورد كارنارفون
12 فبراير 1924: رفع غطاء التابوت
13 فبراير 1924: المشاكل السياسية توقف العمل في المقبرة
29 يناير 1925: استئناف العمل مرة أخرى
13 أكتوبر 1925 : رفع غطاء التابوت الأول
28 أكتوبر 1925: رفع غطاء التابوت الثاني
11 نوفمبر 1925: بدء فك غطاء مومياء توت عنخ آمون
24 أكتوبر 1926: بدء العمل في غرفة الكنوز
10 نوفمبر 1927 : نقل كافة القطع الأثرية من المقبرة
ربيع 1932: الانتهاء من أعمال ترميم القطع الآثرية ونقلها إلى القاهرة

1934 تسجيل أثار توت عنخ أمون بالمتحف المصري بالتحرير

تسجيل وعرض آثار توت عنخ آمون بالمتحف المصري بالتحرير عام 1934


11
1937 مؤتمر القاهرة الدولي الأول للحفريات

الضغوط الدولية اسهمت في خروج بعض آثار مصر.. ففي مؤتمر القاهرة الدولي الأول للحفريات عام 1937 نصت "توصية خطيرة" في اختتام أعماله على أن الهيئات والمتاحف الأجنبية لا تستطيع الوفاء بمهامها العلمية والتعليمية وأن على الحكومة المصرية أن تساعدها في تملك القطع المكررة وأن تمنح المنقبين حصة فيما يكتشفونه.

1941 محمود حمزة أول مدير مصري للمتحف المصري

ولد محمود حمزة في القاهرة (1890-1976) ودرس الهندسة ثم علم المصريات في كلية تدريب المعلمين العليا في القاهرة ومعهد الآثار في ليفربول وفي المدرسة التطبيقية للدراسات العليا في باريس وهوعالم مصريات مصري أصبح أول مدير مصري للمتحف المصري في عام 1941 حتى تقاعده عام 1950. محمود حمزة كان أول مدير مصرى للمتحف تم تعيينه عام 1950م، وقد كان للمتحف دليل موجز وضعه ماسبيرو يرجع إلى عام 1883م إلا أنه قام بعمل دليل كبير للمتحف الجديد ظل يطبع ويكرر من عام 1915م حتى الآن.

12
محمود حمزة أول مدير مصري للمتحف المصري

1945

إنشاء منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (بالإنجليزية: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)‏ أو ما يعرف اختصاراً بالـيونسكو (موقع تراث عالمي)، هي وكالة متخصصة تتبع منظمة الأمم المتحدة تأسست عام 1945.
عقد المؤتمر العام الأول في 19 نوفمبر حتى 10 ديسمبر 1946، وانتخب د. جوليان هكسلي أمينًا عامًّا.
هدف المنظمة الرئيسي هو المساهمة بإحلال السلام والأمن عن طريق رفع مستوى التعاون بين دول العالم في مجالات التربية والتعليم والثقافة لإحلال الاحترام العالمي للعدالة ولسيادة القانون وحقوق الإنسان ومبادئ الحرية الأساسية.

1949 اكتشاف طريق الكباش

هذا الطريق كان مجهولا وغير معروف لأنه ظل مدفونا تحت الأرض لقرون طويلة، وأول من اكتشف هذا الطريق الدكتور الأثري «زكريا غنيم» عام 1949، حين كان ينقّب عن الآثار فعثر على 14 كبشا.
تكون طريق الكباش من رصيف حجري في المنتصف بطول الطريق ويصطف على جانبيه قرابة 1300 تمثال تتخذ أشكال كبش كامل ورأس كبش على جسم أسد ورأس إنسان على جسم أسد. يربط طريق الكباش بين أهم المعالم الأثرية في الأقصر ونحتت تماثيله من الحجر الرملي ويمتد الطريق من معبد الكرنك إلى معبد الأقصر بطول 2700 متر.
يعرف طريق الكباش بأنه طريق مواكب الآلهة ويعود لعصر الأسرة الثامنة عشرة من الدولة المصرية القديمة في عهد الملكة حتشبسوت للاحتفال بعيد الإوبت قبل أن يندثر الطريق تحت الأرض بمرور القرون وتعاقب الأزمنة
13

14
طريق الكباش شمال معبد الأقصر

15

طريق الكباش جنوب معبد الكرنك

1950 تعيين عباس بيومي مديرًا للمتحف المصري

ولد بيومي في أسيوط في مصر(1904-1983) ودرس علم المصريات في باريس في مدرسة الدراسات العليا وهوعالم مصريات مصري شغل منصب مدير المتحف من عام 1950 حتى تقاعده عام 1956.

اقرأ أيضا:

د. هشام الليثي يكتب: نقاط التحول في مجال الآثار في مصر

إعلان

إعلان

إعلان