إعلان

طريقة حساب قيمة محاضر سرقة التيار بعد إلغاء معامل النسبية - نظام جديد

01:08 م الخميس 19 سبتمبر 2024

سرقة تيار كهربائي

كتب- محمد صلاح:

بدأت شركات توزيع الكهرباء، في تطبيق نظام جديد لاحتساب قيمة محاضر سرقة التيار الكهربائي بنسبة 100%.

وأصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عددًا من الضوابط الجديدة لتوصيل التيار الكهربائي للعقارات المخالفة، حيث يتم تركيب العدادات الكودية لجميع العقارات دون استثناءات حتى تقنين أوضاعهم أو الإزالة مع احتساب شريحة موحدة لاحتساب استهلاكهم بأكبر شريحة ولا يستفيدون من تدرج الشرائح، وذلك للعدادات الكودية الجديدة فقط.

وكانت الشركات تقوم بتحرير محضر السرقة سابقًا من خلال حصر الأجهزة الكهربائية الموجودة بالمكان، حيث يتم قياس الأحمال الكهربائية الخاصة بها وجمعها، وقسمة المجموع على 50% طبقا لمعامل النسبية، باعتبار أن الأجهزة الكهربائية لا تعمل طوال الوقت، إلا أنه بعد إلغاء معامل النسبية فسيتم حساب الاستهلاكات كما هي.

ووفقا للقانون الجديد، يتم مضاعفة غرامات السرقات لمن يتم ضبطه من خلال سداد مبالغ مالية كبيرة.

ويجرى حاليًا تنسيق الحملات على المنشآت سواء السكنية أو الصناعية، والكشف عن التلاعب في العدادات للمنشآت التي لا تتناسب طبيعة استهلاكها مع قيمة الفاتورة الشهرية لمراجعتها، وضمان عدم سرقتهم للتيار الكهربائي.

وتأتي تلك الخطوة في إطار الخطوات التي تتخذها الوزارة للتصدي لحالات سرقة التيار الكهربائي التي تفشت بشكل كبير.

ويستعرض مصراوي عقوبة سرقة التيار الكهربائي طبقا للقانون:

تصدى القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015 لجريمة سرقة التيار الكهربائى من خلال توقيع عدد من العقوبات على سارقي التيار الكهربائي.

ونصت المادة 70 من قانون الكهرباء على أن، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية:

1- توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

2- علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

3- الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة 71 من قانون الكهرباء على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضي الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان