لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

جدل بشأن المادة 72 من الإجراءات الجنائية.. النواب يؤيدون و"المحامين" ترفض

07:16 م الثلاثاء 03 سبتمبر 2024

لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية

كتب- نشأت علي:

شهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية جدلًا واسعًا في اجتماع اليوم عند مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، وخاصة في طلب إعادة المناقشة المقدم من نقيب المحامين بشأن المادة 72 من مشروع القانون.

وتنص المادة على أنه (يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر).

وأعرب عبدالحليم علام، نقيب المحامين عن تمسك النقابة بحذف الفقرة الأخيرة: (وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر).

وعقب عدد من النواب، منهم النائب ضياء الدين داود، بأن هناك فهمًا خاطئًا لدى الكثير من المحامين وأساتذة القانون الذين تحدثوا عن هذه المادة، حيث اعتبروا أن هذا النص يعد تجاوزًا وتضييقًا في حق الدفاع، ولكن حقيقة النص أنه يضمن حق الدفاع بشكل أكبر، حيث إن الواقع العملي يمكّن عضو النيابة من قبول طلب المحامي بالكلام أو منعه، في ضوء تعليمات النيابة العامة في هذا الشأن، التي تجيز منع المحامي من الكلام، والتي كانت محل خلاف دائم في النيابات وساحات القضاء. ولهذا السبب تم وضع هذا النص بهذا الشكل، بما يُلزم عضو النيابة العامة في حال عدم الإذن للمحامي بالكلام بإثبات ذلك في المحضر كضمانة لحق الدفاع. مشيرًا إلى أن العودة إلى النص الأصلي ستعيد الأمور إلى تعليمات النيابة العامة التي تقلل من الحق في ذلك.

وأضاف النائب عبد المنعم إمام أن حذف الجزء الذي طالبت النقابة بحذفه سيؤدي إلى خطأ كبير في حق المحامين، مشيرًا إلى أنه يسجل رأيه للتاريخ، مؤكدًا أن هذا النص يمثل ضمانة حقيقية ولا يقلل من شأن المحامي.

وأكد النائب أحمد الشرقاوي أن النص وحكمه غير مختلف عليه، وأنه يمثل ضمانة أكبر وجرى وضعه لحسن سير التحقيق.

كما أكد النائب محمد عبد العزيز أن هذا النص يقرر عددًا من الضمانات، أهمها إثبات منع المحامي من الكلام في المحضر. مشيرًا إلى أن هناك تفسيرًا خاطئًا من بعض السادة المحامين حول هذا النص، مضيفًا أنه يسجل للرأي العام أن ما طالبت النقابة بحذفه من المادة المذكورة يخل بالضمانات التي أولتها اللجنة الفرعية لحق الدفاع ويعيدنا إلى الوراء.

وأكدت النائبة أميرة أبو شقة أن النص الوارد من اللجنة الفرعية جيد ويضيف إلى ضمانات حق الدفاع، ولكنه كان يحتاج إلى إعادة صياغة وشرح حتى يستوعبه جموع المحامين ويتم إزالة اللبس.

كما انتقد طلب النقابة عدد من نواب اللجنة، أبرزهم أميرة أبو شقة وأيمن أبو العلا.

وبعد مناقشات مستفيضة، تمسك نقيب المحامين بطلب النقابة بحذف الجزء المشار إليه من المادة.

ونزولًا على رأي النقابة ورغبتها في ذلك، وبعد التأكيد على أهمية هذا النص، قررت اللجنة التشريعية الاستجابة لرأي النقابة والموافقة على حذف المادة، وإثبات جميع ما دار من ملاحظات في تقرير اللجنة لإبراء ذمتها من تعديل النقابة المطلوب.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان