- إختر إسم الكاتب
- محمد مكاوي
- علاء الغطريفي
- كريم رمزي
- بسمة السباعي
- مجدي الجلاد
- د. جمال عبد الجواد
- محمد جاد
- د. هشام عطية عبد المقصود
- ميلاد زكريا
- فريد إدوار
- د. أحمد عبدالعال عمر
- د. إيمان رجب
- أمينة خيري
- أحمد الشمسي
- د. عبد الهادى محمد عبد الهادى
- أشرف جهاد
- ياسر الزيات
- كريم سعيد
- محمد مهدي حسين
- محمد جمعة
- أحمد جبريل
- د. عبد المنعم المشاط
- عبد الرحمن شلبي
- د. سعيد اللاوندى
- بهاء حجازي
- د. ياسر ثابت
- د. عمار علي حسن
- عصام بدوى
- عادل نعمان
- علاء المطيري
- د. عبد الخالق فاروق
- خيري حسن
- مجدي الحفناوي
- د. براءة جاسم
- عصام فاروق
- د. غادة موسى
- أحمد عبدالرؤوف
- د. أمل الجمل
- خليل العوامي
- د. إبراهيم مجدي
- عبدالله حسن
- محمد الصباغ
- د. معتز بالله عبد الفتاح
- محمد كمال
- حسام زايد
- محمود الورداني
- أحمد الجزار
- د. سامر يوسف
- محمد سمير فريد
- لميس الحديدي
- حسين عبد القادر
- د.محمد فتحي
- ريهام فؤاد الحداد
- د. طارق عباس
- جمال طه
- د.سامي عبد العزيز
- إيناس عثمان
- د. صباح الحكيم
- أحمد الشيخ *
- محمد حنفي نصر
- أحمد الشيخ
- ضياء مصطفى
- عبدالله حسن
- د. محمد عبد الباسط عيد
- بشير حسن
- سارة فوزي
- عمرو المنير
- سامية عايش
- د. إياد حرفوش
- أسامة عبد الفتاح
- نبيل عمر
- مديحة عاشور
- محمد مصطفى
- د. هاني نسيره
- تامر المهدي
- إبراهيم علي
- أسامة عبد الفتاح
- محمود رضوان
جميع الآراء المنشورة تعبر فقط عن رأى كاتبها، وليست بالضرورة تعبر عن رأى الموقع
بقلم - هاني رمسيس:
آثار الحكم الذى نشره الزميل سعيد عبد المسيح المحامي جدلا كبيرا في الأوساط المسيحية خصوصا والمجتمعية عموما، بخصوص صدور حكما لصالحه بخصوص توثيق عقد زواج بين زوجين مسيحيين قد عقدا زواجهما عرفيا ووافقت محكمة الأحوال الشخصية بتوثيق عقدهما
دارت الحورات بين كون العقد هو فاتحة خير لبعض أصحاب المشكلات العالقة بخصوص مشاكل الأحوال الشخصية المثارة منذ أيام قداسة البابا شنودة الثالث -نيح الله نفسه- وحتى الآن، أم أننا محلك سر في هذه المشكلات، وهما لائحة 1938 الشهيرة.. ولائحة 2008، وهي أحد أسباب الجدل المثار الآن لأنها عدلت أسباب الطلاق في لائحة 1938 لتلغى مواد استحالة العشرة واستحكام النفور والغيبة
وقد سبب الحكم جدلا واسعا جدا بين كونه حكما لإقرار عقدا مدنيا أم أنه مجرد إثبات لحالة بعينها وهل يمكن استنساخها على حالات أخرى والاستفادة منه في قضايا أخرى من عدمه.
أولا
رجاء عند المناقشة التفريق بين عدة أمور، أولها.. أن هذا ليس زواجا مدنيا مستند لقانون يحكمه وينظمه هو حكم بإثبات زيجة عرفية.. مجازا يمكن إطلاق عليها مدنيا، لكن الدقة القانونية.. تستلزم وان علم من أخى الأستاذ سعيد المحامى الحاصل على الحكم، أن الزواج العرفي منصوص عليه في قانون رقم 1 لسنة 2000 للأحوال الشخصية وعمل به من 19/5/2000 بعد نشره بالجريدة الرسمية فقد أقر بالزواج العرفي ووضع شروطا له منها بيان الزوجين والشهود.. وظل قرار عدم وجود موانع شرعية وإقرار الأهلية وصيغة الإيجاب والقبول وإقرار الزوج والزوجة بحالتها عند الزواج.. مطلق.. أعزب.. أرمل إلى آخره.. والآثار المترتبة على الزواج شرعية وقانونية وإقرار الطرفان بالحضور أمام المحكمة لتوثيق الزواج والمحكمة المختصة.
وكما نرى فهو في مضمونه عقد اتفاق على زواج أو عقدا عرفيا بين رجل وامرأته، في ظاهره عرفي.. ينظمه القانون.. ويقر أطرافه بتوثيق، ولكن الحقيقة في باطنه عقدا مدنيا كامل الأركان، والفرق بين المدنى والعرفي هو لب الموضوع الآن فيجب أن نبحث في التأصيل الفقهى للموضوع العقد، لأن العقد العرفي للزواج هو عقد منظم في قانون الأحوال الشخصية ويميل ناحية عقد الزواج الديني المتعارف عليه، لأن ثوثيق الزواج هنا يخضع لمعايير مبادىء الزواج الديني المتعارف عليه وهي مأزون ويحل مكانه هنا القاضى، واتحاد الديانة..
فلا يجوز عقد الزواج بين مسيحى ومسلمة لمخالفته للنظام العام، والآثار المترتبة لا يوجد قانون ينظمها غير قوانين الأحوال الشخصية المستقرة، إذًا فهو عقدا عرفيا ببنود مدنية بآثار شرعية .. والله وأعلم، ويحتاج جهدا كبيرا لتاصيله فقهيا، أما العقد المدني أو عقد الزواج المدني فلا تعوقه الديانة وله قوانين مستقلة تنظم الحقوق المتبادلة بين الزوجين وإثبات النسب والحقوق المالية الميراث.
ثانيا.. الحالة أو الحكم الذي أثار هذه العاصفة:
حكم اليوم هو حكم لتوثيق عقد عرفي وقانون الأحوال الشخصية في آخر إصداراته منح الحق في توثيق العقود العرفية متاثرا بأزمة الزواج العرفي التى كانت قد أثيرت في عام 2009
فأباحت لأصحاب عقد الزواج العربى التوجه للمحكمة لتوثيق عقودهم مع مراعاة شروط قيام العقد وكذلك اعتراف أصحابه به أمام المحكمة.
في حالتنا اليوم الزوج والزوجة توجها إلى ألمانيا وأقامت دعوى طلاق وقبلت الدعوى.. بعد تراضى الطرفين أمام المحكمة على الإنهاء متوافقين، ثم عاد الزوج وتزوج بعقد عرفي امرأة بكر وذهب لمحكمة الأسرة لتوثيق العقد فقبلت المحكمة التوثيق.
نحن أمام حكم يثير مجموعة من التساؤلات
هل لو أن الزوج مسيحى والزوجة مسلمة كانت المحكمة ستقبل التوثيق أم ترفضها لمخالفته النظام العام؟
هل لو أن المحكمة رفع أمامها قضية أخرى بنفس الكيفية وأدخلت الكنيسة كخصم هجومية أو مدخل أو صاحب مصلحة.. ودفعت بالمادة الثالثة ماذا سيكون حكم المحكمة؟
ماذا لو دخل أحد أصحاب المصلحة ودفع بعدم دستورية تطبيق هذا النص في قانون الأحوال الشخصية لتعارضه مع نصوص الدستور؟
هل يجوز تعميد أبناء هذه الزوجة.. وهل يجوز لهم ممارسة أسرار الكنيسة؟
أخيرا.. هذا الحكم موجه للدولة وليس الكنيسة لأن الكنيسة لها وجهة نظر مسبقة معروفة، ولكنه موجه للدولة فكيف سيترتب على الحكم آثار الزواج، ولكن هذا الحكم طبعا يثبت النسب أما الميراث فهذا يحتاج رأي حاسم من الدولة أو القضاء
أخيرا إن أرادت الدولة زواج مدني فيكون لكل المصريين وليس المسيحيين فقط.
..أخيرا.. وثالثا وتكرارا
هل جاء زمان أن نجلس جميعا آباء وأبناء وأصحاب تخصص وأصحاب مصلحة لنتحاور جميعا في قضية أصبحت علة ومعلول
لقد أصبح الجميع قضاة وحماة للإيمان ولم يضع أحد نفسه مكان الضحية فهو إنسان
فأنا لا أتكلم عن إباحة تعدد الزوجات ولا اتكلم عن إهدار حقوق ولا إباحة انحلال الأسرة، بل أتكلم عن مشاكل حقيقية ولولا الأمانة واحترام خصوصية الناس كنت كتبت لكم ما يجعل الرؤس تنحل وشعورها تسقط والأفواه تفتح والعيون تجحظ.
فقط أطالب بفتح هذا الملف الكارثي في أروقة الآباء.. بعين الأبوة وروح الكتاب المقدس وووضع الضوابط بأحكام قاسية ضيقة صعبة ولكن يجد المخطىء ردعا والمظلوم بابا
... وللحديث بقية ان كان في العمر بقية.
المقال يعبر عن رأي كاتب ولا يعبر بالضرورة عن رأي مصراوي
إعلان