لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: حظر النقاب ضروريًا في مجتمع ديموقراطي

09:46 م الثلاثاء 11 يوليه 2017

بروكسل - (أ ف ب):
اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، أن حظر النقاب في الأماكن العامة من التدابير الضرورية في مجتمع ديموقراطي بهدف ضمان ظروف العيش معَا في المجتمع حتى لو كان هذا يشكل صدمة لبعض المسلمين.

وكانت المحكمة أصدرت قرارًا في هذا الاتجاه في الأول من يوليو 2014، رافضة شكوى تقدمت بها فرنسية مسلمة من أصل باكستاني ضد التشريع المعمول به منذ عام 2011 في فرنسا، أول دولة أوروبية تحظر النقاب في الاماكن العامة.

وقد صدر الحكم آنذاك عن الغرفة الرئيسية، أعلى سلطة في التشريع الأوروبي ومقرها ستراسبورج.

يشار إلى أن قراراتها غير قابلة للطعن.

واستعانت المحكمة بهذا التشريع، الثلاثاء، لرفض شكاوى تقدمت بها بلجيكيتان مسلمتان ومغربية تقيم في بلجيكا ضد القانون اقر في هذا البلد في الأول من يونيو 2011 لمنع ارتداء ملابس تخفي الوجه كليًا أو جزئيًا.

ويتعلق القرار بارتداء النقاب والبرقع لانهما لا يسمحان بالتعرف إلى من ترتديهما.

وأكدت النساء أنهن اتخذن قرارهن بارتداء النقاب بمبادرة شخصية. ونددن بما وصفنه بأنه تمييز وانتهاك لحقوقهن في حرية الفكر والدين، والتعرض لحياتهن الخاصة والعائلية.

وذكرت إحداهن أن الخوف من التعرض للتعنيف كلاميًا يجبرها على البقاء في المنزل، والحد من حياتها الخاصة والاجتماعية.

إلا أن المحكمة رفضت هذه الحجج. وأكد القضاة أن القانون البلجيكي، كما القانون الفرنسي، هدفه ضمان "السلامة العامة، والمساواة بين الرجل والمرأة ومفهوم العيش معا في المجتمع".

وتابع القضاة أن قبول النقاب من عدمه في الأماكن العامة في بلجيكا يشكل خيارًا اجتماعيًا.

وأضافوا أن قرار السلطات البلجيكية كان موضوع نقاش في مجلس النواب كما بحثته المحكمة الدستورية بشكل كامل ومن جميع النواحي.

وأكدوا أن الدولة البلجيكية تأمل أن تشكل بموجب هذا الحظر حماية للتفاعل بين الأفراد وهذا أمر ضروري في مجتمع ديموقراطي.

وقد انشئت المحكمة عام 1959 من قبل الدول الأعضاء في مجلس أوروبا لحماية الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وأفادت حيثيات الحكم أنه ليس هناك "توافق" بين أعضاء مجلس أوروبا يؤيد أو يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة.

وقال مصدر مطلع في المحكمة ان الحكم لا يقول إن النقاب يجب أن يكون محظورا في جميع دول مجلس أوروبا.

وأضاف: "لكن، إذا كانت الدول تريد التشريع وقوانينها مماثلة لتلك التي اعتمدت في فرنسا وبلجيكا، فإنها لن تكون مخالفة لأحكام ميثاق حقوق الإنسان".

وسيتم: "النظر في كل قضية على حدة" وستكون المحكمة حذرة جدا ازاء العقوبات لأنها يجب أن تكون متناسبة.

وينص القانون البلجيكي على عقوبات تتراوح بين الغرامة والسجن في حال تكررت المخالفة.
وأشارت المحكمة الثلاثاء إلى أن تطبيق هذه العقوبات لن يكون تلقائيا.

بالاضافة إلى ذلك، شدد القضاة على أن إخفاء الوجه في الاماكن العامة يعتبر مخالفة "مختلطة" بموجب القانون البلجيكي، أي أنها تتبع الإجراءات الجنائية والتدابير الإدارية، ما يسمح للدولة البلجيكية بهامش تقديري في تطبيق العقوبات المنصوص عليها.

هذا المحتوى من

AFP

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان