حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ترحب بإصلاح قوانين الاغتصاب بلبنان وتونس والأردن
جنيف - (أ ش أ):
رحب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، بإلغاء القوانين المعمول بها في لبنان وتونس والأردن والتي تسمح لمرتكبي جريمة الاغتصاب بتفادي المحاكمة الجنائية من خلال الزواج بضحاياهم.
وقال المفوض، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن معاقبة ضحية الاغتصاب بجعلها تتزوج مرتكب جريمة مروعة بحقها تعتبر قوانين شنيعة لم يعد لها مكان في عالم اليوم.
كما رحب الحسين بشدة بالخطوة التي اتخذها المشرعون في لبنان وتونس والأردن في ما يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة وضمان تقديم مرتكبي هذا العنف إلى المساءلة.
وقال إن لبنان صوت في 16 أغسطس على إلغاء المادة 522 من قانونه الخاص بالعقوبات، والتي تنص على أنه في حال وافق شخص متهم بالاغتصاب على الزواج بالضحية فإن هذا المتهم لا يخضع للمحاكمة الجنائية وقبل أسبوعين في الأول من أغسطس الجاري صوت المشرعون الأردنيون كذلك على إلغاء بند مماثل وهو المادة 308 من قانون العقوبات وهو التطور الإيجابي الذي يرحب به المفوض السامي بشدة.
وأضاف المفوض، أن مجلس النواب في تونس تبنى في 26 يوليو قانونا يلغي العنف ضد المرأة ويسقط إفلات الجناة من العقاب مع الإقرار بأن العنف ضد المرأة يشمل العنف الاقتصادي والجنسي والسياسي والنفسي وسيصبح القانون نافذا العام المقبل، كما أنشأت تونس مؤسستين لحقوق الإنسان هذا العام تعنيان بمسائل الإتجار بالبشر وتحسين التمتع بالحريات الفردية والمساواة.
وقال إن تلك إنجازات تحققت بعد جهد كبير، وذلك بفضل حملات دؤوبة قام بها على مدى سنوات مدافعون عن حقوق الإنسان خصوصا المدافعات عن حقوق الإنسان من النساء في تونس ولبنان والأردن.
ودعا الحسين، حكومات وشعوب هذه الدول وسواها من الدول في المنطقة إلى البناء على أساس هذا الزخم الإيجابي والعمل على الإلغاء السريع لأي تشريع يتغاضى عن العنف الجنسي ضد النساء والفتيات ومرتكبي التمييز بحقهن في ما يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن المادة 505 من قانون العقوبات في لبنان لا تزال تسمح للأشخاص المتهمين بممارسة الجنس مع قاصر بالعيش بحرية في حال تزوجوا ضحاياهم في حين أن المادة 508 تسمح بالاغتصاب الزوجي، ودعا زيد إلى استبدال المادة 505 وإلى تجريم الاغتصاب الزوجي.
هذا المحتوى من
فيديو قد يعجبك: